Fatwa Explorer

Fatwa #4535312 July 2020United Kingdom

Wearing a wig due to hair loss - Is this permissible?

Question

Assalamoalaykum wrwb My wife is young at 43 and is loosing her hair. Is she allowed to wear a certain type of wig ? If so what type ? One other question I have given my wife 2 seperate Talqs. On two separate occasions I have said this is your first talaq and on another occasion I said this is your second talak. Both times we didn’t separate but after a few days made up ago like normal. On a few other occasions I have said if you make me unhappy or fight with me again then that will be your third talaq. And she has made me angry and we have argued many times since. My question is where does my marriage lie ? Inshaallah we are still in nikah. Bsom1967@yahoo.co.uk

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1) Androgenetic alopecia, or hair loss is the most common form of alopecia in men and women. Almost all persons have some degree of androgenetic alopecia.[1]

In principle, it is permissible to wear synthetic wigs made from animal hair besides human hair and pig hair.[2]

When wearing a wig or extensions, a woman will be required to observe Hijab in front of Ghair Mahrams.

2) In principle, a man may only give a maximum of three Talaqs to his wife.[3] Therefore, if a man gives his wife two Talaqs and then suspends the third Talaq on an action or behaviour then the third Talaq will fall on the occurrence of that action or behaviour. The Nikah will be terminated permanently (Talaq-e-Mughallazah). At this point, they cannot live together as husband and wife.

In the enquired situation, you stated that your wife has made you unhappy and you have had many arguments since the time you uttered the statement. Therefore, your marriage has ended. It is Haram for you to continue living with her.

After the marriage broke, you spent time with her in Zina and sin. Both of you should make sincere Tawbah and turn to Allah in all earnestness.

She is at liberty to marry whoever she wishes to after sitting in Iddat.[4]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mohamed Ebrahim bin Ismail Abdullah

Student - Darul Iftaa

Pietermaritzburg, KZN, South Africa 

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

18-11-1441|10-07-2020


[1]  http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/hair-loss/qa/what-is-androgenic-alopecia

[2]

المحيط البرهاني في الفقه النعماني-دار الكتب العلمية (5/ 377)

وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، قال عليه السلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى، وإنما جاءت الرخصة في شعر غير بني آدم، تتخذه المرأة، ويزيد في قرونها، هكذا ذكر في «النوازل» وهو مروي عن أبي يوسف

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - دار الفكر (6/ 373)

وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي الخانية ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر


تحفة الفقهاء--دار الكتب العلمية (3/ 344)

وَلَا بَأْس بِأَن تصل شعرهَا بِشعر الْبَهِيمَة لِأَن ذَلِك من بَاب الزِّينَة وَهِي غير مَمْنُوعَة عَنْهَا للزَّوْج

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - دار الفكر (6/ 373)

النمص: نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اهـ ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء. وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اهـ، وفي التتارخانية عن المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اهـ ومثله في المجتبى تأمل

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (5/ 125)

ولا بأس بذلك من شعر البهيمة وصوفها

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)- دار الفكر (6/ 372) 

ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة» النامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك

[12] الاختيار لتعليل المختار-مطبعة الحلبي -وصورتها دار الكتب العلمية (4/ 164) 

وَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ حَرَامٌ) سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُوشِرَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ» ؛ فَالْوَاصِلَةُ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشِعْرِ الْغَيْرِ، أَوِ الَّتِي تُوصِلُ شَعْرَهَا بِشِعْرٍ آخَرَ زُورًا؛ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الَّتِي تُوَصَّلُ لَهَا ذَلِكَ بِطَلَبِهَا؛ وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَشِمُ فِي الْوَجْهِ وَالذِّرَاعِ، وَهُوَ أَنْ تَغْرِزَ الْجِلْدَ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نَيْلٍ فَيَزْرَقُّ؛ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ؛ وَالْوَاشِرَةُ الَّتِي تُفَلِّجُ أَسْنَانَهَا: أَيْ تُحَدِّدُهَا وَتُرَقِّقُ أَطْرَافَهَا تَفْعَلُهُ الْعَجُوزُ تَتَشَبَّهُ بِالشَّوَابِّ؛ وَالْمُوشِرَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا بِأَمْرِهَا؛ وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْهِ؛ وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ

الفتاوى الهندية -. دار الفكر (5/ 358)

وصل الشعر بشعر الآدمي حرام

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - دار الفكر (6/ 308)

وَالْخِنْزِيرُ لَا يُسْتَعْمَلُ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ لِأَنَّ كُلَّ أَجْزَائِهِ نَجِسَةٌ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (5/ 125)

ولأن الآدمي بجميع أجزائه مكرم والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له ولهذا كره بيعه.

