Fatwa #4708114 October 2022South Africa
Can parents use gifts that are given to a particular baby for their other children?
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
I would like to know, sometimes we receive gifts from family members for our baby. Can we use these gifts for our future children or give them to others to use?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if a gift is given to a certain individual, it will belong solely to him or her.
The gifts given specifically to a baby will belong to that baby. The gifts cannot be used or given to other children.
However, the father may purchase the gifted items and then use them on other children. The money of the sale of the gifted items will be an Amanat (trust) by the father on behalf of the new born child. He may save the money or invest it or buy items for that child.
The father, being the owner of the purchased gifts may use them for other children.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mohamed Ebrahim bin Ismail Abdullah
Student - Darul Iftaa
Pietermaritzburg, KZN, South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(2021-11-11)
_______________________
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)-دار الفكر (6/ 709)
وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه) وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول، أما في العقار فسيجيء
(قوله وبيع الأب إلخ) مثله ما إذا باعه من أجنبي فثلاث صور في حكم واحد، وهي بيع الأب من نفسه أو من أجنبي، وبيع الوصي من أجنبي ط.
قلت: وهذا لو الأب عدلا أو مستورا، فلو فاسدا ففي بيعه المنقول روايتان كما سيأتي والشراء كالبيع. وقال في جامع الفصولين: للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغبن لا بفاحشه اهـ.
وفيه: لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع، حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالد، ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله بعت من ولدي ولا يحتاج إلى قوله قبلت وكذا الشراء، ولو وصيا لم يجز في الوجهين ما لم يقل قبلت، وجاز للأب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال أحد الصغيرين من الآخر، ولو وكل الأب وكيلين بذلك جاز وفي بيع القاضي ذلك خلاف، ولو وكل الأب رجلا ببيع ماله من طفله أو الشراء منه لم يجز إلا إذا كان الأب حاضرا ولم يجز للقاضي بيع مال اليتيم من نفسه وعكسه إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه، بخلاف ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز ولو وصيا من جهة هذا القاضي اهـ ملخصا
الأصل للشيباني ط قطر (3/ 369)
باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار
قلت: أرأيت رجلاً وهب لابنه عبداً والابن كبير فلم يقبضه هل تجوز الهبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان ابنه صغيراً هل تجوز الهبة؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبض الصغير؟ قال: ليس للصغير هاهنا قبض. قلت: ولم؟ قال: لأن قبض أبيه له قبض. ألا ترى أن رجلاً لو وهب لابن هذا الرجل الصغير هبة لكان الذي قبض ذلك أبوه، وكان قبض الأب جائزاً. قلت: أرأيت رجلاً وهب لابنه وهو صغير داراً أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم، والهبة جائزة. قلت: أرأيت الأب إذا وهب لابنه وهو صغير أو كبير وقد قبض هبته أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: فإن كان غنياً عن ذلك أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: فإن كان محتاجاً؟ قال: وإن. قلت: وكذلك إذا وهب (1) الرجل لابنه وهو صغير متاعاً أو رقيقاً أو دواباً أو غير ذلك؟ قال: نعم. [قلت]: وكل شيء وهب الأب لابنه أو لأحد من ولده بعد أن يكون صغيراً وأشهد على ذلك والذي وهب له معلوم فالهبة في ذلك جائزة والقبض في ذلك أن يعلم ما وهبه ويشهد عليه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصدقة والعطية والنحلى والعمرى إذا جعلها لولده وهم صغار؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان ولده الصغار في عيال أمهم أهم بهذه المنزلة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت يتيما صغيراً في عيال أمه وهبت له أمه عبداً أو متاعاً أو غيره من الهبة وهو معلوم وأشهدت على ذلك وأبوه ميت أتجوز هبتها ولا وصي له؟ قال: نعم. قلت: وليس لها أن ترجع في شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: وقبض الأم له قبض؟ قال: نعم. قلت: وهي في ذلك بمنزلة الأب لو كان حياً؟ قال: نعم
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 23)
مسألة: [الأولياء في قبض ما وهب للطفل]
قال أبو جعفر: (ويقبض للطفل أبوه، أو وصي أبيه، أو جده إن لم يكن هذان، ووصي الجد)
وذلك لأن لهم ولاية على الصغير
وكذلك كل من يتصرف عليه بالبيع والشرى، فإنه يقبض له الهبة، كما يقبض سائر حقوقه، ويتصرف عليه في سائر العقود التي يستحق التصرف فيها
قال: (ويقضيها له أيضًا من هو في عاليه وإن لم يتصرف عليه بالبيع، مثل العم، والأم) *
والملتقط يقبض للقيط أيضًا *
وهو استحسان، ووجهه: أنه ليس فيه ضرر على الصغير، بل فيه نفع له
والذي هو في عياله له ضرب من الولاية عليه في إمساكه
فتاوي محموديه(57/80)
چھوٹی بچی کو زمين ھبہ کر کے۔۔۔۔۔۔۔۔
كتاب الفتاوي (6/313)
اب زيد کے لے واپس لےنے کی کوی کنجائش نہیی، چوکہ اولاد کو ھبہ کرنے کے بعد شرعا کوی گنجائش نہیی