Fatwa #464691 November 2022United States of America
Can I apply for a discount if I’m not eligible?
Question
Assalamualaikum,
There are some retail stores, which has some options like create baby registry and they give some % off with this registry. And items are not limited to only baby Items. If someone does not have a baby, but he is also creating this registry to get some % off.
1. Will it be permissible to do that?
2. If not permissible, should this person give that money for sadaqa which he used previously?
JazhakAllah khair.
Answer
Wa Alaykumus Salaam Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
Brother in Islam,
If one does not fulfil the pre-requisites for any discount or fund, it is incorrect to apply for that discount or fund. This is deceit and fraud. A believer is not one who adopts deception to merely accrue some worldly gain.
Nabi ﷺ has warned us in the Hadith against behaving in a deceitful way: [1]
من غشنا فليس منا [مسلم 164]
Translation: Whoever deceives us, is not from us. [Muslim]
If one has already received discounts in this way, he/she must make sincere Tawbah and resolve never to act deceitfully in the future.
If one still has money in his possession which was earned in this manner, then he should give it in charity without the hope of any reward. [2]
And Allah Ta’ala Knows best
Ebrahim Ibn Ahmed Dadan
Student Darul Iftaa
PietermaritzburgSouth Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(2020-11-23)
صحيح مسلم (1/ 99)
164 - (101) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري ح، وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان، حدثنا ابن أبي حازم، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا»
[2]
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 235)
فَإِنَّهُ نَصَّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: إذَا غَصَبَ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً وَبَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ
المبسوط للسرخسي - الفكر (22/ 86)
قال رحمه الله: وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنصف وقال لهما اعملا برأيكما أو لم يقل فاشترى أحدهما بنصف المال بأمر صاحبه وباعه حتى أصاب مالا وعمل الآخر بنصف المال بغير أمر صاحبه حتى أصاب مالا فالعامل بغير أمر صاحبه مخالف ضامن لنصف رأس المال لأن صاحب المال فوض التصرف في المال إلى رأيهما ولم يرض برأي أحدهما فيه والعامل بغير أمر صاحبه ينفرد بالرأي فيه حقيقة وحكما فيكون مخالفا ضامنا وما يحصل بتصرفه من الربح له ويتصدق بالفضل لحصوله له بسبب حرام
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 154)
وأما التصدق بالفضل فلحصوله بسبب خبيث
المبسوط للسرخسي – دار المعرفة –(12/172)
وَالسَّبِيلُ فِي الْكَسْبِ الْخَبِيثِ التَّصَدق
المحيط البرهاني لبرهان الدين ابن مازة البخاري - دار الكتب العلمية –(5/358)
ولذلك ههنا يرد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه، وبالتصدق منه إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله؛
المحيط البرهاني لبرهان الدين ابن مازة البخاري - دار الكتب العلمية –(5/358)
فكان الأجر معصية، والسبيل في المعاصي ردها، ولذلك ههنا يرد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه، وبالتصدق منه إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله؛
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 5/ 99
والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه
رد المحتار لابن عابدين – دار الفكر –(2/292)
قُلْت: الدَّفْعُ إلَى الْفَقِيرِ غَيْرُ قَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ بَنَى مِنْ الْحَرَامِ بِعَيْنِهِ مَسْجِدًا وَنَحْوَهُ مِمَّا يَرْجُو بِهِ التَّقَرُّبَ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ رَجَاءُ الثَّوَابِ فِيمَا فِيهِ الْعِقَابُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِاعْتِقَادِ حِلِّهِ.
فتاوى عثماني لمفتي محمد تقي عثماني – وكتبة معارف القرآن كراشي ٣/ ١٢٨-١٤٠
احسن الفتاوي 7/21
فتاوي دار العلوم زكريا 5/404
كتاب النوازل 11/345