Fatwa Explorer

Fatwa #4743020 September 2023Canada

Drawing Animate Objects

Question

Assalamualaikum,

I have been an artist for many years and have always drawn many things including humans without facial features or without eyes or covered eyes etc. Recently the option of animation has come up and I was wondering if animation is permissible as it does include living things, is it allowed without the use of eyes and facial features? similarly would it be permissible to have a profile picture that has eyes in it? maybe if it isnt a real humanbut even just a drawing are eyes allowed in it?

Jazakallah

Answer

Wa Alaykumus Salaam Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

Respected Sister in Islam, 

It is impermissible to draw/paint animate objects. See the following narration:

من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها, وليس بنافخ [ابو داؤد]

Translation: Any person who creates an animate object will be punished on the day of Qiyamah due to it, until he/she blows life into it, and it is impossible (for a person to blow life into anything). [Abu Dawood] [1]

The Fuqaha have defined an animate object as anything which has life and possesses human semblance (has a face or head). Therefore, it is not permissible to create pictures of, or resembling, human beings or animals and have a face or head. [2]

If one removes the face or head of an animate picture, then the picture will no longer be considered as animate, and will be permissible to use. [3]

It is permissible to draw/use pictures of inanimate objects (items which have no life), like cars or trees, even if they are portrayed to be alive or have eyes.[4]

The issue of digital photography is an academically contested issue. Both views are endorsed by senior Ulama. We advise caution regarding the usage of digital photography, bearing in mind the severe warning cited in the aforementioned Hadith.

And Allah Ta’ala Knows best 

Ebrahim Ibn Ahmed Dadan

Student Darul Iftaa
Pietermaritzburg, South Africa

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai.

(2021-04-28)



[1]

سنن أبي داود ت الأرنؤوط (7/ 372)

 5024 - حدثنا مسدد وسليمان بن داود، قالا: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها, وليس بنافخ، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه، صب في أذنه الآنك يوم القيامة"

----------------------------

إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة. وأخرجه الترمذي (1847)، والنسائي في" "الكبرى" (9698) مختصرا عن قتيبة ابن سعيد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (7042) من طريق سفيان بن عيينة، ومختصرا الترمذي (2436) من طريق عبد الوهاب، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه بأخصر مما هنا وفيه قصة البخاري (2225) من طريق سعيد بن أبي الحسن، عن ابن عباس. وأخرجه كذلك البخاري (5963)، والنسائي في "الكبرى" (9697) من طريق النضر بن أنس، عن ابن عباس. وأخرجه البخاري بإثر (7042) موقوفا على ابن عباس من طريق خالد، عن عكرمة، عنه. وقال: تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس. قوله. وهو في "مسند أحمد" (1866)، و"صحيح ابن حبان" (5685). قال الخطابي: قوله: "تحلم"، معناه: تكذب بما لم يره في منامه، يقال: حلم الرجل يحلم، إذا رأى حلما، وحلم: بالضم، إذا صار حليما، وحلم الأديم: بكسر اللام حلما. ومعنى عقد الشعيرة: أنه يكلف ما لا يكون ليطول عذابه في النار. وذلك: أن عقد ما بين طرفي الشعيرة غير ممكن. والآنك: الأسردب: قلنا: هو الرصاص المذاب.

[2]

فيض الباري على صحيح البخاري (3/ 492)

104 - باب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

2225 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّى إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى، وَإِنِّى أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا». فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ. فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَىْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ. طرفاه 5963، 7042 - تحفة 5658، 6536

واعلم أن مسألةَ فعل التصوير مسألةٌ أخرى. وأمَّا مسألةُ المصوَّرَات، ففصَّلها الشيخُ ابن الهُمَام في «الفتح» على أحسن وجهٍ، وضَبَطَهَا في عِدَّة سطورٍ، فراجعها.

