Fatwa Explorer

Fatwa #474444 March 2021United Kingdom

Is it permissible to use perfumes that contain alcohol?

Question

Are perfumes and colognes that contain alcohol Halal to use? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The alcohol in perfumes and colognes are of two types:

1)    Alcohol produced from grapes and dates. 

It is not permissible to use perfume and cologne containing such alcohol. 

2)    Alcohol produced from other than grapes and dates. 

It is permissible to use colognes and perfumes containing such alcohol.[1]

Furthermore, the vast majority of alcohol used in perfumes nowadays is produced synthetically. [2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Shakib Alam

Student - Darul Iftaa

Pennsylvania, USA 

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.


[1] الهداية (ج4 ص194-203 دار الفرفور)

والثالث: أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه: ومن الناس من أنكر حرمة عينها، وقال: إن السكر منها حرام؛ لأن به يحصل الفساد وهو الصد عن ذكر الله، وهذا كفر؛ لأنه جحود الكتاب فإنه تعالى سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين، وقد جاءت السنة متواترة "أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر"؛ وعليه انعقد الإجماع، ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الخمر، ولهذا تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار منه، بخلاف سائر المطعومات ثم هو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات...

ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ" وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام: "الخمر من هاتين الشجرتين"، وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهما والمراد بيان الحكم، ثم قيل يشترط الطبخ فيه لإباحته، وقيل لا يشترط وهو المذكور في الكتاب؛ لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفما كان وهل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه؟ قيل لا يحد وقد ذكرنا الوجه من قبل. قالوا: والأصح أنه يحد، فإنه روي عن محمد فيمن سكر من الأشربة أنه يحد من غير تفصيل، وهذا؛ لأن الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة، بل فوق ذلك، وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذا وقيل: إن المتخذ من لبن الرماك لا يحل عند أبي حنيفة اعتبارا بلحمه؛ إذ هو متولد منه قالوا: والأصح أنه يحل؛ لأن كراهة لحمه لما في إباحته من قطع مادة الجهاد أو لاحترامه فلا يتعدى إلى لبنه.

المحيط البرهاني (ج19 ص123 مكتبة الرشد)

فنقول: ذكر محمد رحمه الله في الجامع الصغير " عقيب ذكر الخمر ونقيع الزبيب والسكر، وما سواها من الأشربة، فلا بأس به، وهذا الجواب على هذا البيان، والعموم لا يوجد في غير هذا الكتاب، وهذا نص أن ما يتخذ من الحنطة والشعير حلال لا يجب الحد به وإن سكر منه، وإذا طلق امرأته لا يقع، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وعن محمد رحمه الله: أنه حرام يجب الحد بالسكر منه، وإذا طلق امرأته يقع الطلاق بمنزلة طلاق السكران، وكذلك نبيذ الشهد والفانيد 

تحفة الفقهاء (ج4 ص445 دار الكتب العلمية)

أما الخمر فلها أحكام ستة الأول تحريم شرب قليلها وكثيرها ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره لكن عند أبي حنيفة ما لم تسكن من الغليان يباح شربها وعندهما إذا صار مسكرا يحرم شربه وإن لم يسكن من الغليان قال عليه السلام حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج6 ص471-475 دار الكتب العلمية)

(وأما) المعتق المسكر فيحل شربه للتداوي واستمراء الطعام والتقوي على الطاعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما - وروى محمد - رحمه الله - أنه لا يحل، وهو قول الشافعي - رحمه الله - وأجمعوا على أنه لا يحل شربه للهو والطرب كذا روى أبو يوسف - رحمه الله - في الأمالي وقال لو أراد أن يشرب المسكر فقليله وكثيره حرام وقعوده لذلك والمشي إليه حرام...

وأما المزر والجعة والبتع وما يتخذ من السكر والتين ونحو ذلك فيحل شربه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - قليلا كان أو كثيرا، مطبوخا كان أو نيئا، ولا يحد شاربه وإن سكر.

وروي عن محمد - رحمه الله - أنه حرام بناء على أصله، وهو أن ما أسكر كثيره فقليله حرام كالمثلث وقال أبو يوسف - رحمه الله -: ما كان من هذه الأشربة يبقى بعدما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه، وكذا روي عن محمد، ثم رجع أبو يوسف عن ذلك إلى قول أبي حنيفة.

احسن الفتاوی (ج8 ص483)

مسکرات کی دو قسمیں ہے سیال اور جامد۔ سکال کی دو قسمیں ہیں 1-جن کی نجاست اور حرمت پر اتفاق ہے ... 2- وہ اشربہ جن میں اختلاف ہے یعنی اشربہ اربعہ مذکورہ کے سوا باقی تمام اشربہ۔یہ شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طاہر ہے اور مقدار مسکر سے کم بلا لہو بعرض تداوی وغیرہ حلال ہے ...

فتاویٰ محمودیہ (ج27 ص216)

مجھے اسکی حقیقت معلوم نہیں، چار قسم کی شراب حرام ہے، اگر چہ اس کا ایک قطرہ ہو اور اس سے نشہ پیدا نہ ہوتا ہو اس کے علاوہ اگر نشہ آور ہو تو ممنوع ہے ورنہ نہیں، اس کلیہ کے تحت بیڑ کی تحقیق کر لی جائے، تمبا کو میں حدت ہوتی ہے کبھی یہ حدت نشہ تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر ممنوع ہو نے کا حکم ہو تا ہے خواہ یہ نشہ اس کی حدت سے ہو یا اس میں اجزا ولانے پیدا ہو 

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.