Fatwa Explorer

Fatwa #477664 March 2025Singapore

Miscellaneous Masaail pertaining to Kaffarah

Question

1. If in the past a person used to break their fast intentionally... without knowing the rules of kaffaara... do they still have to do the kaffaara?

2. Now that they know and do it... do they have to keep the kaffaara?

3. What's the different types of kaffara

Answer

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

Brother in Islam,

If one intentionally broke a fast of Ramadhaan without a valid Shar’i reason, he will have to keep Kaffarah (sixty consecutive fasts, without missing a single day in between) and Qadha of the missed days. This is irrespective of one being aware of the law or not.

If one is healthy and able to fulfil the Kaffarah, there is no alternative for him. 

However, if one is ill or physically unable to keep the Kaffarah, he be allowed to discharge Kaffarah by feeding sixty poor people two meals each. [1]

If more than one fast of different Ramadans were broken by eating or drinking or having relations with the spouse, then one Kaffarah will be sufficient if the Kaffarah of any deliberately broken fast was not fulfilled previously. 

If the Kaffarah of any deliberately broken fast was fulfilled and one deliberately broke a fast again, then the previous Kaffarah will not suffice. In such an instance, a new Kaffarah and Qadha will have to be fulfilled. [2]

And Allah Ta’ala Knows best 

Ebrahim Ibn Ahmed Dadan

Student Darul Iftaa
Pietermaritzburg, South Africa

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai.

(2021-08-15)



[1]

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 419) 

فصل: [كفارة الفطر عمدا في رمضان]

قال أبو جعفر: (والكفارة في ذلك: عتق رقبة يجزئ فيها المؤمن وغير المؤمن، فإن لم يجد: فصياح شهرين متتابعين، فإن لم يستطع: أطعم ستين مسكينا).

وذلك لما روى الأوزاعي وابن عيينة في آخرين عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي قال: جامعت أهلي في شهر رمضان: "أعتق رقبة". قال: لا أجد. قال: "صم شهرين متتابعين". قال: لا أستطيع. قال: "أطعم ستين مسكينا".

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن محمد بن داود الدقاق قال: حدثنا محمد بن خليد قال: حدثنا مالك عن الزهري بإسناده مثله.

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أفطر يوما من شهر رمضان بمثل كفارة الظهار".

فإن قيل: روى القعنبي عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رجلا أفطر في شهر رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا".

قيل له: لم يذكر فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: "أمره بكيت وكيت"، ويحتمل أن يكون مراده أن يعتق إن وجد، أو يصوم إن لم يجد، أو يطعم إن لم يقدر على الصوم، والأخبار التي قدمنا أولى بالاستعمال؛ لأنها مفسرة.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 412) 

مطلب في الكفارة (قوله: ككفارة المظاهر) مرتبط بقوله وكفر أي مثلها في الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلا لعذر الحيض وكفارة القتل يشترط في صومها التتابع أيضا وهكذا كل كفارة شرع فيها العتق نهر، وتمام فروع المسألة في البحر وفيه أيضا ولا فرق في وجوب الكفارة بين الذكر والأنثى والحر والعبد والسلطان وغيره، ولهذا صرح في البزازية بالوجوب على الجارية فيما لو أخبرت سيدها بعدم طلوع الفجر عالمة بطلوعه فجامعها مع عدم الوجوب عليه وبأنه إذا لزمت السلطان، وهو موسر بماله الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتى بإعتاق الرقبة وقال أبو نصر محمد بن سلام: يفتى بصيام شهرين؛ لأن المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه إفطار شهر وإعتاق رقبة فلا يجعل الزجر. اهـ. (قوله: ومن ثم) أي من أجل ثبوت كفارة الظهار بالكتاب وثبوت كفارة الإفطار بالسنة، شبهوا الثانية لكونها أدنى حالا بالأولى لقوتها بثبوتها بالكتاب ط ومقتضاه الإكفار بإنكارها دون الأولى يؤيده أنه في الفتح ذكر أن سعيد بن جبير ذهب إلى أنها منسوخة.

[2]

لمبسوط للسرخسي (3/ 75)

 فإن جامع في رمضانين فقد ذكر في الكسائيات عن محمد - رحمه الله تعالى - أن عليه كفارتين لاعتبار تجدد حرمة الشهر والصوم وأكثر مشايخنا يقولون: لا اعتماد على تلك الرواية، والصحيح أن عليه كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 413)

ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا لا

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 251)

"وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل" عمدا "متعددة في أيام" كثيرة و "لم يتخلله" أي الجماع أو لأطل عمدا "تكفير" لأن الكفارة للزجر وبواحدة يحصل "ولو" كانت الأيام "من رمضانين على الصحيح" للتداخل قدر الإمكان "فإن تخلل" التكفير بين الوطأين أو الأكلتين "لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الراوية" لعدم حصول الزجر بعوده

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.