Fatwa Explorer

Fatwa #4392716 December 2019Pakistan

As landlord, can I use the security deposit for my personal use during the term of the lease?

Question

We have an office complex where our tenants pay us as landlords one month’s rental as security deposit which is kept by us until the term of the lease or until the tenant vacates. On vacation, if everything is correct this security deposit will be refunded in full but if any damages then the security deposit will be used to repair the damage and whatever is the balance left it will be refunded to the tenant. I wanted to know as landlord can I use the security deposit for my personal use during the term of the lease. When the tenant will leave, I will refund from other rental which I will receive or from my own resources.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, a security deposit is a trust (Amaanah) in the hands of the landlord. Accordingly, the landlord cannot make use of those funds for his personal needs.[1]

However, if the security deposit is paid directly into the landlord’s bank account, or the landlord mixes his personal funds with the security deposit, then the landlord can make use of these mixed funds on condition that atleast the amount of the security deposit remains present with the landlord at all times. This is to ensure that the landlord is capable of repaying the Amaanah entrusted to him. The landlord will then become liable for the security deposit and refund it from his personal funds upon termination of the lease agreement.[2]

Example: The landlord has $10,000 either at home or in his bank account. A tenant has paid rentals of $5000 and a security deposit of $500, transferred directly into the landlord’s bank account or given in cash. The landlord now has $15,500 with him. He may utilize these funds provided he has atleast $500 with him at all times ensuring his capability of repaying the Amaanah. This concept will be applicable even if the landlord has multiple tenants. The landlord must possess atleast the total amount of security deposits with him at all times.

It is understood in our current societal norms that the tenant is aware and content with the landlord utilizing the security deposit for personal use provided the deposit amount is refunded upon termination of the lease. Therefore, it will be permissible for the landlord to utilize the security deposit for his personal needs irrespective of whether it was mixed with his personal funds or not,[3] provided he always has enough funds with him to cover the amount of the security deposit. 

Alternatively, the landlord can inform the tenant beforehand of his intent to utilize the security deposit for his personal needs and refund the deposit from his personal funds later. If the tenant agrees, the above-mentioned conditions will no longer be necessary, and the amount of the security deposit will become a liability upon the head of the landlord.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______


[1] الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 213) 

قال: "الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها" لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان" ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع، فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهم

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 76)

(كتاب الوديعة) قال - رحمه الله - (الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله الوديعة ما يترك عند الأمين) هذا في الشرع وفي اللغة: الوديعة مشتقة من الودع، وهو مطلق الترك قال - عليه الصلاة والسلام - «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن على قلوبهم أو ليكتبن من الغافلين» أي تركهم إياها قال الله تعالى {ما ودعك ربك وما قلى} [الضحى: 3] قرئت بالتخفيف والتشديد والمودع الشيء المتروك وقال - عليه الصلاة والسلام - «الإيمان نور الله تعالى أودعه في قلوب المؤمنين» فعلى العبد أن يسأل التوفيق على حفظ وديعة الله تعالى وعلى حفظ جميع الأمانات فإنه فرض قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أبو داود والترمذي وقال - عليه الصلاة والسلام - «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] .........ثم شرط الوديعة إثبات اليد عليها عند الاستحفاظ وركنها قول المودع أودعتك هذا المال، أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال والقبول من المودع بالقول والفعل، أو بالفعل فقط وحكمها وجوب الحفظ على المستودع ووجوب الأداء عند الطلب وصيرورة المال أمانة في يده قال - رحمه الله - (وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك)

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 346)

(الوديعة أمانة في يد المودع فإذا هلكت لم يضمنها)

؛ لأن بالناس حاجة إليها

فلو كانت مضمونة لامتنع الناس من قبولها فتتعطل مصالحهم

 [2] الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 213)

