Fatwa Explorer

Fatwa #471913 March 2022United States of America

Doing Qirat loudly in an inaudible Salah

Question

If a person recites part of sura fatiha loudly in asr salah, does the person have to do sejah sahu 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is compulsory (Wajib) to recite softly (inaudibly) in Asr Salah. If one recites loudly (audibly) in Asr Salah equivalent to three Subhan Allah, then Sajda Sahw becomes Wajib. 

And Allah Ta’āla Knows Best

Shakib Alam[1]

Student - Darul Iftaa

Pennsylvania, USA 

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

(2021-02-02)



[1] المبسوط للسرخسي (ج1 ص222) دار النوادر 

(وإن جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به يسجد للسهو)؛ لأن مراعاة صفة القراءة في كل صلاة بالجهر والمخافتة واجب على الإمام، فإذا ترك فقد تمكن النقصان والتغير في صلاته فعليه السهو، وذكر في نوادر أبي سليمان - رحمه الله تعالى - إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل أو كثر ذلك، وإن خافت فيما يجهر، فإن كان في أكثر الفاتحة أو في ثلاث آيات من غير الفاتحة فعليه السهو وإلا فلا. ووجهه أن صفة المخافتة في صلوات النهار ألزم من صفة الجهر في صلوات الليل، ألا ترى أن المنفرد في صلاة الجهر يتخير، وفي صلاة المخافتة لا يتخير فبنفس الجهر في صلوات المخافتة يتمكن النقصان، وبنفس المخافتة في صلوات الجهر لا يتمكن النقصان ما لم يكن في مقدار ثلاث آيات أو أكثر، وروى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - التسوية بين الفصلين أنه إن تمكن التغير في ثلاث آيات أو أكثر فعليه سجود السهو وإلا فلا، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في آية واحدة وهو بناء على ما سبق أن عندهما لا يتأدى فرض القراءة إلا بثلاث آيات فما لم يتمكن التغير في هذا المقدار لا يجب سجود السهو، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يتأدى الفرض بآية واحدة، فإذا تمكن التغير في هذا القدر وجب السهو. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج1 ص698) دار الكتب العلمية 

أن الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت واجبة على الإمام لما بينا فيما تقدم، ثم اختلفت الروايات عن أصحابنا في مقدار ما يتعلق به سجود السهو من الجهر والمخافتة، ذكر في نوادر أبي سليمان وفصل بين الجهر والمخافتة في المقدار فقال: إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل ذلك أو كثر، وإن خافت فيما يجهر فإن كان في أكثر الفاتحة، أو في ثلاث آيات من غير الفاتحة - فعليه السهو، وإلا فلا، وروى ابن سماعة عن محمد التسوية بين الفصلين أنه إن تمكن التغيير في ثلاث آيات أو أكثر فعليه سجود السهو، وإلا فلا وروى الحسن عن أبي حنيفة إن تمكن التغيير في آية واحدة فعليه السجود، وروي عن أبي يوسف أنه إذا جهر بحرف يسجد.

(وجه) رواية أبي سليمان أن المخافتة فيما يخافت ألزم من الجهر فيما يجهر، ألا ترى أن المنفرد يتخير بين الجهر والمخافتة؟ ولا خيار له فيما يخافت فإذا جهر فيما يخافت فقد تمكن النقصان في الصلاة بنفس الجهر فيجب جبره بالسجود فأما بنفس المخافتة فيما يجهر فلا يتمكن النقصان ما لم يكن مقدار ثلاث آيات أو أكثر.

(وجه) رواية ابن سماعة ما روي عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسمعنا الآية والآيتين أحيانا في الظهر والعصر، وهذا جهر فيما يخافت، فإذا ثبت فيه ثبت في المخافتة فيما يجهر؛ لأنهما يستويان، ثم لما ورد الحديث مقدرا بآية أو آيتين ولم يرد بأزيد من ذلك كانت الزيادة تركا للواجب فيوجب السهو.

(وجه) رواية الحسن بناء على أن فرض القراءة عند أبي حنيفة يتأدى بآية واحدة وإن كانت قصيرة، فإذا غير صفة القراءة في هذا القدر تعلق به السهو، وعندهما لا يتأدى فرض القراءة إلا بآية طويلة أو ثلاث آيات قصار، فما لم يتمكن التغيير في هذا المقدار لا يجب السهو، هذا إذا كان إماما.

رد المحتار علي الدر المختار (ج2 ص81) دار الفكر 

(والجهر فيما يخافت فيه) للإمام (وعكسه) لكل مصل في الأصح والأصح تقديره (بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين.

(قوله والجهر فيما يخافت فيه للإمام إلخ) في العبارة قلب، وصوابها والجهر فيما يخافت لكل مصل وعكسه للإمام ح وهذا ما صححه في البدائع والدرر، ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر والحلية على خلاف ما في الهداية والزيلعي وغيرهما، من أن وجوب الجهر والمخافتة من خصائص الإمام دون المنفرد. والحاصل أن الجهر في الجهرية لا يجب على المنفرد اتفاقا؛ وإنما الخلاف في وجوب الإخفاء عليه في السرية وظاهر الرواية عدم الوجوب كما صرح بذلك في التتارخانية عن المحيط، وكذا في الذخيرة وشروح الهداية كالنهاية والكفاية والعناية ومعراج الدراية. وصرحوا بأن وجوب السهو عليه إذا جهر فيما يخافت رواية النوادر اهـ فعلى ظاهر الرواية لا سهو على المنفرد إذا جهر فيما يخافت فيه وإنما هو على الإمام فقط. (قوله والأصح إلخ) وصححه في الهداية والفتح والتبيين والمنية لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه، وعن الكثير يمكن، وما تصح به الصلاة كثير، غير أن ذلك عنده آية واحدة، وعندهما ثلاث آيات هداية.

کتاب المسائل (ج1 ص333)

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.
Doing Qirat loudly in an inaudible Salah | Fatwa Explorer