Fatwa Explorer

Fatwa #473814 October 2021South Africa

Doing Tayammum if there is fear of Salah becoming Qadha on the motorway

Question

Asalm.w.w hope ur well in sha Allah someone asking this question plz can u reply.

If I’m on the motorway and I have another 15 miles for service station and there’s too much traffic my namaz will be kaza by the time I get there 

Do I do tayyamum and read namaz on hard shoulder or do I wait for service station .

Can anyone help? 

I’ve had 2 different answers so confused.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, one can only resort to Tayammum in the absence of water.[1]

Therefore, if one possesses enough water for a fardh wudhu, or knows that water is available within one mile of his current location, it is not permissible to perform Tayammum as a substitute of wudhu. 

Furthermore, if one knows he will find water within a mile, it is not permissible to perform Tayammum due to fear of the Salah becoming Qadha.[2]

Accordingly, if you have some water with you, then you should stop at the hard shoulder, make wudhu and perform your Salah within its prescribed time. 

If you do not have water with you, and you know that you will not find water within one mile, it is permissible to stop at the hard shoulder, make tayammum and perform your Salah. 

Nevertheless, a true Muslim always makes sufficient preparations to ensure his Salah is performed in the best possible way. Therefore, you may consider the following, 

  • Schedule your travels in such a manner that your Salah will not be affected. 
  • Always carry a bottle of water in your car which will allow you to perform wudhu with ease. 
  • If possible, perform your Salah early at work if the time has entered, thereafter leave.  

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia


Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai



[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 232) 

)قَوْلُهُ مَنْ عَجَزَ) الْعَجْزُ عَلَى نَوْعَيْنِ: عَجْزٌ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ وَالْمَعْنَى، وَعَجْزٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَقَطْ، فَأَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ لِبُعْدِهِ، وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ أَوْ لِمَرَضٍ، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ. وَفِيهِ عَنْ الْمُحِيطِ الْمُسَافِرُ يَطَأُ جَارِيَتَهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ الْمَاءَ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ شُرِعَ طَهُورًا حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ؛ وَلَا تُكْرَهُ الْجَنَابَةُ حَالَ وُجُودِهِ فَكَذَا حَالَةَ عَدَمِهِ

المبسوط للسرخسي (1/ 119) [2] 

فصار هذا أصلا إلى أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء وصلاة العيد تفوت لا إلى بدل؛ لأنها لا تقضى إذا فاتت مع الإمام وكذلك صلاة الجنازة تفوت لا إلى بدل؛ لأنها لا تعاد عندنا وكأن الخلاف مبني على هذا الأصل والفقه فيه أن التوضؤ بالماء إنما يلزمه إذا كان يتوصل به إلى أداء الصلاة وهنا لا يتوصل بالتوضؤ إلى أداء الصلاة؛ لأنه تفوته الصلاة لو اشتغل بالوضوء فإذا سقط عنه الخطاب باستعمال الماء صار وجود الماء كعدمه فكان فرضه التيمم وبهذا فارق صلاة الجمعة فإنه لا يتيمم لها وإن خاف الفوت؛ لأن الوضوء هناك يتوصل به إلى الصلاة وهو الطهر الذي هو أصل فرض الوقت فكان مخاطبا باستعمال الماء وبخلاف سجدة التلاوة؛ لأنها غير مؤقتة فلا تفوته وبالوضوء يتوصل إلى أدائها فلا يجزئه أداؤها بالتيمم؛

مختصر القدوري (ص: 16) 

وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ قات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 167)

(قوله: لا لفوت جمعة ووقت) أي لا يصح التيمم لخوف فوت صلاة الجمعة وصلاة مكتوبة، وإنما يجوز التيمم لهما عند عدم القدرة على الماء حقيقة أو حكما وفيه خلاف زفر كما قدمناه أما عدم جوازه لخوف فوت الجمعة؛ فلأنها تفوت إلى خلف، وهو الظهر كذا في الهداية وأورد أن هذا لا يتأتى إلا على مذهب زفر أما على ظاهر المذهب المختار من أن الجمعة خلف والظهر أصل فلا ودفع بأنه متصور بصورة الخلف؛ لأن الجمعة إذا فاتت يصلى الظهر فكان الظهر خلفا صورة أصلا معنى وقد جمع بينهما في النافع فقال؛ لأنها تفوت إلى ما يقوم مقامها، وهو الأصل، وأما عدم جوازه لخوف فوت الوقت؛ فلأن الفوات إلى خلف، وهو القضاء، فإن قيل فضيلة الجمعة والوقت تفوت لا إلى خلف؛ ولهذا جاز للمسافر التيمم وجازت الصلاة للراكب الخائف مع ترك بعض الشروط والأركان، وكل هذا لفضيلة الوقت قلنا فضيلة الوقت والأداء وصف للمؤدى تابع له غير مقصود لذاته بخلاف صلاة الجنازة والعيد، فإنها أصل فيكون فواتها فوات أصل مقصود وجوازها للمسافر بالنص لا لخوف الفوت بل لأجل أن لا تتضاعف عليه الفوائت ويحرج في القضاء وكذا صلاة الخوف للخوف دون خوف الفوت هذا وقد قدمنا عن القنية أن التيمم لخوف فوت الوقت رواية عن مشايخنا،

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 25)

(قوله: وكذلك إذا ضاق الوقت فخاف إن توضأ فات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصليها فائتة) لأن الفوات إلى الخلف وهو القضاء

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 38) 

(لا) يتيمم (لفوت جمعة ووقت) ولو وترا لفواتها إلى بدل، وقيل يتيمم لفوات الوقت

قال الحلبي: فالاحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 246)

قلت: وهذا قول متوسط بين القولين، وفيه الخروج عن العهدة بيقين فلذا أقره الشارح، ثم رأيته منقولا في التتارخانية عن أبي نصر بن سلام وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعا، فينبغي العمل به احتياطا ولا سيما وكلام ابن الهمام يميل إلى ترجيح قول زفر كما علمته، بل قد علمت من كلام القنية أنه رواية عن مشايخنا الثلاثة، ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة فإنهم قالوا يصلي ثم يعيد، والله تعالى أعلم

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.