Fatwa #4685012 January 2023South Africa
Can I work for UberEats?
Question
At the moment I'm jobless. I have applied for an UberEats food job. When I applied to fill the form, I told I'm not deliver alcohol, I rejected that option, part of this, there is food delivery, some time, mix food which is contain pork meat, but you don't know, like burger etc, sometime normal delivery not all deliveries is contain ham, some of them from halal restaurants the thing some time you don't know until you accept the delivery,
So please I'm confused in this matter, that my income will be halal. I'm just uber driver, pick and drop.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is praise worthy to note that you want to completely adhere to the teachings of Dīn, protect your Imān and gain the pleasure of Allāh. At times it may become difficult, but in doing so, lies the safety and protection of your Imān. It is not permissible to deliver ḥarām food. However, if one has no source of income and is constrained to adopt this form of income, he should make istighfār while continuing within the work and seek another ḥalāl source of income.[1]
And Allah Ta'āla Knows Best
Ibn Aḥsan
Student - Darul Iftaa
New York City, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(2020-12-31)
[1] الأصل للشيباني (4/ 17)
وكذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمدا قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة، إنما يحمل الميتة لتلقى (2) أو ليماط أذاها
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 481)
إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً، فله الأجر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا أجر له.
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 378)
قال: "ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يكره له ذلك"؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد صح " أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرا حاملها والمحمول إليه " له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار
البناية شرح الهداية (12/ 224)
م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م: (أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل) ش: لأن الشرب قد يوجد بدون الحمل، والحمل قد يوجد بلا شرب بل يكون الحمل للإراقة أو للصب في النخل ليتخلل فلم تكن المعصية من لوازمه، بل المعصية توجد باختيار الفاعل، فلا يوجب كراهية الحمل، فصار كما لو استأجره لعصر العنب أو لقطعه.
م: (ولا يقصد به) ش: أي لا يقصد الحامل بالحمل شرب الذمي، بل تحصيل الأجرة.
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 661)
قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما، وإلا فتنزيها، فليحفظ توفيقا (و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر)
فتاوى قاضيخان (2/ 168)
ذمي استأجر مسلما ليحمل له خمرا جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما يجوز استئجار الكنائس وقال صاحباه لا يجز وعلى هذا الخلاف إذا استأجر الذمي دابة من مسلم أو سفينة لينقل عليها الخمر
الفتاوى الهندية (4/ 449)
إذا استأجر رجلا ليحمل له خمرا فله الأجر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا أجر له وإذا استأجر ذمي مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب أو قال ليشرب جازت له الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما وإذا استأجر الذمي ذميا لينقل الخمر جاز عندهم لأن الخمر عندهم كالخل عندنا كذا في المحيط إذا استأجر ذمي دابة من مسلم أو سفينة لينقل عليها الخمر جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا يجوز ولو استأجر المشركون مسلما ليحمل ميتا منهم إلى موضع يدفن فيه إن استأجروه لينقله إلى مقبرة البلدة جاز عند الكل وإن استأجروه لينقل من بلد إلى بلد قال محمد رحمه الله تعالى إنه إن لم يعلم الحمال أنه جيفة فله الأجر وإن علم فلا أجر له وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391)
(قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل (قوله وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه " لأنه - عليه الصلاة والسلام - «لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان