Fatwa #4407124 January 2020Pakistan
Sometimes I leave my office early, is it fine for me to make up for the time after hours?
Question
Asslamuaalikum,
I work for an organization/department. Sometimes I leave my office early and sometime come late. But For that missed time I work extra after the office hours , sometimes by sitting in office and sometimes even at home(on computer , documentation work for my organizatiin). Is that fine for me?
Answer
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if the organisation stipulated a time and a place of employment, then it will be necessary for you to abide by the timings and place (office) assigned to you.[1] In such a case, it will not suffice to cover up official office time at home without prior arrangements from your employer. It will not be regarded as an official compensation for the time missed in the office.
And Allah Ta’ala Knows best
M. Akhtar
Student Darul Iftaa
Phoenix, KZN South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 558) [1]
والاجارة لاتخلو من وَجْهَيْن
اما ان تقع على وَقت مَعْلُوم
اَوْ على عمل مَعْلُوم
النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 559)
واذا وَقعت على وَقت مَعْلُوم فَتجب الاجرة بِمُضِيِّ الْوَقْت ان هُوَ اسْتَعْملهُ اَوْ لم يَسْتَعْمِلهُ وبمقدار مَا مضى من الْوَقْت تجب الأجرة
فتاوي الولوالجية ج 3 ص 331
إذا استأجر يوما للحصاد أو للخدمة فحصد في بعض اليوم أو خدم لغيره لا يستحق الأحر كاملا
مجمع الأنهر)٣/ ٥٤٨(
وفي الذخيرة: ولو استأجره يوما ليعمل في الصحراء فمطرت السماء بعدما خرج الأجير إلى الصحراء لا أجر له؛ لأن تسليم النفس في ذلك العمل لم يوجد لمكان العذر،
وبه كان يفتي المرغيناني كما في الشمن
الفتاوى الهندية (37/ 290)
وفي الولوالجية بخلاف ما إذا استأجره يوما للحصاد أو للخدمة فحصد في بعض اليوم أو خدم لغيره لا يستحق الأجر كاملا ويأثم كذا في التتارخانية
قال ولو كان يبطل يوما أو يومين من الشهر أو مرض سقط الأجر بقدره
كذا في الذخيرة
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 70)
(قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. قال في التتارخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا. واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى. وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق: لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة، ويسقط من الأجير بقدر اشتغاله إن كان بعيدا، وإن قريبا لم يحط شيء فإن كان بعيدا واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة. (قوله ولو عمل نقص من أجرته إلخ) قال في التتارخانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم، وإن لم يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة
(قوله وظاهر التعليل إلخ) أي فقول الجوهرة ما دام يرعى منها شيئا لا مفهوم له. ورأيت بخط بعض الفضلاء أن مراد الجوهرة تحقيق تسليم نفسه بذلك لا شرط استحقاق الأجر كما فهم المصنف والمتون والتعليل يفيده اهـ وهو حسن. (قوله وبه صرح في العمادية) وهو الموافق لتصريح المتون بأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل
فتاوي محمودية ج 16 ص 572