[3]

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 283)

ولبس ثوب فيه تصاوير،  وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة  أو مقطوعة الرأس، أو لغير ذي روح

-------------------

(و) كره أيضًا (لبس ثوب فيه تصاوير) لأنه يشبه حامل الصنم والصورة عام في ذي الروح وغيره والتمثال خاص بذي الروح وتمثال الشجر مجاز إن صح كذا في (المغرب) والمراد ذو الروح لعدم الكراهة في غيره عملاً بقول ابن عباس (إن كنت ولابد فاعلاً فعليك بتمثال غير ذي روح) وفيه إيماء إلى أن تمثال ذي الروح ممنوع ومن ثم قال في (الخلاصة) ويكره التصاوير على الثوب صلى أم لم يصل ولولا أن الباب معقود لما يكره في الصلاة لأمكن إجراء كلامه على عمومه أعني سواء أكان في الصلاة أو خارجها، وفي (المحيط) صلى بالناس وفي يده تصاوير لا يكره إمامته لأنه مستورة بالثياب فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين وهذا يفيد تقييد الإطلاق بما إذا كان الثوب مكشوفًا قال في (البحر): ويفيد أيضًا عدم الكراهة مع  صورة فيها دنانير عليها صور صغار لاستتارها وغير خاف أن عدم الكراهة في الصغار غني عن التعليل بالاستتار بل مقتضاه ثبوتها إذا كانت منكشفة وسيأتي أنها لا تكره الصلاة لكن تكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت لخبر (أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أو صورة).

(و) كذا يكره (أن يكون فوق رأسه) في السقف (أو بين يديه أو بحذائه) يمنة أو يسرة (صورة) قيد بذلك لأنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا يكره الصلاة لكن تكره كراهة جعل الصورة في البيت لخبر (أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أو صورة) كذا في (شرح عتاب) لكنه مخالف لقولهم: أشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم بحذائه ثم خلفه ومقتضى كراهتها مطلقًا على بساط مفروش وسيأتي أنه إذا لم يسجد عليها لم يكره وحقق في (فتح القدير) ثبوتها في التي خلفه باعتبار المكان كالصلاة في الحمام أم التي تحت قدمه فلا يكره جعلها في المكان ليتعدى إلى الصلاة وخبر جبريل بخصوص ذلك لما أخرجه ابن حبان: (استأذن جبريل في الدخول على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذنه فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإن كنت لابد فاعلاً فاقطع رأسها أو اقطعها أو اجعلها بسطًا) انتهى.

وجعل في (المحيط) عدم الكراهة في التي خلفه رواية (الأصل) وفي (الجامع الصغير) وصرح بالكراهة وفي (العناية) أنه تنزيه المكان عما يمنع دخول الملائكة مستحب وفيه تنبيه على أن الكراهة باعتباره تنزيهية ثم قيل: المراد بالملائكة غير الحفظة إذ الحفظة لا يفارقون الإنسان إلا عند الجماع والخلاء كذا في (البخاري) وينبغي أن يراد بالحفظة ما مر أعم من الكرام الكاتبين والذين يحفظونه من الجن هذا واختلف المحدثون في امتناعهم بما على الدنانير فنفاه عياض وأثبته النووي والمراد ملائكة الرحمة (إلا أن تكون صغيرة) لا تبدو للناظرين على بعد لأنها لا تعبد عادة في هذه الحالة والكراهة باعتبارها وفي كراهية (الخلاصة) صلى ومعه دراهم فيها تماثيل  ملك لا بأس بها لصغرها (أو) تكون الصورة (مقطوعة الرأس) أي: ممحوة إما بنحت أو بخيط خيط على جميعه حتى لو لم يبق لها أثرًا أو يصلي بمفرده ونحوها لأنها لا تعبد عادة في هذه الحالة، ومحو وجه الرأس كمحو الرأس/ كذا في (الخلاصة) بخلاف ما إذا قطعها بخيط من الحلقوم حيث لا تنتفي الكراهة لأن من الطيور ما هو مطوق قيد بالرأس لأن قطع الحاجبين أو العينين أو اليدين أو الرجلين لا يعدمها.

(أو) تكون الصورة (لغير ذي روح) لما مر عن ابن عباس ولا فرق في الشجر بين المثمر وغيره في قول (الكافي) خلافًا لمجاهد وجوز في (الخلاصة) لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها ويجب عليه، ولو استأجر مصورًا فلا أجر له لأن عمله معصية كذا عن محمد ولو هدم بيتًا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليًا عنها.

