Fatwa Explorer

Fatwa #472306 February 2021South Africa

Encouraging My Adult Children to Perform Salaah

Question

Can a father punish/force his major children to offer prayer? Whether father is bound to compel the children to offer prayer? Whether father is permissible not to talk to his son if he does not offer prayer? 

Answer

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

Respected Brother in Islam,

Salaah is one of the fundamental pillars of Deen. See the following narration:

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان [احمد]

Translation: Islam is based on five components; The Shahadah, establishing the five daily prayers, discharging of Zakaat, Haj (pilgrimage to the Holy Lands) and observing the fast of Ramadhaan. [Musnad Ahmed]

The command to establish Salaah has been repeated approximately seven hundred times in the Quraan. Being punctual upon Salaah is the hallmark of sincere and dedicated believers. See the following Ayah:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون: 1، 2]

Translation: Verily the true believers are successful. (They are) Those who are punctual upon their Salaah. [Al-Mu’min:1,2] 

A Salaah performed without sincerity and ostentatiously is regarded to be the Salaah of a Munafiq:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ  الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ [الماعون: 4 - 6]

Translation: Woe be upon those who perform Salaah unmindfully, merely to shoe the people [Al-Ma’oon:4-6] 

Allah ﷻ has made it compulsory upon the head of the family to inculcate the practice and implementation of Salaah in the family and subordinates:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا [طه: 132]

Translation: Command your family to establish Salaah and yourself remain steadfast upon it. [Taha:132] 

This has also been emphasized in the Hadith of Rasulullah ﷺ:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ[ابو داؤد]

Translation: Command your children to establish Salaah when they reach the age of seven, and discipline them for omitting Salaah when they reach the age of ten [Abu Dawood] [1]

A successful teacher implants his knowledge in his student, and convinces him of his knowledge and values. The teacher uses all possible skills and techniques to achieve this goal. He would discuss virtues of a deed with the child, which make the child love the deed.

Once a teacher is successful in that, the student himself will progress in the lesson imparted, and believe in what he has been taught. [2]

The issue of training ones children to establish Salaah is a sensitive issue. 

One should keep in mind that children are impressionable, and respond to affection more positively than they respond to harshness. We advise you to continue to encouraging your child to perform his/her Salaah in an affectionate and encouraging way.

A parent knows his/her child best. If there is a need to be strict and stern in order to instil something in the child, then sternness too should be adopted with careful measure. Do not be excessive in that, as this will lead to pushing the child further away, and will not help one to achieve the desired outcome.

Together with this you should recite the following Dua abundantly:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ [إبراهيم: 40]

Transliteration: Rabbij ‘Alni Muqeemas Salaati Wa Min Zurriyati Rabbana Wa Taqabbal Dua.

Translation: Oh my Rabb, make me one who is punctual on Salaah and my progeny as well. Oh our Rabb, accept this supplication. [Ebrahim:40] 

And Allah Ta’ala Knows best 

Ebrahim Ibn Ahmed Dadan

Student Darul Iftaa
Pietermaritzburg, South Africa

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai.



[1]

سنن أبي داود (1/ 133) 

495 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»،

-------------

[حكم الألباني] : حسن صحيح

[2]

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 723) 

مسألة: [تأديب الرجل ولده المميز على الطهارة والصلاة] قال أبو جعفر: (يؤدب الرجل ولده على الطهارة، والصلاة إذا عقلها، ولا تجب عليه الفرائض منهما، ولا من غيرهما حتى يبلغ). وذلك لما روى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلع عشرا فاضربوهم عليها". ولا يجب ذلك عليه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتي يحتلم". ولا خلاف بين الأمة أنه لا صوم عليه، ولا حج قبل البلوغ، فعلمنا أن أمره بالصلوات قبل البلوغ على وجه التعليم، وليمرن عليها ويعتادها.وقال الله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا}: روي في التفسير: أن أدبوهم، وعلموهم.

جامع احكام الصغار للاسروشني (1/36)

في مسائل الصلاة

( متى يؤمر الصبي بالصلاة ؟ »: قال رسول الله : « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة (1) وذكر والدي - رحمه الله تعالی - (2) في مسائل القراءة في الصلاة وغير الصلاة من صلاة )الملتقط )(3) : إذا بلغ الصبي عشر سنين يضرب لأجل الصلاة باليد لا بالخشب ، ولا يجاوز الثلاث وكذا المعلم ليس له أن يجاوز الثلاث قال عليه الصلاة والسلام لمرداس المعلم (4) : ( إياك أن تضرب فوق الثلاث فإنك إذا ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك ، (5)

