Fatwa Explorer

Fatwa #3957030 January 2018Australia

Delivering haram food.

Question

Assalammualaykum Syeikh.

I am an international student in Australia.

I am doing UberEATS as my part-time job. Uber Eats is a food delivery service in Australia. I am wondering about the job, is it halal or haram since sometime i have to deliver food that contains pork.

thank you for your answer..

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

There are differences of opinion among our Fuqahaa[1] on this issue. There is a leeway to do so. However, as Muslims, we are averse to dealing in Haram. If it is possible for you to avoid delivering haram food, you should avoid it.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad Yaasir Yunus Hussen

Student Darul Iftaa
Mozambique 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______


 [1] قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا عِنْدَهُ وَقَالَا هُوَ مَكْرُوهٌ " لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا سَبَبَ لَهَا وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ، لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ لِلتَّخْلِيلِ، فَصَارَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ الْعِنَبِ أَوْ قَطْعِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ اهـ زَادَ فِي النِّهَايَةِ وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ، ثُمَّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ آجَرَهُ دَابَّةً لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ آجَرَهُ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 392)

قال: ومن حمل لذمي خمرا، فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يكره له ذلك، لأنه إعانة على المعصية، وقد صح أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: {لعن في الخمر عشرا: حاملها، والمحمول إليه}

البناية شرح الهداية (12/ 222)

وله: أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به. والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية.

البناية شرح الهداية (12/ 224)

إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحْمِلَ له خَمْرًا فَلَهُ الْأَجْرُ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا أَجْرَ له وإذا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ له خَمْرًا ولم يَقُلْ لِيَشْرَبَ أو قال لِيَشْرَبَ جَازَتْ له الْإِجَارَةُ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا وإذا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيًّا لِيَنْقُلَ الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَهُمْ لِأَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَهُمْ كَالْخَلِّ عِنْدَنَا كَذَا في الْمُحِيطِ إذَا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ دَابَّةً من مُسْلِمٍ أو سَفِينَةً لِيَنْقُلَ عليها الْخَمْرَ جَازَ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقال صَاحِبَاهُ لَا يَجُوزُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُشْرِكُونَ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ مَيِّتًا منهم إلَى مَوْضِعٍ يُدْفَنُ فيه إنْ اسْتَأْجَرُوهُ لِيَنْقُلَهُ إلَى مَقْبَرَةِ الْبَلْدَةِ جَازَ عِنْدَ الْكُلِّ وَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ لِيَنْقُلَ من بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ قال مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنَّهُ إنْ لم يَعْلَمْ الْحَمَّالُ أَنَّهُ جِيفَةٌ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِنْ عَلِمَ فَلَا أَجْرَ له وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانَ إذَا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ من الْمُسْلِمِ بَيْتًا لِيَبِيعَ فيه الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا كَذَا في الْمُضْمَرَاتِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ من ذِمِّيٍّ بَيْتًا يَبِيعُ فيه الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَهُمْ جميعا.      

الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (4/ 449) 

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ لَهُ مَيْتَةً أَوَدَمًا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَلَوْ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ بَيْتًا يُصَلِّي فِيهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ مُسْلِمًا لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ كَمَا فِي الْخَمْرِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَبِيعَ لَهُ مَيْتَةً لَمْ يَجُزْ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ . 

 الفتاوى الهندية (36/ 168)

إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً، فله الأجر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا أجر له.

المحيط البرهاني (8/ 31)

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.