Fatwa Explorer

Fatwa #4573915 July 2020Pakistan

The sale of wigs - Is it permitted?

Question

Assalamu a Hazrat. Hope you are well. I would appreciate answers on the above. Jazakallah khair

Question was received via voice note: the summary of the question is as follows:

ہاں ، مولانا میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھیجا (I sent)بال کی تصویر.

 یہ اصل انسانی بال (original human hair)ہیں۔ وہ اس بالوں سے وگ (Wig)بناتے ہیں۔ آپ کو ہندوستان میں یہ وگ مل جاتی ہے اور میکسیکو  (Mexico)میں بھی ان کا مطالبہ ہے۔

یہ بال ہندو خواتین کے بالوں سے لیا جاتا ہے ، جب انہوں نے وہاں بال کاٹے۔

لہذا میں یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا: کیا ہم ان وگوں کے ساتھ کاروبار کرسکتے ہیں؟ کیا ہم یہ وگ درآمد(import) کرسکتے ہیں؟ ان کے لئے ایک چھوٹی سی مانگ  (demand)ہے۔

مجھے صرف اس بارے میں ایک چھوٹا سا شبہ تھا کہ آیا ان کو فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں۔

براہ کرم اس فیصلے کو واضح کریں۔

جزاک اللہ

Answer

محترم

انسانی یا سورکے بالوں سے بنی ہوئ وگ  (wig)فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

 صرف مصنوعی بال اور جانوروں کے بالوں سے بنی ہوئ وگ(wig)  فروخت کرنا جائز ہوگا۔

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Patel

Student Darul Iftaa

South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني-دار الكتب العلمية (5/ 377)


وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، قال عليه السلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى، وإنما جاءت الرخصة في شعر غير بني آدم، تتخذه المرأة، ويزيد في قرونها، هكذا ذكر في «النوازل» وهو مروي عن أبي يوسف

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - دار الفكر (6/ 373)

وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي الخانية ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر


تحفة الفقهاء--دار الكتب العلمية (3/ 344)

وَلَا بَأْس بِأَن تصل شعرهَا بِشعر الْبَهِيمَة لِأَن ذَلِك من بَاب الزِّينَة وَهِي غير مَمْنُوعَة عَنْهَا للزَّوْج

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - دار الفكر (6/ 373)

النمص: نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اهـ ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء. وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اهـ، وفي التتارخانية عن المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اهـ ومثله في المجتبى تأمل

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (5/ 125)

ولا بأس بذلك من شعر البهيمة وصوفها

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)- دار الفكر (6/ 372) 

ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة» النامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك

[12] الاختيار لتعليل المختار-مطبعة الحلبي -وصورتها دار الكتب العلمية (4/ 164) 

وَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ حَرَامٌ) سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُوشِرَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ» ؛ فَالْوَاصِلَةُ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشِعْرِ الْغَيْرِ، أَوِ الَّتِي تُوصِلُ شَعْرَهَا بِشِعْرٍ آخَرَ زُورًا؛ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الَّتِي تُوَصَّلُ لَهَا ذَلِكَ بِطَلَبِهَا؛ وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَشِمُ فِي الْوَجْهِ وَالذِّرَاعِ، وَهُوَ أَنْ تَغْرِزَ الْجِلْدَ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نَيْلٍ فَيَزْرَقُّ؛ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ؛ وَالْوَاشِرَةُ الَّتِي تُفَلِّجُ أَسْنَانَهَا: أَيْ تُحَدِّدُهَا وَتُرَقِّقُ أَطْرَافَهَا تَفْعَلُهُ الْعَجُوزُ تَتَشَبَّهُ بِالشَّوَابِّ؛ وَالْمُوشِرَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا بِأَمْرِهَا؛ وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْهِ؛ وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ

الفتاوى الهندية -. دار الفكر (5/ 358)

وصل الشعر بشعر الآدمي حرام

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - دار الفكر (6/ 308)

وَالْخِنْزِيرُ لَا يُسْتَعْمَلُ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ لِأَنَّ كُلَّ أَجْزَائِهِ نَجِسَةٌ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (5/ 125)

ولأن الآدمي بجميع أجزائه مكرم والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له ولهذا كره بيعه.

 
صحيح البخاري (3/  84)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»…

 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 121)

وَإِذا كَانَ التمثال مَقْطُوع الرَّأْس فَلَيْسَ بتمثال

 الهداية في شرح بداية المبتدي (3/  46)

“ولا يجوز بيع شعر الخنزير” … “ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها”

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.