Fatwa Explorer

Fatwa #4803620 June 2021United States of America

Wearing Khufain for more than 24 Hours

Question

Hope Mufti saheb is well. 

A person wore his mozas for more than 24 hours while at home thinking that 72 hours is for a person at home as well. 

He had been doing this for a few years. 

He can't remember for how many salaah(sometimes 2 days and sometimes 3 days) and how many years he might have done this.

What should he do?

Answer

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

In principle, it is permissible to make Masah on the Khuffain (leather socks, thick material etc) on condition the Khuffain are worn in the state of Whudu. A Muqeem (non-traveller) may make Masah on the Khuffain for upto twenty-four hours/one day and one night after the Whudu terminates upon wearing the Khuffain. A Musaafir (traveller) may make Masah on the Khuffain for upto seventy-two hours/three days and three nights after the Whudu terminates upon wearing the Khuffain. [1]

Once the abovementioned period has elapsed, it will be necessary to remove the Khuffain and wash the feet. If one does not remove the Khuffain and wash the feet, then the Whudu and Salaah performed will be invalid.

If one is unsure regarding the exact amount of Salaah which passed without washing the feet, then one should apply his mind and estimate the number of Salaah performed after the expiry of the period for Masah and make Qadha (makeup) for the invalid Salaah Salaah. [2]

We advise you to begin making up for the missed Salaah to the best of your ability and to make Tawbah and Istighfaar. 

We also advise that, in future, you should make an effort to educate yourself regarding the aspects of Deen, especially the laws of Salaah and Tahaarah (purity). Inshallah, by doing this, you will be immensely rewarded and you will avoid a predicament of this nature reoccurring. 

And Allah Ta’ala Knows best

Ebrahim Ibn Ahmed Dadan

Student Darul Iftaa
Pietermaritzburg, South Africa

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai.



[1]

المبسوط للسرخسي (1/ 98) 

وهو مؤقت في حق المقيم بيوم وليلة وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليها لحديث علي - رضي الله تعالى عنه - وحديث خزيمة بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» وعن «ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال خرجت إلى العراق فرأيت سعدا يمسح على الخفين فقلت ما هذا فقال إذا رجعت إلى أبيك فسله فسألت أبي فقال عمك أفقه منك رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين وسمعته يقول المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» ولأن المسح رخصة لدفع المشقة وذلك مؤقت في حق المقيم بيوم وليلة؛ لأنه يلبس خفيه حين يصبح ويخرج فيشق عليه النزع قبل أن يعود إلى بيته ليلا، والمسافر يلحقه الحرج بالنزع في كل مرحلة فقدر في حقه بثلاثة أيام ولياليها أدنى مدة السفر إذ لا نهاية لأكثره. وكان الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - يقول المسح مؤبد للمسافر لحديث «عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين يوما؟ فقال: نعم. فقلت: يومين؟ فقال: نعم حتى انتهيت إلى سبعة أيام فقال: إذا كنت في سفر فامسح ما بدا لك» وتأويله أن مراده - صلى الله عليه وسلم - بيان أن المسح مؤبد غير منسوخ وأن ينزع في هذه المدة والأخبار المشهورة لا تترك بهذا الشاذ وكان مالك - رحمه الله تعالى - يقول: لا يمسح المقيم أصلا ويمسح المسافر ما بدا له لحديث عقبة بن عامر الجهني - رضي الله تعالى عنه - قال: وفدت على عمر - رضي الله تعالى عنه - من الشام فقال: متى عهدك بالخف؟ فقلت منذ أسبوع. قال: أصبت. وتأويله أن المراد بيان أول اللبس وخروجه مسافرا لا أنه لم ينزع بين ذلك. ثم ابتداء المدة من وقت الحدث؛ لأن سبب وجوب الطهارة الحدث واستتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم فما هو موجب لبس الخف إنما يظهر عند الحدث فلهذا كان ابتداء المدة منه، ولأنه لا يمكن ابتداء المدة من وقت اللبس فإنه لو لم يحدث بعد اللبس حتى يمر عليه يوم وليلة لا يجب عليه نزع الخف بالاتفاق ولا يمكن اعتباره من وقت المسح؛ لأنه لو أحدث ولم يمسح ولم يصل أياما لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 8) 

[بيان مدة المسح]

مطلب بيان مدة المسح

(وأما بيان مدة المسح) فقد اختلف العلماء في أن المسح على الخفين هل هو مقدر بمدة؟ قال عامتهم: إنه مقدر بمدة في حق المقيم يوما وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام، ولياليها.