-------------------------------------------------

 (1) هذا الحديث أخرجه أبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده برقم 495 ورواه عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده بلفظ : ( مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ... ) برقم (494) کلاهما في كتاب الصلاة - باب الذي يؤمر الغلام بالصلاة (۱۳۳/۱ ) . وأخرجه الحاكم عن عبد الملك بن الريع . عن جده بلفظ : (علموا الصبي ابن سبع سنين ...)، وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ( المستدرك ۲۰۸/۱). ورواه في مسند سبرة (404/۳) رهر في الفتح الربانی (۲۳۷/۲ ) ، ورواه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة عن سبرة أيضا ، ولفظ : (علموا الصبي ... قال : حديث حسن صحيح . (سنن الترمذی ۲۰۹/۲)

(2) هو : الشيخ محمود بن الحسين بن أحمد الأسروشتی ، والد مصنف الكتاب (الفوائد البيهة ص ۲۷۱) 

(3) اسم کتاب من تأليف : أبي القاسم محمد بن يوسف . وهذا الكتاب قام والد المؤلف بتجنيسه . (کشف الظنون ۱۸۱۳/۲)

(4) ورد اسمه في الإصابة بغير إسناد ، وقال صاحب الإصابة : لم أقف له على إسناد إلى الآن . [ترجمة رقم ۷۸۹۸ ]

(5) لم أعثر على هذا الحديث في المصادر التي تحت يدي .

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 351) 

(هِيَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ) (وَإِنْ وَجَبَ ضَرْبُ ابْنِ عَشْرٍ عَلَيْهَا بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ) لِحَدِيثِ «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ» قُلْت وَالصَّوْمُ كَالصَّلَاةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي صَوْمِ الْقُهُسْتَانِيِّ مَعْزِيًّا لِلزَّاهِدِيِّ وَفِي حَظْرِ الِاخْتِيَارِ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَيُنْهَى عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ لِيَأْلَفَ الْخَيْرَ وَيَتْرُكَ الشَّرَّ

-------------------

(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَبَ إلَخْ) هَذَا مُبَالَغَةٌ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ: كُلِّ مُكَلَّفٍ، كَأَنَّهُ قَالَ وَلَا يُفْتَرَضُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَإِنْ وَجَبَ أَيْ عَلَى الْوَلِيِّ ضَرْبُ ابْنِ عَشْرٍ، وَذَلِكَ لِيَتَخَلَّقَ بِفِعْلِهَا وَيَعْتَادَهُ لَا لِافْتِرَاضِهَا ح. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَمْرَ لِابْنِ سَبْعٍ وَاجِبٌ كَالضَّرْبِ. وَالظَّاهِرُ أَيْضًا أَنَّ الْوُجُوبَ بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ لَا بِمَعْنَى الِافْتِرَاضِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ ظَنِّيٌّ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: بِيَدٍ) أَيْ وَلَا يُجَاوِزُ الثَّلَاثَ، وَكَذَلِكَ الْمُعَلِّمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَهَا «قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِمِرْدَاسٍ الْمُعَلِّمِ إيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ فَوْقَ الثَّلَاثِ، فَإِنَّك إذَا ضَرَبْت فَوْقَ الثَّلَاثِ اقْتَصَّ اللَّهُ مِنْك» اهـ إسْمَاعِيلُ عَنْ أَحْكَامِ الصِّغَارِ للأستروشني، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُضْرَبُ بِالْعَصَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: لَا بِخَشَبَةٍ) أَيْ عَصًا، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ بِيَدٍ أَنْ يُرَادَ بِالْخَشَبَةِ مَا هُوَ الْأَعَمُّ مِنْهَا وَمِنْ السَّوْطِ أَفَادَهُ ط.

(قَوْلُهُ: لِحَدِيثِ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى الضَّرْبِ الْمُطْلَقِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ لَا بِخَشَبَةٍ فَلِأَنَّ الضَّرْبَ بِهَا وَرَدَ فِي جِنَايَةِ الْمُكَلَّفِ. اهـ. ح وَتَمَامُ الْحَدِيثِ «وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلَفْظُهُ «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ» وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ. اهـ. إسْمَاعِيلُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوُجُوبَ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ السَّبْعِ وَالْعَشْرِ بِأَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِ الثَّامِنَةِ وَالْحَادِيَةَ عَشَرَ كَمَا قَالُوا فِي مُدَّةِ الْحَضَانَةِ.

(قَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ) مُرَادُهُ مِنْ هَذَيْنِ النَّقْلَيْنِ بَيَانُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْمَرَ بِجَمِيعِ الْمَأْمُورَاتِ وَيُنْهَى عَنْ جَمِيعِ الْمَنْهِيَّاتِ. اهـ. ح.

