Fatwa Explorer

Fatwa #4641528 October 2022Pakistan

Equality amongst children

Question

اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Do I need to tell/ask my other children if I give one of them something and not the others?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Nabi (Sallalahu Alayhi Wassallam) has advised that we maintain equality among our children in gifting. [1]

However, if there is a genuine reason to give preference to one child over the other, then that is permissible. [2] 

It is not necessary for the parents to inform or seek permission from the other children before gifting something to one child.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Patel

Student Darul Iftaa

South  Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

(2020-10-28) 


[1]

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أبًا له أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏أكل ولدك نحلته مثل هذا‏؟‏‏"‏ فقال‏:‏ لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه‏"‏‏.‏
وفي رواية‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏أفعلت هذا بولدك كلهم‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏"‏اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم‏"‏ فرجع أبي، فرد تلك الصدقة‏.‏
وفي رواية‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ “يا بشير ألك ولد سوى هذا‏؟‏” قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ “أكلهم وهبت له مثل هذا‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏"‏فلا تشهدني إذًا فإني لا أشهد على جور‏"‏ وفي رواية ‏"‏لا تشهدني على جور‏"‏
وفي رواية‏:‏ ‏"‏أشهد على هذا غيري‏"‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء‏؟‏‏"‏ قال‏"‏ بلى، قال‏:‏ ‏"‏فلا إذًا‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

 فتاوى قاضيخان  (3/ 154)

ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض في ذلك على البعض لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا رحمهم الله تعالى روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين فإن كانا سواء يكره وروى المعلى رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي للابنة مثل ما يعطي للابن، وقال محمد رحمه الله تعالى يعطي للذكر ضعف ما يعطي للأنثى والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 288)

(قوله فروع) يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم.

الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر  (4/ 391)

ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار كذا في الظهيرية.

رد المحتار - ط. بابي الحلبي  (8/ 455)

 وقال في الخانية ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا وروي عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل له لزيادة فضل في الدين وإن كانا سواء يكره  وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي الابن وقال محمد رحمه الله يعطى للذكر ضعف ما يعطى للأنثى والفتوى على قول أبي يوسف.

درر الحكام شرح مجلة الأحكام - ط. العلمية (2/ 433)

لو وهب أحد جميع أمواله في حال صحته لأحد ورثته وسلمه إياها وتوفي بعد ذلك فليس لسائر الورثة المداخلة في الهبة المذكورة ( علي أفندي ) . مثلا لو وهب من كان له عدة أولاد جميع أمواله لأحدهم في حال صحته وسلمه إياها كانت صحيحة ( البزازية ) . ومع ذلك فترجيح بعض الأولاد على البعض مكروه كراهة تحريمية ( أبو السعود المصري ) ويكره ذلك عند تساويهم في الدرجة أما عند عدم التساوي كما إذا كان أحدهم مشتغلا بالعلم لا بالكسب لا بأس أن يفضله على غيره أي لا يكره إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين . فعليه على الواهب مراعاة المساواة في الهبة لأولاده حتى لو وهب لابنه وابنته يجب أن يعطي البنت كما يعطي الصبي وهذا هو المفتى به ( الطحطاوي ) . وقد روى أحد الصحابة رضي الله عنه { أن أباه قد وهبه مالا وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهبة فتمثلت أنا مع أبي في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبي له الأمر فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ألك أولاد غيره ؟ فأجابه أبي : نعم يا رسول الله فقال له , هل وهبتهم مثل ما وهبت هذا ؟ فقال أبي : كلا , فقال صلى الله عليه وسلم : هذا جور } : أي ظلم ( العناية ) . إلا أنه إذا كان أحد الأولاد يفضل غيره في العلم والكمال فلا بأس من ترجيحه على غيره كما بين في الكتب الفقهية مساغا للترجيح ( أبو السعود المصري ) وإن كان في أولاده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كي لا يصير , معينا له في المعصية ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه , عن الميراث هذا خير من تركه ( الطحطاوي باختصار ).

[2]

احسن الفتاوى ج7 ص256

دینداری ... کی بناء پر تفاضل مستحب ہے ۔

فتاوى دارالعلوم زكريا ج5 ص601

دیندار  ... زیادہ دینا افضل اور اولی ہے ۔

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.