وقال مالك إنه غير مقدر، وله أن يمسح كم شاء، والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم - روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وجابر بن سمرة، وأبي موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهم - أنه مؤقت وعن أبي الدرداء، وزيد بن ثابت، وسعيد - رضي الله عنهم - أنه غير مؤقت، واحتج مالك بما روي عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه بلغ بالمسح سبعا» .

وروي أن عمر - رضي الله عنه - سأل عقبة بن عامر وقد قدم من الشام: متى عهدك بالمسح؟ قال: سبعا فقال عمر: - رضي الله عنه - أصبت السنة (وبلغ بالمسح سبعا) ، فهو غريب، فلا يترك به المشهور مع أن الرواية المتفق عليها أنه بلغ بالمسح ثلاثا، ثم تأويله أنه احتاج إلى المسح سبعا في مدة المسح وأما الحديث الآخر فقد روى جابر الجعفي عن عمر أنه قال: للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم، وليلة، وهو موافق للخبر المشهور، فكان الأخذ به أولى، ثم يحتمل أن يكون المراد من قوله: " متى عهدك بلبس الخف؟ " ابتداء اللبس أي متى عهدك بابتداء اللبس؟ ، وإن كان تخلل بين ذلك نزع الخف

تحفة الفقهاء (1/ 84) 

والثاني بيان المدة اختلف العلماء في أن المسح على الخف مقدر أم لا فعند عامتهم مقدر في حق المقيم بيوم وليلة وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليها

وقال مالك غير مقدر

والصحيح قول العامة لما روي في الحديث المشهور عن النبي عليه السلام أنه قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 176) 

(نوع آخر) في بيان مدة المسح على الخفين

قال علماؤنا رحمة الله: عليهم: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها، والأصل فيه ما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال: «يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام» ، وعن صفوان بن عسال المرادي أنه سأل رسول الله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال: «المقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» ، والمعنى المجوز للمسح الضرورة، والضرورة في حق المسافر أكثر من الضرورة في حق المقيم، لأن المسافر لا ينزع الخف في كل مرحلة غالبا أو يلحقه الحرج بالنزع في كل مرحلة، فقدر في حقه بأقل مدة السفر، إذ لا نهاية لما وراءه، فأما المقيم ينزع الخف في كل يوم وليلة عادة، ولا يحرج في ذلك، فقدر في حقه بيوم وليلة لهذا.

وابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث عند علمائنا

[2]

الميحط البرهاني كتاب الصلاة، الفصل الثامن والعشرون في قضاء الفائتة ١/ ٥٣٩ 

ذكر في «فتاوى أهل سمرقند»: أنه ينوي أول ظهر لله عليه، وكذلك كل صلاة

 يقضيها، وإذا أراد ظهر آخر ينوي أيضاً أول ظهر لله عليه؛ لأنه لما قضى الأول صار الثاني أول ظهر لله عليه، ورأيت في موضع آخر أنه ينوي آخر ظهر لله عليه، وكذلك كل صلاة يقضيها، وإذا أراد ظهراً آخر أيضاً أول ظهر لله عليه؛ لأنه لما قضى الأول صار الثاني أول ظهر لله عليه

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 297) 

كذا في الظهيرية وأطلق نية التعيين فشمل الفوائت أيضا فلذا قال في الظهيرية ولو كانت الفوائت كثيرة فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى تعيين الظهر أو العصر وينوي أيضا ظهر يوم كذا، فإن أراد تسهيل الأمر ينوي أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه فرق بين الصلاة والصوم ففي الصوم لو كان عليه قضاء يومين فقضى يوما ولم يعين جاز

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 76) 

(قوله كثرت الفوائت إلخ) مثاله: لو فاته صلاة الخميس والجمعة والسبت فإذا قضاها لا بد من التعيين لأن فجر الخميس مثلا غير فجر الجمعة، فإن أراد تسهيل الأمر، يقول أول فجر مثلا، فإنه إذا صلاه يصير ما يليه أولا أو يقول آخر فجر، فإن ما قبله يصير آخرا، ولا يضره عكس الترتيب لسقوطه بكثرة الفوائت

فتاوى محمودية (2/166-167)

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.