Fatwa #4461127 March 2020Pakistan
Coronavirus - The Azaan & صلوا في رحالكم
Question
1. During the lockdown period, Does Mf Sahib feel
الصلوة فى رجالكم
Be added to the Azan
2. And if yes where exactly should it be added
3. What is the correct phrase to add
بيوتكم
رحالكم
الرحال
Jazakallahu Khairan
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The Muadhin should state ألا صلوا في رحالكم after the Adhaan. [1][2][3]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mahmood Suliman
Student Darul Iftaa
Gaborone, Botswana
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] اعلاء السنن 2\152
قلت : يجوز كلاهما وهو نص الشافعي أيضا في الأم ، ولكن الأولى أن يقال بعد الأذان " قلت : فيما اختاره الحنفية
[2] سنن أبي داود
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ قَالَ: "نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلاَةِ بِضَجْنَانَ, ثُمَّ نَادَى أَنْ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ. قَالَ فِيهِ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِىَ فَيُنَادِى بِالصَّلاَةِ, ثُمَّ يُنَادِى أَنْ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ في السَّفَرِ
بذل المجهود في حل سنن أبي داود (5/ 47)
(حدثنا مؤمل بن هشام، نا إسماعيل) بن علية، (عن أيوب، عن نافع قال: نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان، ثم نادى أن صلوا في رحالكم) وهذا الحديث يخالف الحديث المتقدم بأن فيه أمر المنادي، وفي هذا الحديث أنه أذن، وظاهره أنه أذن بنفسه، فإما يحمل على المجاز، أو يقال: إنه في وقت أمر المنادي، وفي وقت آخر أذَّن بنفسه.
وهذا الحديث يدل على أن النداء بلفظ: "صلوا في رحالكم"، كان بعد الفراغ من الأذان يدل عليه لفظ "ثم" (قال) نافع، وهذا قول أيوب (فيه) أي في الحديث: (ثم حدث) ابن عمر (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر المنادي، فينادي بالصلاة ثم ينادي) المؤذن (أن صلوا في رحالكم) وهذا أيضًا يدل على أن النداء بهذا القول كان بعد تمام الأذان لا في أثناء الأذان
سنن أبي داود
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - يَعْنِى أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ - فَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: "ألَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ
بذل المجهود في حل سنن أبي داود (5/ 49)
الظاهر أن المراد بآخر ندائه بعد الفراغ من الأذان، كما تدل عليه الأحاديث المتقدمة (ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال) أي ابن عمر: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم كان يأمر الموذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول: ألا صلوا في رحالكم)، ولعل غرض المصنف بإيراد هذه الرواية تقوية رواية حماد بن سلمة، فإنها وردت أيضًا بلفظ "أو
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ 146)
حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ أخبرنَا يَحْيى عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ حدَّثني نافِعٌ قَالَ أذَّنَ ابنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ صَلوا فِي رِحَالِكُمْ فَأخْبَرَنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يَأمُرُ مُؤَذِّنا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ على إثْرِهِ ألاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ (الحَدِيث 632 طرفه فِي: 666)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ 146)
(ثمَّ يَقُول) يشْعر بِأَن القَوْل بِهِ كَانَ بعد الْأَذَان. فَإِن قلت: قد تقدم فِي بَاب الْكَلَام فِي الْأَذَان أَنه كَانَ فِي أثْنَاء الْأَذَان؟ قلت: يجوز كِلَاهُمَا، وَهُوَ نَص الشَّافِعِي أَيْضا فِي (الْأُم) . وَلَكِن الأولى أَن يُقَال: بعد الْأَذَان
اعلاء السنن 2\150
فالحاصل أن الحنفية أخذوا بحديث ابن عمر لما فيه من التصريح ما ليس في حديث ابن عباس « أنه عل كان يأمر من يؤذن أن يقول على أثره ( يعني بعد الفراغ من الأذان ) : ألا صلوا في رحالكم » . وهذا هو مقتضى القياس ، لأن الأذان ذكر معظم كالتشهد وإدخال غيره فيه يغير النظم المسنون ، ولكن لما كان الظاهر من حديث ابن عباس وابن النحام أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان لم يقولوا بحرمته ، بل قالوا إن الكلام في أثناء الأذان خلاف الأولى وبعده أحسن ، لئلا ينخرم نظم الأذان
واعلم أن حديث ابن عمر هذا رواه عبد الرزاق في جامعه " أيضا عن نافع أن ابن عمر أذن وهو بضجنان بين مكة والمدينة في عشية ذات ريح وبرد ، فلما قضى النداء قال لأصحابه : ألا صلوا في الرحال ، ثم حدث أن رسول الله له كان يأمر مناديه بذلك في الليلة الباردة والمطيرة أو ذات ريح إذا فرغ من أذانه قال : ألا صلوا في الرحال مرتين رعب من منتخب كنز العمال ۲44 : 3 ) قلت : حديث البخارى يشهد له ، وهو أصرح دليل على أنه ما كان يأمر بزيادة هذه الكلمة بعد الفراغ من الأذان لا في أثناءه . قلت : وله شاهد اخر صحيح صريح ، روي بقي بن مخلد في مسنده هذا الحديث ( أي حديث ابن عمر ) بإسناد صحيح ، وزاد فيه : « أمر مؤذنه فنادى بالصلاة ، حتى إذا فرغ من أذانه قال : ناد أن رسول الله من يقول : لا جماعة ، صلوا في الرحال » اهـ . أخرجه الحافظ في التلخيص وما روي في زيادتها أثناء الأذان ليس بصريح في أمره له بذلك . فحديث ابن عمر هو الأرجح والعمل به أولى والله أعلم . وقال محمد في الآثار ( ص ۳ ) : أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال في المؤذن يتكلم في أذانه قال : لا آمره ولا أنهاه . قال محمد : وأما نحن فنرى أن لا يفعل ، وإن فعل لم ينقض ذلك أذانه ، وهو قول أبي حنيفة قلت : وهو محمول على الكلام اليسير ، فإن الكثير ينقضه كما مر فافهم
[3] صحيح البخاري (1/ 129)
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ
صحيح مسلم (1/ 484)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»