Fatwa #4754421 March 2021Canada
He forgets to read a Surah in the first Rakah two Rakahs of Salah. Should he recite them in the third Rakah?
Question
In magrib salah a person forgets to read surahs in the first two rakaats, should he recite both the surahs in the third rakaat.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If a person unintentionally forgets to recite a Surah after Surah Fatiha in the first two rakaats, he will only read one Surah with the Surah Fatiha in the third rakaat and he must make sajdah sahw. However, if he left out both Surahs after Surah Fatiha intentionally, then he must repeat the Salah.[i]
And Allah Ta’ala Knows best
M. Akhtar
Student Darul Iftaa
South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[i] الدر المحتار ج 1 ص 535 دار الفكر
مالو ترك في ركعة واحدة و هل يأتي بها في الثالثة أو رابعة يحرر وليعم غير الشاء. كالمغرب فانه لوتكها في احدي اولييها يأتي بها في الثالثة. ولو فيهما معا اتي في الثالثة بفاتحة و سورة و فاتت الاخري و يسجد للسهو لو ساهيا.
حاشية الطحطاوي ج 1 ص 254 دار الكتب العلمية.
ولو ترك السورة في " ركعة من اوليي المغرب" اولي العشاء قرأها " اي السورة وجوبا علي الاصح في الاخريين" من العشاء و الثالثة من المغرب مع الفاتحة جهرا بهما علي الاصح.
بدائع الصنائع ج 1 ص 111 دار الكتب العلمية
و لنا اجماع الصحابه رضي الله عنهم . فان عمر رضي الله عنه ترك القرائة في المغرب في احدي الاوليين فقضاها في الركعة الاخية و جهر ....... انه اذا تركها في الركعتين معا قضي سورة احداهما فقط لعدم المحل لقضاء الثانية. و علم انه اذا لم يقرا في الشفع الاولي شيئا يقرا في الشفع الثاني بفاتحة الكتاب و سورة و جهر بهما في قولهم و يسجد للسهو كذا في الخانية .
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 456)
(وَلَهَا وَاجِبَاتٌ) لَا تَفْسُدُ بِتَرْكِهَا وَتُعَادُ وُجُوبًا فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ إنْ لَمْ يَسْجُدْ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا يَكُونُ فَاسِقًا
ـــالدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 456)
(قَوْلُهُ لَا تَفْسُدُ بِتَرْكِهَا) أَشَارَ بِهِ إلَى الرَّدِّ عَلَى الْقُهُسْتَانِيِّ حَيْثُ قَالَ: تَفْسُدُ وَلَا تَبْطُلُ اهـ.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 456)
وَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالدُّرَرِ وَالْمُجْتَبَى مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ لَا لَوْ تَرَكَ السُّورَةَ رَدَّهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ الْفَاتِحَةَ وَإِنْ كَانَتْ آكَدَ فِي الْوُجُوبِ لِلِاخْتِلَافِ فِي رُكْنِيَّتِهَا دُونَ السُّورَةِ لَكِنَّ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ حُكْمُ تَرْكِ الْوَاجِبِ مُطْلَقًا لَا الْوَاجِبِ الْمُؤَكَّدِ، وَإِنَّمَا تَظْهَرُ الْآكَدِيَّةُ فِي الْإِثْمِ لِأَنَّهُ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ. اهـ.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 456)
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَسْجُدْ لَهُ) أَيْ لِلسَّهْوِ، وَهَذَا قَيْدٌ لِقَوْلِهِ وَالسَّهْوُ، إذْ لَا سُجُودَ فِي الْعَمْدِ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 357)
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَ السُّورَةَ أُولَى الْعِشَاءِ قَرَأَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا، وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَا) أَيْ لَا يَقْرَؤُهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 172)
وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ تَرَكَ السُّورَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ فَقَضَاهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَجَهَرَ؛ لِأَنَّ الْأُخْرَيَيْنِ لَيْسَتَا مَحَلًّا لِلسُّورَةِ أَدَاءً فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لَهَا قَضَاءً، ثُمَّ قَالَ فِي الْكِتَابِ: وَجَهَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَهَرَ بِهِمَا أَوْ بِالسُّورَةِ خَاصَّةً، وَفَسَّرَهُ الْبَلْخِيّ فَقَالَ: أَتَى بِالسُّورَةِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ، وَيَجْهَرُ بِالسُّورَةِ أَدَاءً فَكَذَا قَضَاءً،
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 254)
قوله: "ولو ترك السورة في ركعة من أولى المغرب الخ" أي عمدا أو سهوا كما في النهر والمتبادر أنه إذا تركها في الركعتين معا قضى سورة إحداهما فقط لعدم المحل لقضاء الثانية واعلم أنه إذا لم يقرأ في الشفع الأول شيئا يقرأ في الشفع الثاني بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بهما في قولهم ويسجد للسهو كذا في الخانية
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 95)
ولو ترك السورة في اوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا,..........
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 95)
"ولو ترك السورة في" ركعة من أوليي المغرب أو في جميع "أوليي العشاء قرأها" أي السورة وجوبا على الأصح "في الأخريين" من العشاء والثالثة من المغرب "مع الفاتحة جهرا" بهما على
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 127)
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ تَرَكَ السُّورَةَ فِي أُولَيَيْ الْعِشَاءِ) (قَرَأَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَا) أَيْ لَا يَقْضِيهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَقْضِي وَاحِدَةً مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجِبُ إلَّا بِدَلِيلٍ فَصَارَ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ وَالْأُضْحِيَّةِ؛ وَلِأَنَّ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فَلَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 254)
ولو ترك السورة في" ركعة من أوليي المغرب أو في جميع "أوليي العشاء قرأها" أي السورة وجوبا على الأصح "في الأخريين" من العشاء والثالثة من المغرب "مع الفاتحة جهرا" بهما على الأصح ويقدم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 111)
(وَلَنَا) إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، فَإِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْمَغْرِبِ فِي إحْدَى الْأُولَيَيْنِ فَقَضَاهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَجَهَرَ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَقَضَاهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَجَهَرَ