Fatwa #472027 February 2021United Kingdom
Do hard surfaces such as tiles and slabs become clean if left to dry?
Question
alsalaam alaikum
I have read a few of the fatawa in purity but would like clarifications on the following points jazakallah
1) Do hard surfaces such as tiles and slabs become pak if the surface is left to dry
2) if so then after drying if water was to fall on the surface again would that make the area na pak again
3) when wiping hard surfaces to make them pak is a damp/wet cloth necessary or is a dry coth such as tissue paper enough
4)if a carpet becomes na pak is it necessary to wash it 3 times. and if one is using a carpet washer which suck excess water is it necessary to wait for the remaing water to become dry before washing it for the 2nd and 3rd time.
5)if there is najis on bathroom tiles and you were to mop it would you have to mop the floor 3 times or is moping one time and the surface becoming dry enough.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Hereunder are the answers to your questions:
1,2,3) In principle, smooth and impermeable surfaces, such as tiles, become pure by wiping off the impurity with a damp cloth or paper towel. Such surfaces will not become pure by leaving them to dry. Furthermore, surfaces that are rough and impermeable, like the area between each tile, become pure by washing it with water.[1]
4) In principle, a carpet that is soiled with impurities must be washed three times. Between each washing, the carpet must be left to dry.[2]
In the case of a carpet washer that takes out all the water from the carpet, it is not necessary to let the carpet dry completely in between each washing. Taking out all the water from the carpet will suffice between each washing.[3]
5) The bathroom floor will be considered pure when the impurities on the floor have been removed, regardless of the amount of time one has mopped the floor.
And Allah Ta’āla Knows Best
Shakib Alam
Student - Darul Iftaa
Pennsylvania, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] رد المحتار علي الدر المختار (ج1 ص310) دار الفكر
(فيغسل و) يطهر (صقيل) لا مسام له (كمرآة) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خراطي وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقا به يفتى.
أقول: وقد نقل في القنية عن نجم الأئمة الاكتفاء فيها بالمسح مرة واحدة إذا زال بها الدم، لكن في الخانية لو مسح موضع الحجامة بثلاث خرق مبلولة يجوز إن كان الماء متقاطرا. اهـ. والظاهر أن هذا مبني على قول أبي يوسف في المسألة بلزوم الغسل كما نقله عنه في الحلية عن المحيط، يدل عليه ما في الخانية قبل هذه المسألة عن أبي جعفر على بدنه نجاسة فمسحها بخرقة مبلولة ثلاثا يطهر لو الماء متقاطرا على بدنه. اهـ. فإنه مع التقاطر يكون غسلا لا مسحا، لما في الولوالجية أصابه نجاسة فبل يده ثلاثا ومسحها، إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز؛ لأنه يكون غسلا وإلا فلا.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج1 ص236)
(قوله ونحو السيف بالمسح) أي يطهر كل جسم صقيل لا مسام له بالمسح جديدا كان أو غيره فخرج الجديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا فإنه لا يطهر إلا بالغسل وخرج الثوب الصقيل لوجود المسام ودخل الظفر إذا كان عليه نجاسة فمسحها وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء أعني المدهونة والخشب الخراطي والبوريا القصب كما في فتح القدير وزاد في السراج الوهاج العظم والآبنوس وصفائح الذهب والفضة إذا لم تكن منقوشة، وإنما اكتفى بالمسح؛ لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم، ثم يمسحونها ويصلون معها ولأنه لا يتداخله النجاسة، وما على ظاهره يزول بالمسح أطلقه فشمل الرطب واليابس والعذرة والبول.
العناية شرح الهداية (ج1 ص168) دار الكتب العلمية
(والنجاسة إذا أصابت المرآة) إذا أصابت النجاسة جسما مكتنز الأجزاء صقيلا كالمرآة والسيف والسكين ونحوها (اكتفي بمسحه؛ لأنه لا تتداخله النجاسة) فلا يحتاج إلى الإخراج من الداخل (وما على ظاهره يزول بالمسح) ولا فصل في ذلك بين الرطب واليابس والعذرة والبول.وذكر في الأصل أن البول والدم لا يطهر إلا بالغسل، والعذرة الرطبة كذلك، واليابسة تطهر بالحت عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا تطهر إلا بالغسل، والمصنف كأنه اختار ما ذكره الكرخي ولم يذكر خلاف محمد وهو المختار للفتوى؛ لأن الصحابة كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها.
[2] فتاوي هندية (ج1 ص42) دار الفكر
وما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاث مرات والتجفيف في كل مرة لأن للتجفيف أثرا في استخراج النجاسة وحد التجفيف أن يخليه حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط فيه اليبس هكذا في التبيين هذا إذا تشربت النجاسة كثيرا وإن لم تتشرب فيه أو تشربت قليلا يطهر بالغسل ثلاثا هكذا في محيط السرخسي.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج1 ص85) دار الكتب العلمية
لأن المحل إذا تشرب فيه النجس، وأنه لا يحتمل العصر، لا يطهر عند محمد أبدا، وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاث مرات، ويجفف في كل مرة، إلا أن معظم النجاسة قد زال، فجعل القليل عفوا في حق جواز الصلاة للضرورة، لا أن يطهر المحل حقيقة، فإذا وصل إليه الماء فهذا ماء قليل جاوره قليل نجاسة فينجسه، وأطلق الكرخي أنه إذا حت طهر، وتأويله في حق جواز الصلاة
حلبي صغير (ص150) دار الصالح
والحصير من قصب إذا أصابته نجاسة في ذلك حتى تنحت النجاسة (ثم يغسل ثلاثا) متواليا من غير احتياج إلى تجفيفه لأنه صلب لا يتشرب النجاسة (وإن كانت) النجاسة (رطبة يغسل ثلاثا ولا يحتاج إلى شيء آخر) هذا إذا كان من قصب أو ما أشبهه في الصقالة كالحصير المسمى بالسامان (وإن كان الحصير من بردي أو ما يشبه ذلك يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة بأن يترك حتى ينقطع التقاطر منه لأنه يتشرب النجاسة لرخاوته) فإنه حينئذ (يطهر عند أبي يوسف كم الله) بناء على إمكان تطهير ما لا ينعصر عنده وعليه الفتوى.
رد المحتار علي الدر المختار (ج1 ص212) دار الفكر
(قوله يطهر الكل) أي من الدلو والرشاء والبكرة ويد المستقي تبعا؛ لأن نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البئر فتطهر بطهارتها للحرج كدن الخمر يطهر تبعا إذا صار خلا وكيد المستنجي تطهر بطهارة المحل وكعروة الإبريق إذا كان في يد المستنجي نجاسة رطبة فجعل يده عليها كلما صب على اليد فإذا غسل اليد ثلاثا طهرت العروة بطهارة اليد بحر.
حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح (ج1 ص68) دار القباء
"وكان ذلك" المنزوح "طهارة للبئر والدلو والرشاء" والبكرة "ويد المستقى" روي ذلك عن أبي يوسف والحسن لأن نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة الماء فتكون طهارتها بطهارته نفيا للحرج كطهارة دن الخمر بتخللها وطهارة عروة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلما غسل يده
حلبي صغير (ص133) دار الصالح
(تبعا لطهارة البئر) وكذا في كل م وضع نزح مقدار ما وجب وفي وجوب نزح الكل إذا وصل إلى حد لا يملأ نصف الدلو كان نزحا للكل ويحكم بطهارة البئر وتوابعها ذكره البزازي وذكر قاضيخان أنه إذا بقي مقدار ذراع أو ذراعين يصير الماء طاهرا وطهورا وهو أوسع وذلك أحوط ولو نزحوا بدلو منخرق فإن كان يخرج فيه أكثر من نصفه فهو بمنزلة الصحيح ذكره البزازي أيضا.
[3] کتاب المسائل (ج1 ص118)
References
- کتاب المسائل (ج1 ص118)