المبسوط للسرخسي (1/ 210)

قال: (ولا بأس بالصلاة في بيت في قبلته تماثيل مقطوعة الرأس) لأن التمثال تمثال برأسه فبقطع الرأس يخرج من أن يكون تمثالا، بيانه فيما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدي إليه ثوب عليه تمثال طائر فأصبحوا، وقد محا وجهه» وروي «أن جبريل صلوات الله عليه استأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن له فقال كيف أدخل وفي البيت قرام فيه تمثال خيول رجال، فإما أن تقطع رءوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ»، ولأن بعد قطع الرأس صار بمنزلة تماثيل الشجر وذلك غير مكروه إنما المكروه تمثال ذي الروح، هكذا روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه نهى مصورا عن التصوير فقال: كيف أصنع وهو كسبي قال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار، وإن عليا - رضي الله تعالى عنه - قال من صور تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ وإن لم تكن مقطوعة الرأس كرهتها في القبلة؛ لأن فيه تشبيها بمن يعبد الصور، ولكن هذا إذا كان كبيرا يبدو  للناظرين من بعيد، فإن كان صغيرا فلا بأس؛ لأن من يعبد الصورة لا يعبد الصغير منها جدا، وقد كان على خاتم أبي موسى ذبابتان، ولما وجد خاتم دانيال - صلوات الله وسلامه عليه - كان على فصه أسدان بينهما رجل يلحسانه كأنه كان يحكي بهذا الابتداء، أو لأن التمثال في شريعة من قبلنا كان حلالا، قال الله تعالى: {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل}

فيض الباري على صحيح البخاري لعلامة انور شاه (2/ 25)

15 - باب إِنْ صَلَّى فِى ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

وهي مسألةُ الصلاة لا مسألة التصوير، فادْرِ الفرقَ بينهما. قوله: (مصلب) والشكل المشهور هذا (+). وفي «دائرة المعارف» أشكالٌ أُخرى أيضًا. قوله: (أو تصاوير) عطف على المعنى. كما في «المغني»، أن العطف قد يكون على اللفظ، وقد يكون على المعنى، وقد يكون على التوهم. واعلم أن هناك ثلاث مسائل: الأولى: فعل التصوير، وهو حرامٌ، صغيرًا كان أو كبيرًا. والثانية: حكم التصاوير في الصلاة. وحاصل ما في المتون: أن لا بأس بالمُمتَهن والصغيرة جدًا، بحيث لا تبدو للناظر وإلا كرهت. والثالثة: لُبْس الثوب المصور.

وراجع التفصيل من «الفتح» لابن الهُمَام من مكروهات الصلاة، و «الموطأ» لمحمد بن الحسن.

374 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَمِيطِى عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِى صَلاَتِى». طرفه 5959 - تحفة 1053

374 - قوله: (قِرَام) هتلا كيرا. تمثال عامٌّ من التصوير، فإن الثاني يختصُّ بذي الروح.

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للعيني (13/ 478)

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "مَن صور صورة؛ كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ".

ص: وقد روي عن النبي -عليه السلام- في ذلك أيضًا ما يدل علي هذا المعنى: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوحاظي، قال: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا أبي، قال: لما قدم مجاهد الكوفي أتيته أنا وأبى، فحدثنا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "أتاني جبريل -عليه السلام- فقال: يا محمَّد إني جئتك البارحة فلم أستطع أن أدخل البيت؛ لأنه كان في البيت تمثال رجل، فَمُرْ بالتمثال فليقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة".

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: "استأذن جبريل -عليه السلام- علي رسول الله -عليه السلام- فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل ورجال؟! فإما أن تقطع رءوسها، وإما أن تجعلها بساطًا، فإنَّا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تماثيل".

فلما أبيحت التماثيل بعد قطع رءوسها الذي لو قطع من ذي الروح لم يبق؛ دلَّ ذلك علي إباحة تصوير ما لا روح له، وعلي خروج ما لا روح لمثله من الصور، مما قد نهي عنه في الآثار التي ذكرنا في هذا الباب.

ش: أي قد روي عن النبي -عليه السلام- في حكم الصورة ما يدل على المعنى الذي قاله ابن عباس، وهو ما رواه أبو هريرة.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن يحيي بن صالح الوحاظي الشامي شيخ البخاري، عن عيسى بن يونس عن أبيه يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن مجاهد - رضي الله عنه -.

الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن علي بن معبد بن شداد الرقي، عن أبي بكر بن عياش الحناط -بالنون- المقرئ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن مجاهد.

وأخرجه النسائي أنا هناد بن السري، عن أبي بكر، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: "استأذن جبريل -عليه السلام- على النبي -عليه السلام- فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟! فإما أن تقطع رءوسها، أو تجعل بساطًا توطأ؛ فإنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تصاوير".....ص: وقد روي عن عكرمة في هذا أيضًا: ما حدثنا محمَّد بن النعمان، قال: ثنا أبو ثابت المدني، قال: ثنا حماد بن زيد، عن رجل، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: "إنما الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة".

وفي قول جبريل -عليه السلام- لرسول الله -عليه السلام- في حديث أبي هريرة: "إما أن تجعلها بساطًا وإما أن تقطع رءوسها دليل علي أنه لم يُبَحْ من استعمال ما فيه تلك الصور إلا بأن تبسط".

ش: أي وقد روي عن عكرمة في هذا المعنى الذي ذكره، وهو أن الصورة إنما تكره إذا كانت صورة ذي روح، أما إذا كانت صورة غير ذي روح فلا بأس بها، وكذلك إذا كانت صورة ذي روح ولكن قطعت صورتها، ألا ترى إلى ما روي عكرمة عن أبي هريرة قال: "إنما الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة"، وعن هذا قالت أصحابنا: الصورة إذا كانت ممحوة الرأس فلا بأس بها.

فالحاصل هاهنا أن الممنوع هو الصورة التي تشبه ذا الروح، وأما الصورة التي لا تشبه ذا الروح، أو الممحوة الرأس، أو التي مما توطأ وتمتهن فلا بأس بها، ثم إسناد ما رواه عكرمة عن أبي هريرة مجهول.

[4]

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للعيني (13/ 478)

وفي قول جبريل -عليه السلام- لرسول الله -عليه السلام- في حديث أبي هريرة: "إما أن تجعلها بساطًا وإما أن تقطع رءوسها دليل علي أنه لم يُبَحْ من استعمال ما فيه تلك الصور إلا بأن تبسط".

ش: أي وقد روي عن عكرمة في هذا المعنى الذي ذكره، وهو أن الصورة إنما تكره إذا كانت صورة ذي روح، أما إذا كانت صورة غير ذي روح فلا بأس بها، وكذلك إذا كانت صورة ذي روح ولكن قطعت صورتها، ألا ترى إلى ما روي عكرمة عن أبي هريرة قال: "إنما الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة"، وعن هذا قالت أصحابنا: الصورة إذا كانت ممحوة الرأس فلا بأس بها.

فالحاصل هاهنا أن الممنوع هو الصورة التي تشبه ذا الروح، وأما الصورة التي لا تشبه ذا الروح، أو الممحوة الرأس، أو التي مما توطأ وتمتهن فلا بأس بها، ثم إسناد ما رواه عكرمة عن أبي هريرة مجهول.

فتح الملهم : دار القلم: 5:98  

قد اختلف العلماء في جواز التصوير بالكاميرا. قال بعضهم أنه يجوز وقال الآخرون لا، فتأمل:القائلون بالجواز:

أما التلفزيون والفيديو فلا شك في حرمة استعمالها بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة ... ولكن هل ياتي فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفيزيون أو الفيديو خاليا من هذه المنكرات بأسرها هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويرا؟ فإن لهذا العبد  الضعيف عفا الله عنه فيه وقفة، وذلك لأن الصورة المحرمة ما كانت منقوشة أو منحوتة بحيث يصبح لها صفة الإستقرار على شيء وهي الصورة التي كان الكفار يستعملونها للعبادة. أما الصورة التي ليس لها ثبات واستقرار وليست منقوشة على شيء بصفة دائمة فإنها بالظل أشبه منها بالصورة. فإن كانت صور الإنسان حية بحيث تبدوا على الشاشة في نفس الوقت الذي يظهر الانسان أمام الكاميرا فإن الصورة لاتستقر على الكاميرا ولا على الشاشة، وإنما هي أجزاء كهربائية تنتقل من الكاميرا إلى الشاشة وتظهر عليها بترتيب الأصلي ثم تنفى وتزول ... فتنزيل هذه الصورة منزلة الصورة المستقرة مشكل

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.