Fatwa #4547222 September 2020United Kingdom
Waswasah of Najasat
Question
I live in shared rented house with muslim guys. The house has a common toilet . I wipe the toilet seat with tissue always but cant clean the floor always as some of the guys use toilet standing and some toilet drops may be on the floor . I then make wudhu in washroom . I get waswaas about my slippers as i then walk into my room with these slippers where i offer prayers.
Should i ignore this excessive thinking?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Brother in Islam,
In principle, the toilet pan and the bathroom floor will be clean if you are not certain of urine on the floor.
If one has a doubt without any proof, that is Waswasah (whispers of shaytan). You should ignore such doubts.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mohamed Ebrahim bin Ismail Abdullah
Student - Darul Iftaa
Pietermaritzburg, KZN, South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
27-01-1442|16-09-2020
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 47)
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ
التجريد للقدوري (2/ 737)
3182 - قلنا: يسير النجاسة يشق إزالتها أيضا؛ لأن الإنسان لا يمكنه التحفظ من يسير النجاسة، فلو كلفناه تكرار غسل الثوب لشق عليه. ثم المعنى فيه أنه لا يعفى عنه في موضع الاستنجاء فلم يعف في غيره، قلنا: القليل معفو عنه في موضع الاستنجاء، كذلك في غيره
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 188)
وأما بول الفأرة إذا أصاب الثوب، فقد قال بعض مشايخنا إنه ينجس الثوب وقاسه على الماء، وقال بعضهم: لا ينجسه وفرق بين الثوب والماء، والفرق أن صيانة الثوب في الغالب يكون بالثياب؛ بأن يلف البعض في البعض ومتى صين على هذا الوجه، وبال على الثوب الأعلى يصل إلى باقيه ويتنجس، فصيانة الثياب عن بول الفأرة غير ممكن، فصار البول معفواً عنه في الثياب
أما الماء يصان في الأواني، والأواني مما يُخمر وبعد التخمير تقع الصيانة للماء لا محالة، فلم يكن البول معفواً عنه في الماء، وعن محمد رحمه الله أنه قال: ولا أرى ببول الفأرة بأساً، وذهب في ذلك إلى أن البلوى في بولها ظاهر، وإن وجد رائحته في الثوب، ولا يستيقن فالتنزه أولى، وإن صلى فيه لم أقل بأنه لا يجزئه، وبعض مشايخنا قالوا: لا ينجسه، إلا أن هذا القائل يجعل أثر البلوى في التخفيف لا في صلب أصل النجاسة
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (6/ 255)
قال في الأشباه : السادس من أسباب التخفيف العسر وعموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كما في دون ربع الثوب من الخفيفة وقدر الدرهم من الغليظة ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه وكان كلما غسلها خرجت ودم البراغيث والبق في الثوب وإن كثر بول ترشش على الثوب قدر رءوس الإبر وطين الشوارع وأثر نجاسة عسر زواله
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 322)
(وبول انتضح كرءوس إبر) وكذا
(قوله: وبول انتضح) أي: ترشش، وشمل بوله وبول غيره بحر. وكالبول الدم على ثوب القصاب حلية عن الحاوي القدسي. وظاهر التقييد بالقصاب أي: اللحام أنه لا يعفى عنه في ثوب غير القصاب؛ لأن العلة الضرورة ولا ضرورة لغيره، وتأمله مع قول البحر المار وشمل بوله وبول غيره. (قوله: كرءوس إبر) بكسر الهمزة جمع إبرة احتراز عن المسلة كما في شرح المنية والفتح. (قوله: وكذا جانبها الآخر) أي: خلافا لأبي جعفر الهندواني حيث منع بالجانب الآخر، وغيره من المشايخ قالوا: لا يعتبر الجانبان واختاره في الكافي حلية؛ فرءوس الإبر تمثيل للتقليل كما في القهستاني عن الطلبة، لكن فيه أيضا عن الكرماني أن هذا ما لم ير على الثوب وإلا وجب غسله إذا صار بالجمع أكثر من قدر الدرهم. اهـ. وكذا نبه عليه في شرح المنية فقال: والتقييد بعدم إدراك الطرف ذكره المعلى في نوادره عن أبي يوسف