Fatwa Explorer

Fatwa #4662830 December 2020Pakistan

Washing impure clothes in a Washing Machine

Question

I wash impure clothes in washing machine in a wash cycle with detergent and after that two deep rinse cycles. 

Sometimes I notice small white residue on the clothes after washing. It might be the detergent residue but I try to put less detergent and select the allergey cycle which has two deep rinses after the wash cycle, but still sometimes there is small white residue on some clothes.

The clothes which come out with small white residue on them, are they paak or not?

Should I always check all the washed clothes for white residue as sometimes its easily visible on plain clothes and sometimes its not?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if an impurity such as, blood, semen, urine, excreta etc. gets onto a cloth, then this cloth will be regarded to be impure, otherwise not. 

An impurity which is not visible on the clothing should be washed three times to purify the cloth.

An impurity which is visible on the clothing must be washed thoroughly until the impurity is removed. If the clothing is thoroughly washed and only the effects of the impurity remain, then the clothing will be considered pure.

washing machine washes the clothes thoroughly and that is sufficient to regard the clothes as pure. The residue that remains after thoroughly washing the garment will not render the clothing impure.[1]

And Allah Ta'āla Knows Best

Mudassir Benish

Student - Darul Iftaa
U.S.A 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.



[1] مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي: ص 159، دار الكتب العلمية:
ويطهر متنجس ) سواء كان بدنا أو ثوبا أو آنية ( بنجاسة ) ولو غليظة ( مرئية ) كدم ( بزوال عينها ولو ) كان ( بمرة ) أي غسلة واحدة ( على الصحيح ) ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها
وقال الطحطاوي: ( قوله : بزوال عينها ) مقيد بما إذا صب الماء عليها أوغسلها في الماء الجاري إلخ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 162

"ووضعه في الماء الجاري الخ" يعني اشتراط الغسل والعصر ثلاثا إنما هو إذا غمسه في إجانة أما إذا غمسه في ماء جار حتى جرى عليه الماء أو صب عليه ماء كثيرا بحيث يخرج ما أصابه من الماء ويخلفه غيره ثلاثا فقد طهر مطلقا بلا اشتراط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار والمعتبر فيه غلبة الظن هو الصحيح كما في السراج

تحفة الفقهاء (ج1 ص125-126)

وأما النجاسة الحقيقية فينظر إن كانت غير مرئية مثل البول ونحوه ذكر في ظاهر الرواية أنها لا تزول إلا بالغسل ثلاثا ... ثم التقدير عندنا بالثلاث ليس بلازم بل هو مفوض إلى اجتهاده فإن كان غالب ظنه أنها تزول بما دون الثلاث يحكم بطهارته.

وإن كانت النجاسة مرئية فطهارتها بزوال عينها فإن بقي بعد زوال العين أثر لا يزول بالغسل فلا بأس به لما روي في الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال لتلك المرأة حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرك أثره.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 359)

والنجاسة تشمل على عين وأثر، فأجاز عليه الصلاة والسلام الصلاة مع وجود الأثر عند زوال عينها

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج1 ص450 دار الكتب العلمية)

وأما النجاسة الحقيقية فإن كانت غير مرئية، كالبول ونحوه، ذكر في ظاهر الرواية أنه لا تطهر إلا بالغسل ثلاثا... ثم التقدير بالثلاث عندنا ليس بلازم، بل هو مفوض إلى غالب رأيه، وأكبر ظنه، وإنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب العادات...وإن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه، فطهارتها زوال عينها، ولا عبرة فيه بالعدد؛ لأن النجاسة في العين فإن زالت العين زالت النجاسة، وإن بقيت، بقيت، ولو زالت العين وبقي الأثر، فإن كان مما يزول أثره لا يحكم بطهارته، ما لم يزل الأثر؛ لأن الأثر لون عينه، لا لون الثوب، فبقاؤه يدل على بقاء عينه وإن كانت النجاسة مما لا يزول أثره، لا يضر بقاء أثره عندنا، وعند الشافعي لا يحكم بطهارته ما دام الأثر باقيا وينبغي أن يقطع بالمقراض؛ لأن بقاء الأثر دليل بقاء العين.

المحيط البرهاني (ج1 ص376)

يجب أن تعلم أن إزالة النجاسة واجبة، قال الله تعالى: {والرجز فاهجر} (المدثر: 5) وقال تعالى: {وثيابك فطهر} (المدثر: 4) وإزالتها إن كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئاً يزول أثرها ولا يعتبر فيه العدد، وإن كان شيئاً لا يزول أثرها فإزالتها بإزالة عينها ويكون ما بقي من الأثر عفواً، وإن كان كثيراً، وإنما اعتبرنا زوال العين، والأثر فيما يزول الأثر؛ لأن النجاسة كانت باعتبار العين والأثر، فيبقى ببقائهما ويزول بزوالهما، وإنما لم يعتبر زوال الأثر فيما لا يزول أثرها لما روي عن رسول الله عليه السلام «أنه قال لخولة حين سألته عن دم الحيض: اغسليه ولا يضرك أثره» ، والمعنى في ذلك الحرج.

