Fatwa #4797613 June 2021Canada
Imam reciting softly and omitting Sajdah Sahw
Question
The Imam stood up for the second Rakaat of Maghrib Salaah and mistakenly began reciting softly. After a few Ayaat he realised and restarted his Qiraat loudly.
Will Sajdah Sahw be Waajib in this situation?
If the Imam left put the Sajdah, will the Salaah be valid?
Does he have make an announcement for everyone to repeat the Maghrib on that day?
Answer
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
Respected brother in Islam,
In principle it is necessary (Wajib) for the Imam to recite Qiraat audibly in the first two Rakaat of Fajr, Maghrib and Esha Salaah. [1]
If the Imam did not recite audibly to the extent of three Ayaat [2] in the first two Rak’aats of the abovementioned Salaah, it is necessary to make Sajdah Sahw.[3]
If Sajdah Sahw was unintentionally omitted and the time of the Salaah had lapsed, the Salaah will be considered as complete, and it will not be necessary to repeat that Salaah.[4]
In such an instance, one should make Istighfaar and be conscious of performing Salaah correctly in the future.
And Allah Ta’ala Knows best
Ebrahim Ibn Ahmed Dadan
Student Darul Iftaa
Pietermaritzburg, South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
العناية شرح الهداية (1/ 504)
(ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو) لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات. واختلفت الرواية في المقدار، والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه، وعن كثير ممكن، وما يصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات، وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة.
---------------------------------------------------
وقوله: (؛ لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات) ؛ لأن الجهر فيما يجهر بالقراءة على الإمام واجب ليستمع القوم لقراءته لكونها أقيمت مقام قراءتهم لوجود المقصود وهو الاستماع، ولما قامت مقامها وجب أن تكون فرضا لكن لا بد من انحطاط مرتبة الفرع عن مرتبة الأصل فكان واجبا: والمخافتة إنما كانت صيانة للقرآن عن لغو الكفار ولغطهم، وصيانته عن ذلك واجبة، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجبا.
فإن قيل: روى أبو قتادة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كأنه يسمعنا الآية والآيتين في الظهر والعصر» فدل على أن الإخفاء لم يكن واجبا، وبه أخذ الشافعي. أجيب بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك لبيان أن القراءة مشروعة فيهما، وعندنا لا تجب السجدة إذا تعمد ذلك. وقوله: (واختلفت الرواية في المقدار) أي في مقدار ما يوجب جهره وإخفاءه السجدة، ففي الظاهر الرواية القليل والكثير في الفصلين سواء في وجوب السجدة ذكره شمس الأئمة الحلواني وقاضي خان.
وروى ابن سماعة عن محمد أنه إذا جهر بأكثر الفاتحة سجد؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء غير ممكن الاحتراز فاعتبر أكثر الفاتحة. ثم رجع وقال: إن جهر مقدار ما تجوز به الصلاة يجب وإلا فلا. قال المصنف (والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين) اختيارا لهذه الرواية، ووجهه ما ذكره في الكتاب وهو واضح.
(وهذا) أي وجوب السجدة في الفصلين إنما هو (في حق الإمام دون المنفرد؛ لأن الجهر والمخافتة) أي وجوبهما (من خصائص الجماعة) قيل أما أن وجوب الجهر من خصائص الجماعة فمسلم؛ لأن المنفرد مخير بين الجهر والإخفاء، وأما كون وجوب المخافتة من خصائصها فممنوع؛ لأن المنفرد يجب عليه المخافتة فيجب السهو بتركها.
