Fatwa Explorer

Fatwa #4554825 June 2020Pakistan

Is collagen made from Halaal Slaughtered animal permissible?

Question

Can you confirm if collagen made from halal slaughtered animals is ok to have?

Reason I’m asking is not the halal status but the fact that it’s made of the bones and hide of cows. Is that acceptable things to consume?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If collagen is from a Halal and consumable animal then it is permissible to consume.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Patel

Student Darul Iftaa

South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

البحر الرائق - (ج 1 / ص 104)

 وفيه (السراج الوهاج) مسألة جلد الميتة بعد الدباغ هل يجوز أكله إذا كان جلد حيوان مأكول اللحم قال بعضهم نعم ؛ لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة وقال بعضهم : لا يجوز أكله ، وهو الصحيح لقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } ، وهذا جزء منها  { وقال عليه السلام في شاة ميمونة رضي الله تعالى عنها إنما يحرم من الميتة أكلها مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع } ، وأما إذا كان جلد ما لا يؤكل كالحمار ، فإنه لا يجوز أكله إجماعا ؛ لأن الدباغ فيه ليس بأقوى من الذكاة وذكاته لا تبيحه فكذا دباغه .

أحكام القرآن للجصاص - (ج 1 / ص 140)

باب جلود الميتة إذا دبغت

 قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما يقتضي تحريم الميتة بجميع أجزائها وجلدها من أجزائها لأنه قد حله الموت بدلا من الحياة التي كانت فيه إلا أن قوله على طاعم يطعمه قد دل على الاقتصار بالتحريم على ما يتأتى فيه الأكل وقد بين النبي ص - هذا المعنى في جلد الميتة بعد الدباغ بقوله إنما حرم أكلها وإنما حرم لحمها

المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة - (ج 1 / ص 390)

وفي «نوادر إبراهيم» عن محمد في حمار وقع في الملاحة ومات وترك حتى صار ملحاً أكل الملح، وقال أبو يوسف: لا يؤكل، وكذلك رماد عذرة أحرقت وصلى عليه على هذا الاختلاف، وحكى أبو عصمة: خشبة لو أصابها بول فاحترقت ووقع رمادها في بئر قال أبو يوسف رحمه الله يفسد الماء، وقال محمد رحمه الله: لا يفسد.

رد المحتار، ١/ ٣١٥ - ٣١٦ 
و يطهر (زيت) تنجس (بجعله صابونا) به يفتى للبلوى

(قوله: ويطهر زيت إلخ) قد ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه، وكذا ما سيأتي متنا وشرحها من مسائل التطهير بانقلاب العين، وذكر الأدلة على ذلك بما لا مزيد عليه، وحقق ودقق كما هو دأبه - رحمه الله تعالى -، 

فليراجع.
ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما. وعبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى. اهـ. وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس؛ لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل، ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة.


فتاوى محمودية، ١٦/ ٢٠٥ – ٢٠٦

أحسن الفتاوى، ٢/ ٩١ – ٩٢ 

جديد فقهي مسائل، ضميمة ١ ص. ٢٩٧ -  ٢٩٨

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.