Fatwa #4448010 March 2020Pakistan
How do i work out my Zakaat?
Question
Salaams. My question is that I have removed each month Zakaat in advance. Now Ramadhan will be in few months and I will have to calculate Zakaat. Should we add back Zakaat, for calculation purpose, already removed so that it comes back in cash then calculate 2.5% on it, then we deduct the amount already discharged and balance only will have to be paid. Am I correct with this calculation?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, Zakat is only Wajib upon the wealth that is in the ownership of the individual at the end of his Zakat year. When one discharges Zakat in advance, this advance is no longer in the ownership of the individual. Therefore, Zakat is not Wajib on it.[1]
Hereunder are two examples to further understand how to calculate ones Zakat.
1. Zaid has $10,000. His Zakat date is 1st Ramadhan 1441. Zaid gives away $250 on 15th Sha’baan as advance Zakat. Therefore, on 1st Ramadhan, Zaid only has $9,750.
He must now calculate 2.5% of $9,750 which is $243.75. This $243.75 is the Zakat due on him. Therefore, by settling one’s accounts, Zaid has effectively discharged $243.75 as his Zakat due and $6.25 ($250 - $243.75) is now an automatic advance payment of Zakat for the next year.
Accordingly, on 1st Ramadhan 1442, Zaid will calculate 2.5% of his Zakatable wealth and deduct $6.25 when discharging his Zakat.
2. Zaid has $10,000. His Zakat date is 1st Ramadhan 1441. Zaid gives away $250 on 1st Sha’baan. On 1st Ramadhan, Zaid has $15,000. He will calculate 2.5% of $15,000 which is $375. Therefore, Zaid must now discharge $125 ($375 - $250) as his Zakat for this year.
Accordingly, the amount given in Zakat will not be brought back when calculating Zakat on one’s wealth.
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Yusuf Pandor
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 269) [1]
الفصل الثاني: إذا استفاد صاحب المال خمسة قبل تمام الحول، فتم الحول وفي يده مائتا درهم، فإنه تجب الزكاة في الوجوه كلها، لأنه تم الحول ونصابه كامل بدون المعجل ويصير المعجل زكاة؛ لأنه عجلها لتصير زكاة عما تلزمه من الزكاة في هذه السنة، وقد لزمته الزكاة في هذه السنة، فتصير زكاة، وليس عليه في الخمسة المعجلة شيء، وإن كانت قائمة في يد المصدق، أما على قول أبي حنيفة، فلأنه لا يرى الزكاة في الكسور، وأما على قولهما، لأن المعجل صار زكاة من وقت الأداء وخرج عن ملكه، ولا زكاة بدون الملك، فقد حكم بزوال المعجل عن ملكه من وقت التعجيل، وفي الفصل الأول لم يحكم بزوال المعجل من وقت التعجيل حتى قال بوجوب الزكاة في بعض الوجوه من الفصل الأول.
ولو زال المعجل عن ملكه من ذلك الوقت لما وجبت الزكاة أصلاً لنقصان النصاب في آخر الحول.
والوجه في ذلك: أن المعجل يجب أن يكون زكاة من وقت القبض نظراً إلى أصل المال، ويجب أن تكون زكاة عند تمام الحول نظراً إلى أصله، وهو وصف النماء، لأن النماء إنما يحصل بالحول، إلا أنه لا معارضة بين الأصل وبين الوصف، فتجعل الزكاة من وقت التعجيل باعتبار الأصل، وإسقاطاً لاعتبار الوصف، إلا أنه إذا كان (137أ1) في اعتباره زكاة من وقت وجوده إبطال الوصف، فحينئذٍ يعتبر الوصف ويجعل زكاة عند تمام الحول تصحيحاً للزكاة بقدر الممكن.
قلنا: وليس في جعل المعجل زكاة من وقت التعجيل في هذه الصورة إبطال الزكاة؛ لأن الزكاة واجبة عند تمام الحول لتمام النصاب بدونه، فجعلنا المعجل زكاة زائلاً عن ملكه من وقت وجود التعجيل، فلا تجب فيه الزكاة، أما في الفصل الأول: لو جعلنا المعجل زكاة من وقت التعجيل كان فيه إبطال الزكاة؛ لأن الزكاة حينئذٍ لا تجب عند تمام الحول لنقصان النصاب بدون المعجل، فلم يجعله زكاة من وقت وجوده، فتم الحول والمعجل باق على ملكه، فكان النصاب تاماً عند الحول، فتجب الزكاة، ويصير المعجل زكاة.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 275)
إذا استفاد خمسة فتم الحول على مائتين يصير المؤدى زكاة في كل الوجوه من وقت التعجيل، وإلا يلزم هنا كون الدين زكاة عن العين في بعض الوجوه، ولا يجب عليه زكاة تلك الخمسة، وإن كانت قائمة عند الساعي أما عنده فلأنه لا يرى الزكاة في الكسر، وأما عندهما فلأنها ظهر خروجها عن ملكه من وقت التعجيل، وهذا التعجيل إنما يخصها في مثل هذه الصورة فأما لو ملك مائتين فجعلها كلها صح، ولا يستردها قبل الحول كما في غيرها لاحتمال وقوعها زكاة بأن يستفيد قبل تمام الحول ثمانية آلاف فلو استفادها لا تجب زكاة هذه المائتين لهذه العلة بالاتفاق
فتح القدير للكمال ابن الهمام (2/ 205)
الْفَصْلُ الثَّانِي: إذَا اسْتَفَادَ خَمْسَةً فَتَمَّ الْحَوْلُ عَلَى مِائَتَيْنِ يَصِيرُ الْمُؤَدَّى زَكَاةً فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا مِنْ وَقْتِ التَّعْجِيلِ، وَإِلَّا يَلْزَمُ هُنَا كَوْنُ الدَّيْنِ زَكَاةً عَنْ الْعَيْنِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ تِلْكَ الْخَمْسَةِ وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عِنْدَ السَّاعِي، أَمَّا عِنْدَ فَلِأَنَّهُ لَا يَرَى الزَّكَاةَ فِي الْكُسُورِ. وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهَا ظَهَرَ خُرُوجُهَا مِنْ مِلْكِهِ مِنْ وَقْتِ التَّعْجِيلِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ إنَّمَا يَخُصُّهُمَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ. فَأَمَّا لَوْ مَلَكَ مِائَتَيْنِ فَعَجَّلَهَا كُلَّهَا صَحَّ وَلَا يَسْتَرِدُّهَا قَبْلَ الْحَوْلِ كَمَا فِي غَيْرِهَا لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا زَكَاةً بِأَنْ يَسْتَفِيدَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ، فَلَوْ اسْتَفَادَهَا لَا تَجِبُ زَكَاةُ هَذِهِ الْمِائَتَيْنِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ بِالِاتِّفَاقِ