وأجيب بأن ذلك وجه رواية النوادر. روى أبو مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المنفرد إذا جهر فيما يخافت أن عليه السهو لما ذكرنا، وأما على ظاهر الرواية فلا نسلم أن المخافتة واجبة عليه؛ لأنها وجبت لنفي المغالطة، وإنما يحتاج إلى ذلك في صلاة تؤدي إلى سبيل الشهرة، والمنفرد لم يؤد كذلك فلم تكن المخافتة واجبة عليه.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 166)
(ولنا) أن الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت واجبة على الإمام لما بينا فيما تقدم، ثم اختلفت الروايات عن أصحابنا في مقدار ما يتعلق به سجود السهو من الجهر والمخافتة، ذكر في نوادر أبي سليمان وفصل بين الجهر والمخافتة في المقدار فقال: إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل ذلك أو كثر، وإن خافت فيما يجهر فإن كان في أكثر الفاتحة، أو في ثلاث آيات من غير الفاتحة - فعليه السهو، وإلا فلا، وروى ابن سماعة عن محمد التسوية بين الفصلين أنه إن تمكن التغيير في ثلاث آيات أو أكثر فعليه سجود السهو، وإلا فلا وروى الحسن عن أبي حنيفة إن تمكن التغيير في آية واحدة فعليه السجود، وروي عن أبي يوسف أنه إذا جهر بحرف يسجد.
(وجه) رواية أبي سليمان أن المخافتة فيما يخافت ألزم من الجهر فيما يجهر، ألا ترى أن المنفرد يتخير بين الجهر والمخافتة؟ ولا خيار له فيما يخافت فإذا جهر فيما يخافت فقد تمكن النقصان في الصلاة بنفس الجهر فيجب جبره بالسجود فأما بنفس المخافتة فيما يجهر فلا يتمكن النقصان ما لم يكن مقدار ثلاث آيات أو أكثر.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 502)
وكذلك إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر ساهيا يجب عليه سجود السهو عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 166)
ولو غير صفة القراءة سهوا بأن جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر - فهذا على وجهين: أما إن كان إماما أو منفردا فإن كان إماما سجد للسهو عندنا، وعند الشافعي لا سهو عليه، وجه قوله أن الجهر والمخافتة من هيئة الركن، وهو القراءة فيكون سنة كهيئة كل ركن، نحو الأخذ بالركب وهيئة القعدة.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 461)
ومنها جهر الإمام فيما يجهر فيه والإسرار في محله مطلقا واختلف في القدر الموجب للسهو والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وما روي من أنه كان يسمع الآية أحيانا في السرية فهو لبيان أن القراءة مشروعة فيما يسمع فيه ورده في الفتح بأن القراءة معلومة قبل ذلك لأنه كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها حتى نزل قوله تعالى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] فتعين أن ذلك لبيان الجواز أي بيان جواز الجهر بهذا القدر لأن الاحتراز عن الجهر بالكلية متعسر لا سيما عند مبادىء التنفسات فإنه غالبا يظهر الصوت اهـ قال شرف الأئمة لا خلاف أنه لو جهر بأكثر الفاتحة فيما يخافت ثم ذكر يتمها سرا ولو خافت بأكثرها فيما يجهر قال شمس الأئمة قياس مسائل الجامع أنه يؤمر بالإعادة وقد نصوا أن وجوب الإسرار مختص بالقراءة فلو جهر بالأذكار والأدعية ولو تشهدا لا سهو عليه وعلم بما ذكرناه صور التقديم والتأخير والزيادة والنقص قوله: "لما روينا" من أنه سجد سجدتين للسهو
الأصل للشيباني ط قطر (1/ 196)
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فجهر بالقراءة في صلاة يخافت فيها أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن ؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: فإن فعل ذلك ساهياً؟ قال: عليه سجدتا السهو. قلت: فإن لم يكن إماماً ولكنه صلى وحده فخافت فيما يجهر فيه أو جهر فيما يخافت فيه؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان الرجل وحده وأسمع أذنيه القرآن أو رفع ذلك أو خفض في نفسه أجزأه ذلك، وليس عليه سهو؛ لأنه وحده. وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع ذلك موضعه. فإن كان ساهياً فيما صنع وجب عليه سجدتا السهو. وإن تعمد لذلك فقد أساء، وصلاته تامة.