أَقُولُ: وَقَدْ صَرَّحَ فِي أَحْكَامِ الصِّغَارِ بِأَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ إذَا جَامَعَ وَبِإِعَادَةِ مَا صَلَّاهُ بِلَا وُضُوءٍ لَا لَوْ أَفْسَدَ الصَّوْمَ لِمَشَقَّتِهِ عَلَيْهِ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 409) 

 وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إذَا أَطَاقَهُ وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ ابْنُ عَشْرٍ كَالصَّلَاةِ فِي الْأَصَحِّ.

---------------------------------

(قَوْلُهُ: وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ) أَيْ يَأْمُرُهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَصِيُّهُ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْوُجُوبُ وَكَذَا يُنْهَى عَنْ الْمُنْكَرَاتِ لِيَأْلَفَ الْخَيْرَ وَيَتْرُكَ الشَّرَّ، ط (قَوْلُهُ: إذَا أَطَاقَهُ) يُقَالُ أَطَاقَهُ وَطَاقَهُ طَوْقًا إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَالِاسْمُ الطَّاقَةُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ قَالَ ط: وَقُدِّرَ بِسَبْعٍ وَالْمُشَاهَدُ فِي صِبْيَانِ زَمَانِنَا عَدَمُ إطَاقَتِهِمْ الصَّوْمَ فِي هَذَا السِّنِّ. اهـ. قُلْت: يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْجِسْمِ وَاخْتِلَافِ الْوَقْتِ صَيْفًا وَشِتَاءً وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِقَدْرِ الْإِطَاقَةِ إذَا لَمْ يُطِقْ جَمِيعَ الشَّهْرِ (قَوْلُهُ: وَيُضْرَبُ) أَيْ بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ وَلَا يُجَاوِزُ الثَّلَاثَ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَفِي أَحْكَامِ الْأُسْرُوشَنِيِّ الصَّبِيُّ إذَا أَفْسَدَ صَوْمَهُ لَا يَقْضِي؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 173) 

 "والبلوغ" إذ لا خطاب على صغير "والعقل" لانعدام التكليف دونه "و" لكن "تؤمر بها الأولاد" إذا وصلوا في السن "لسبع سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة" أي عصا كجريدة رفقا به وزجرا

---------------------------------

قوله: "ولكن تؤمر بها الأولاد" ذكورا وإناثا والصوم كالصلاة كما في صوم القهستاني وفي الدر عن حظر الاختيار أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينهي عن شرب الخمر يتألف الخير ويعرض عن الشر والظاهر منه أن هذا واجب على الولي قوله: "رفقا به" علة لقوله لا بخشبة وقوله وزجرا بحسب طاقته علة لقوله وتضرب عليها العشر بيد قوله: "واضربوهم عليها لعشر" اعترض بأن الدليل أعم من المدعى وأجيب بأنه خص الضرب بغير الخشبة لقرينة وهو أن الضرب بها إنما ورد في جناية صدرت من مكلف ولا جناية من الصغير وقد ورد في بعض الآثار ما يدل عليه وهذا الضرب واجب كما في تنوير الأبصار قوله: "وفرقوا بينهم في المضاجع" قال في الحظر والإباحة من الدر وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما وبين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه السلام: "وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر" ولعل المراد التفريق بحيث لا يشملهما سائر واحد مع التجرد أما النوم بالمجاورة مع ستر كل عورته بسائر يخصه ولو كان الغطاء واحدا فلا مانع

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 50) 

(كِتَابُ الصَّلَاةِ) (شَرْطٌ لِفَرْضِيَّتِهَا الْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ) لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ مَدَارَ التَّكْلِيفِ بِالْفُرُوعِ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ (وَإِنْ وَجَبَ ضَرْبُ ابْنِ عَشْرٍ) أَيْ صَبِيٍّ سِنُّهُ عَشْرُ سِنِينَ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى تَرْكِهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ» .

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 147) 

عَمْدًا تَكَاسُلًا فَاسِقٌ يُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ وَقِيلَ: يُضْرَبُ حَتَّى يَسِيلَ مِنْهُ الدَّمُ مُبَالَغَةً فِي الزَّجْرِ وَلَوْ كَانَ التَّارِكُ صَبِيًّا وَسِنُّهُ عَشْرُ سِنِينَ لَوَجَبَ الضَّرْبُ عَلَى تَرْكِهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ» وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ فَاعِلِهَا بِالْجَمَاعَةِ وَلَا تَجْزِي فِيهَا النِّيَابَةُ أَصْلًا.

صحيح مسلم (1/ 88) 

134 - (82) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، قال يحيى: أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، قال: سمعت جابرا، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.
Encouraging My Adult Children to Perform Salaah | Fatwa Explorer