Fatwa #4733013 August 2021Australia
Can a Hanafi perform Asr and Isha Salah after a Shafi’ Adhan?
Question
Assalamu alaikum wr wb
1. Can a hanafi perform salah after the shafi'ee adhan for asr and esha?
2. Are there any halal investment organizations in south africa and if so, what are they?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Hereunder are the answers to your questions:
1) According to the Shafi Madhab, Asr time enters at Mithl Awal (when the shadow of an object is equal to its height) and Isha time enters after the red twilight disappears.
There are two views regarding the time of Asr and Isha according to the Hanafi Madhab.
- According to Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf, Asr time enters at Mithl Awal (when the shadow of an object is equal to its height) and Isha time enters after the red twilight disappears.[1]
- According to Imam Abu Hanifah, Asr time enters at Mithlain (when the shadow of an object is double its height)[2] and Isha time enters after the white twilight disappears.
However, the preferred view in the Madhab is the view of Imam Abu Hanifah.
A follower of the Hanafi Madhab should adhere to the Hanafi timings for Salah.
However, a Hanafi may perform Asr and Isha in Shafi timing out of necessity, for example, one is a Musafir or one is in a Shafi congregation.
2) The Darul Iftaa has approved and certified Al-Mabroor Buffalo Project and Al-Mabroor Property Investment Scheme. You may view our Certificate of Shari’ah Compliancy on their website: http://almabroorprojects.com/shariah-compliance/
It should be noted that the Darul Iftaa does not bear any responsibility beyond that. One may invest after one has thoroughly checked the scheme himself and is fully satisfied.
And Allah Ta’āla Knows Best
Shakib Alam
Student - Darul Iftaa
Pennsylvania, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج1 ص258)
(قوله: والمغرب منه إلى غروب الشفق) أي وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق لرواية مسلم «وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق» وضبطه الشمني بالثاء المثلثة المفتوحة وهو ثوران حمرته. (قوله: وهو البياض) أي الشفق هو البياض عند الإمام وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر ومعاذ وعائشة - رضي الله عنهم - وعندهما وهو رواية عنه هو الحمرة وهو قول ابن عباس وابن عمر وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى ورده المحقق في فتح القدير بأنه لا يساعده رواية ولا دراية، أما الأول فلأنه خلاف الرواية الظاهرة عنه، وأما الثاني فلما في حديث ابن فضيل «وإن أخر وقتها حين يغيب الأفق» وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديا ويجيء ما تقدم يعني إذا تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت بالشك ورجحه أيضا تلميذه قاسم في تصحيح القدوري وقال في آخره فثبت أن قول الإمام هو الأصح. اهـ. وبهذا ظهر أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم ولا يعدل عنه إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما في هذه المسألة وفي السراج الوهاج فقولهما أوسع للناس وقول أبي حنيفة أحوط.
رد المحتار علي الدر المختار (ج1 ص361) دار الفكر
(و) وقت (المغرب منه إلى) غروب (الشفق وهو الحمرة) عندهما، وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرها، فكان هو المذهب.
(قوله: وإليه رجع الإمام) أي إلى قولهما الذي هو رواية عنه أيضا، وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى، ورده المحقق في الفتح بأنه لا يساعده رواية ولا دراية إلخ. وقال تلميذه العلامة قاسم في تصحيح القدوري: إن رجوعه لم يثبت، لما نقله الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين، ودعوى عمل عامة الصحابة بخلافه خلاف المنقول. قال في الاختيار: الشفق البياض، وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة - رضي الله عنهم -. قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز، ولم يرو البيهقي الشفق الأحمر إلا عن ابن عمر، وتمامه فيه. وإذا تعارضت الأخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية وغيرها. قال العلامة قاسم: فثبت أن قول الإمام هو الأصح، ومشى عليه في البحر مؤيدا له بما قدمناه عنه، من أنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة، لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما، وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والإمداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى. وفي السراج: قولهما أوسع وقوله أحوط، والله أعلم.
المحيط البرهاني (21 ص6) إدارة القرآن
وأول وقت العشاء حتى يغيب الشفق، وآخر وقتها يمتد إلى طلوع الفجر وتفسير. الشفق في قول أبي حنيفة رحمه الله البياض، وفي رواية أسد بن عمرو أنه الحمرة، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.
فتاوى محمودية (ج5 ص346)
[2] الأصل للشيباني (ج1 ص122)
قلت: أرأيت وقت الظهر متى هو؟ قال: من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة في قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، فإذا صار الظل قامتين دخل وقت العصر قلت: أرأيت وقت العصر متى هو؟ قال: من حين يكون الظل قامة فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس في قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين. وآخِرُ وقتِها غروب الشمس.
المبسوط للسرخسي (ج1 ص142)
اختلفوا في آخر وقت الظهر فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وإن لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير الظل قامتين وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه إذا صار الظل قامة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وبينهما وقت مهمل وهو الذي تسميه الناس بين الصلاتين.
المحيط البرهاني (ج2 ص5) إدارة القران
واختلفوا في آخر وقت الظهر روى الحسن عن أبي حنيفة أن آخر وقت الظهر: أن يصير ظل كل شيء مثله سوى الظل الأصلي فإذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو قول أبي يوسف ومحمد. وذكر في الأصل: أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر، وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثله، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا صار الظل أقل من قامتين خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، قال أبو الحسن: وهذه الرواية أصح، فعلى هاتين الروايتين يكون بين الوقتين وقت مهمل، لا من الظهر ولا من العصر وهو الذي يسميه الناس بين الصلاتين، وإنما يعتبر ظل كل شيء مثله أو مثليه سوى فيء الزوال
رد المحتار علي الدر المختار (ج1 ص359) دار الفكر
(ووقت الظهر من زواله) أي ميل ذكاء عن كبد السماء (إلى بلوغ الظل مثليه) وعنه مثله، وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة. قال الإمام الطحاوي: وبه نأخذ. وفي غرر الأذكار: وهو المأخوذ به. وفي البرهان: وهو الأظهر. لبيان جبريل. وهو نص في الباب. وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى.
(قوله: إلى بلوغ الظل مثليه) هذا ظاهر الرواية عن الإمام نهاية، وهو الصحيح بدائع ومحيط وينابيع، وهو المختار غياثية واختاره الإمام المحبوبي وعول عليه النسفي وصدر الشريعة تصحيح قاسم واختاره أصحاب المتون، وارتضاه الشارحون، فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب، وما في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه، وتمامه في البحر. (قوله: وعنه) أي عن الإمام ح. وفي رواية عنه أيضا أنه بالمثل يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر إلا بالمثلين ذكرها الزيلعي وغيره، وعليها فما بين المثل والمثلين وقت مهمل. (قوله: مثله) منصوب ببلوغ المقدر والتقدير وعن الإمام إلى بلوغ الظل مثله ح. (قوله: وهو نص في الباب) فيه أن الأدلة تكافأت ولم يظهر ضعف دليل الإمام، بل أدلته قوية أيضا كما يعلم من مراجعة المطولات وشرح المنية. وقد قال في البحر: لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل، بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا.
فتاوى محمودية (ج5 ص338)
فتاوى دار العلوم زكريا (ج2 ص 72)