[3]

الهداية في شرح بداية المبتدي ج 1 ص 225

" الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي " لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وأنه يعقب الرجعة بالنص " ولا يفتقر إلى النية " لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال " وكذا إذا نوى الإبانة " لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه

" ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء " لأنه خلاف الظاهر " ويدين فيما بينه وبين الله تعالى " لأنه نوى ما يحتمله " ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدين في القضاء فيما بينه وبين الله تعالى " لأن الطلاق لرفع القيد وهي غير مقيدة بالعمل وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يستعمل للتخليص

شرح مختصر الطحاوي للجصاص ج 5 ص 51

قال أبو بكر: الطلاق على أربعة أنحاء:

أحدهما: صريح الطلاق، وهو قوله: أنت طالق، و: طلقتك، ونحوه مما كان هذا وصفه من الألفاظ، فإن الإيقاع متعلق به بوجود اللفظ من مكلف.

والثاني: وقوع الطلاق بالكنايات التي تصح أن تكون عبارة عن الطلاق، نحو قوله: أنت خلية، و: برية، و: بتة، و: بائن، و: حرام، ونحوها من الألفاظ التي هي كنايات عن الطلاق، من حيث كان اللفظ مفيدًا للبينونة، والتحريم، وقطع الزوجية، ونحو ذلك.

والثالث: قوله: اعتدي، و: استبرئي رحمك، و: استري، و: تقنعي، وما جرى مجرى ذلك، فإن هذه الألفاظ ليست كناية عن الطلاق نفسه، وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ؛ لأن الطلاق لما تعلق به وجوب العدة، صار قوله: اعتدي: دلالة على الطلاق، لا أن العدة نفسها طلاق، ولا عبارة عنه، وكذلك استبراء الرحم، وكذلك الاستتار، والتقنع، والخروج، ونحوها، وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ، غير ملفوظ به، ولا بما هو كناية عنه.

والرابع: ما ليس بكناية، ولا مدلول عليه باللفظ، وإنما يقع به من طريق الحكم، وهو قوله: اختاري؛ لأن التخيير ليس من ألفاظ الطلاق، ولا هو مدلول عليه به، ألا ترى أنه لو قال لها: اختاري، أو قال: قد خيرتك، ونوى به إيقاع الطلاق: لم يقع به شيء، ما لم تقل هي: قد اخترت نفسي، أو طلقتها، ومن أجل ذلك لم يوقعوا به الثلاث وإن أراد بها.

در المختار وحاشية إبن عابدين (الرد المحتار) ج 3 ص 236

 ﻭﻟﻮ ﺃﻗﺮ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﺃﻭ ﻫﺎﺯﻻ ﻭﻗﻊ ﻗﻀﺎء ﻻ ﺩﻳﺎﻧﺔ

[4]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج 3 ص 205 

وَمَنْزِلُهَا الَّذِي تُؤْمَرُ بِالسُّكُونِ فِيهِ لِلِاعْتِدَادِ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ زَوْجِهَا وَقَبْلَ مَوْتِهِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ سَاكِنًا فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَ الْبَيْتَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1] وَالْبَيْتُ الْمُضَافُ إلَيْهَا هُوَ الَّذِي تَسْكُنُهُ، وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا إنَّهَا إذَا زَارَتْ أَهْلَهَا فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ إلَى مَنْزِلِهَا الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُ فِيهِ فَتَعْتَدَّ ثَمَّةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي

يُضَافُ إلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ فِي غَيْرِهِ، وَهَذَا فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ

المبسوط لسرخسي ج7 ص141

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا }

الأصل للشيباني ج 4 ص 392

وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجاً غيره أنها لا تحل للأول حتى يدخل بها الثاني ثم يطلقها

 الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية - ص: 83

فلا تحل لمطلقتها بعد الثلاث من نكاح صحيح حتى تنكح زوجا غيره ويفارقها بع الوطء في القبل وتنقضي عدتها.

کتاب النوازل ج 9 ص 82

طلاق کا سب سے افضل طریقہ ہے ہے کہ ایک طلاق رجعی اس پاکی کے زمانہ میں دی جائے جس میں عورت سے صحبت نہ کی ہو

، اس صورت میں عدت تین اور گزرنے کے بعد عورت خود بخود نکاح سے نکل جائے گ

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.