قال: "وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها ثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة وقالا: إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء" مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير. لهما أنه لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكا من وجه دون وجه فيميل إلى أيهما شاء. وله أنه استهلاك من كل وجه لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه، ولا معتبر بالقسمة لأنها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها، ولو أبرأ الخالط لا سبيل له على المخلوط عند أبي حنيفة لأنه لا حق له إلا في الدين وقد سقط، وعندهما بالإبراء تسقط خيرة الضمان فيتعين الشركة في المخلوط، وخلط الخل بالزيت وكل مائع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان، وهذا بالإجماع لأنه استهلاك صورة وكذا معنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس، ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح لأن أحدهما لا يخلو عن حبات الآخر فتعذر التمييز والقسمة. ولو خلط المائع بجنسه فعند أبي حنيفة ينقطع حق المالك إلى ضمان لما ذكرنا، وعند أبي يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب أجزاء، وعند محمد شركه بكل حال لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده على ما مر في الرضاع، ونظيره خلط الدراهم بمثلها إذابة لأنه يصير مائعا بالإذابة

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 78)

وقالا إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء؛ لأنه لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكا من وجه فيميل إلى أيهما شاء، وهذا؛ لأن القسمة فيما لا تتفاوت آحاده إفراز وتعيين حتى ملك كل واحد من الشريكين أن يأخذ حصته عينا من غير قضاء ولا رضا فكان إمكان الوصول إلى عين حقه قائما معنى فيتخير وله أنه استهلاك من كل وجه؛ لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه ولا يكون الاستهلاك من العباد أكثر من ذلك؛ لأن إعدام المحل لا يدخل تحت قدرتهم فيصير ضامنا ولا معتبر بالقسمة؛ لأنها توجبها الشركة ليصل كل واحد إلى حقه فلا تصلح أن تكون موجبة للشركة؛ لأن حكم العلة لا يكون علة العلة

مجمع الضمانات (ص: 82)

إذَا خَلَطَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ حَتَّى لَا يَتَمَيَّزَ ضَمِنَهَا ثُمَّ لَا سَبِيلَ لِلْمُودَعِ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: إذَا خَلَطَهَا بِجِنْسِهَا شَرَكَهُ إنْ شَاءَ مِثْلَ أَنْ يَخْلِطَ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ بِالْبِيضِ وَالسُّودَ بِالسُّودِ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَخَلَطَ الْخَلَّ بِالزَّيْتِ وَكُلَّ مَائِعٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ يُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ إلَى الضَّمَانِ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ اسْتِهْلَاكٌ صُورَةً وَمَعْنًى لِتَعَذُّرِ الْقِسْمَةِ

[3] المبسوط للسرخسي (4/ 160)

والإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحا كما في شرب ماء السقاية وكمن نصب القدر على الكانون وجعل فيه اللحم وأوقد النار تحته فجاء إنسان وطبخه لم يكن ضامنا لوجود الإذن دلالة، وإذا ثبت الإذن قامت نيتهم مقام نيته كما لو كان أمرهم بذلك نصا

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (5/ 384)

 والمعتبر هي العادة ولو دخل عليه إنسان لا يجوز له أن يعطيه شيئا انتهى وفي التتارخانية أيضا قبيل قوله وأما رفع الذلة فهو حرام بكل حال إلا بالإذن صريحا إعطاء بعض الضيوف بعضا على التعارف وفي الخانية إن علم رضاه فلا بأس ( إلا بإذنه ) صريحا فلا يكفي الإذن دلالة كالتعامل والعادة وعلم رضاه بالقرائن

درر الحكام شرح مجلة الأحكام - ط. العلمية (2/ 220)

 الْإِذْنُ دَلَالَةً كَالْإِذْنِ صَرَاحَةً فِي الْحُكْمِ : فَلِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَ فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ ضَمَانُ الْمَالِ الْهَالِكِ قَضَاءً فِي يَدِ الَّذِي أَخَذَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ الصَّرِيحِ وَلَا يَلْزَمُ أَيْضًا ضَمَانُ الْمَالِ الْهَالِكِ فِي يَدِ الَّذِي أَخَذَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ دَلَالَةً . غَيْرَ أَنَّهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ نَهْيٌ وَمَنْعٌ صَرِيحَانِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الْإِذْنِ دَلَالَةً . رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 13 )

المبسوط للسرخسي (15/ 142)

(أحدهما) العرف فإن الناس لم يتعارفوا تكليف المستأجر تنظيف البالوعة إذا خرج من المنزل وقد بينا أن العرف معتبر في الإجارة

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.