البناية شرح الهداية (ج1 ص627-628)

(فما كان منها) ش: أي من النجاسة م: (مرئياً فطهارتها بزوال عينها) ش: أي عين النجاسة من غير اشتراط عدد فيه م: (لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها) ش: أي بزوال العين، وفي بعض النسخ بزواله بالضمير المذكر، أي بزوال العين أيضاً. م: (إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته لأن الحرج مدفوع) ش: الكلام فيه في مواضع: الأول: في الاستثناء. قال السغناقي ما ملخصه: أن المستثنى منه محذوف غير مذكور لفظاً، لأن استثناء الأثر من العين لا يصح، لأنه ليس من جنسه فكان تقديره؛ فطهارته زوال عينه وأثره، إلا أن يبقى من أثره ما يشق إزالته، ثم استشكل بأن حذف المستثنى منه في المثبت فلا يجوز، فلا يقال: ضربني إلا زيد، ثم استدرك ذلك بأن هذا لا يجوز عند استقامة المعنى، وعند عدم الاستقامة يجوز بقولك: قرأت إلا يوم كذا، لأنه يجوز أن يقرأ الأيام كلها إلا يوماً، بخلاف: ضربني إلا زيد، فإنه لا يستقيم أن يضربه كل ويستثني زيداً، وهذا من قبيل ما يستقيم فيه المعنى، فإن قولك: فطهارته زوال عينه وأثره في جميع الصور إلا في صورة تشق إزالة أثره، مستقيم، وهو صاحب " الدراية " أخذ هذا يومئذ في شرحه. وأما الأكمل فإنه قال: وهذا استثناء العرض من العين فيكون منقطعاً. قلت: لم يكن له حاجة إلى ادعاء حذف المستثنى منه ولا الاستشكال، والجواب عنه بل الأوجه هنا أن يقول: إلا هاهنا استثناء من قوله: فتزول بزوالها. والمعنى: فالنجاسة لا تبقى بزوال عينها كما حمل لفظ يأبى في قَوْله تَعَالَى {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} [التوبة: 32] (التوبة: 32)، على معنى: لا يريد بهما بمعنى واحد، وكذلك هنا معنى قوله: فتزول، فلا تبقى، فحينئذ وجد الشرط في هذا الاستثناء وهو كون الكلام غير إيجاب، فيكون معنى فتزول النجاسة فلا تبقى النجاسة فتزول عنها إلا بقاء أثرها الذي يشق إزالته، فإنه معنوي فيجيء كلام الأكمل وهو استثناء العرض من العين فانتفى قول السغناقي، لأن استثناء الأثر من العين لا يصح.

الثاني: أن المراد من الأثر هو اللون والرائحة وتعريفهم المشقة بالاحتياج في قلعه إلى شيء أخر نحو الصابون والحرص وغيرها، ومنه قال الأكمل: ما يشق إزالته بالاحتياج إلى الإزالة إلى غير الماء كالصابون والأشنان. قلت: هذا التفسير ليس بشيء لأن المعنى ليس على هذا، بل المعنى الذي يقتضيه التركيب؛ عدم إزالة الأثر بالماء لا يضر، والدليل عليه «حديث خولة بنت يسار سألت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن دم الحيض، فقال: "اغسليه" فقلت: فإن لم يخرج الدم؟، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يضرك أثره»، أخرجه أبو داود في رواية ابن الأعرابي والبيهقي من طريقين.

وقال إبراهيم الحربي: لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. ورواه الطبراني في "الكبير " من حديث خولة بنت حكيم، ووهم ابن الأعرابي حيث عزاه إلى أبي داود، وليس كذلك، فإن أبا داود إنما رواه من حديث خولة بنت يسار كما ذكرنا، ولأن الأثر إذا لم يزل كان ذلك ضرورة فيسقط بهم حكم النجاسة، ولأن الأثر عبارة عن اللون والنجاسة ما كانت باعتبار اللون بل باعتبار العين والنتن وقدر الأقل.

فإن قلت: روى أبو داود عن معاذة قالت: سألت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، وفي رواية الدارمي: باصفرار الزعفران، فهذا يدل أن الاحتياج إلى شيء غير الماء.

فتاوی عثمانیہ ج 1 ص 257

نجاست حقیقیہ(غلیظہ یا خفیفہ) اگر مرئی ہو، یعنی شکل و صورت اور ظاہری تہ والی ہو تو اس کی صفائی یہ ہے کہ اس نجاست کو زائل کر دیا جائے، چاہے ایک مرتبہ دھونے 

سے زائل ہو جائے یا کئی مرتبہ دھونے سے، البتہ اس کا اثر انتہائی مشقت سے بھی زائل نہ ہو تو معمولی اثر کا باقی رہنا معاف ہے-

كتاب النوازل ج-3 ص-39 

سوال(۲):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کپڑے دھونے والی مشین کا تین مرتبہ سے کم دھلا کپڑا پاک اور قابلِ نماز سمجھا جائے گا یا نہیں؟ 

باسمہٖ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللّٰہ التوفیق: واشنگ مشین میں کپڑا دھونے سے اگر نجاست زائل ہوگئی اور کپڑے سے صاف پانی نکلنے لگا تو کپڑا شرعاً پاک ہوجائے گا، اگرچہ اسے تین بار نچوڑا نہ گیا ہو۔پھر بھی بہتر ہے کہ اطمینانِ قلب کے لئے تین مرتبہ مشین میں نچوڑ لیا جائ

آب كي مسائل أور أن كا حل (ج-2 ص-99 )

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.
Washing impure clothes in a Washing Machine | Fatwa Explorer