Fatwa Explorer

Fatwa #466158 December 2020United Kingdom

Trouble keeping Whudhu & Wetness from private part - What do i do?

Question

I hope you are well.

I have been suffering problems with regards to my holding wudu for around the last two or three years.

I have previously been said to have Irritable Bowel Syndrome (IBS) by my doctor. In addition, I still have problems of a feeling of wetness after I urinate, even after I use water and do istibra or do istibra without using any water.

I have been making wudu for salah before I pray and pray my salah. I have read around the rulings of ma'zoor and I know that people should make wudu for each salah when the time comes in.

At times, people have pressured me to lead salah even though I have this problem with sustaining my wudu. Therefore, the people who prayed behind me as I was leading them, is their salah valid? I am certain that I have been having these problems with regards to my purity.

Do they have to repeat their salah?

I couldn't control when I pass wind and I also couldn't control any urine/wadi/or any other liquid it may be that was coming out from the exit of my penis.

Please let me know.

Jazakhum Allahu Khair

Asalaamualaykum,

I hope you are well.

When I first properly started practicing Islam properly whilst being baligh, I did not think it was necessary to use tissue after urinating.

This means that I did not perform istibra to free myself of the remaining leftovers of urine and I was very ignorant and there was a few times which I led other people in salah.

My question is: Do I need to repeat those salahs?

Do the people who I led behind me need to repeat those salahs too?

This was a few years ago. I am a male.

JazakAllahu khair

Answer

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

Respected brother in Islam,

In principle, one will become a Ma’zur (excused) person if he experiences one of the nullifiers of Whudu (for example flowing blood, flatulence etc) to the extent that he cannot make Whudu and perform Salaah without that nullifier occurring. Once a single complete Salaah time passes in this manner, one qualifies as a Ma’zur. A person remains a Ma’zur as long as one experiences the nullifier even once during subsequent Salaah times. [1]

A Ma’zur is given special concession in Shariah to perform one Whudu which is valid till the expiry of that Salaah time, despite the occurrence of the nullifier which would normally break ones Whudu. The Whudu of a Ma’zur will break by the exiting of the Salaah time or by experiencing any other nullifier besides the specific one which the Ma’zur is affected with. [2]

It is not permissible for a Ma’zur to lead the Salaah of those who are not Ma’zur. [3] If a Ma’zur leads the Salaah, those Muqtadis (followers) who are not Ma’zur will have to repeat their Salaah.

Istibraa is the process of ensuring no droplets of urine are left in the passage of the male (urethra) after urinating. Istibraa is necessary to the extent that one is content of no urine droplets remaining in the urethra. [4]

One should convince oneself of purity with light procedures to remove these urine droplets. Become obsessed with Istibraa leads to falling into Waswasah (whisperings) and Shak (doubt).

And Allah Ta’ala Knows best

Ebrahim Ibn Ahmed Dadan

Student Darul Iftaa
Pietermaritzburg South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]

العناية شرح الهداية (1/ 184)

وَالْمُسْتَحَاضَةُ هِيَ الَّتِي لَا يَمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ إلَّا وَالْحَدَثُ الَّذِي اُبْتُلِيَتْ بِهِ يُوجَدُ فِيهِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ وَمَنْ بِهِ اسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ وَانْفِلَاتُ رِيحٍ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ بِهَذَا تَتَحَقَّقُ وَهِيَ تَعُمُّ الْكُلَّ

----------------------------

وَقَوْلُهُ: (وَكَذَا كُلُّ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهَا) أَيْ فِي مَعْنَى الْمُسْتَحَاضَةِ: أَيْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَهَا. وَقَوْلُهُ: (وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ) يَعْنِي قَوْلَهُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُرْحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ. وَقَوْلَهُ (وَمَنْ بِهِ اسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ أَوْ انْفِلَاتُ رِيحٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ، وَاسْتِطْلَاقُ الْبَطْنِ مَشْيُهُ وَالِانْفِلَاتُ خُرُوجُ الشَّيْءِ فَلْتَةً: أَيْ بَغْتَةً (؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ بِهَذَا) أَيْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحْدَاثِ (تَتَحَقَّقُ وَهِيَ) أَيْ الضَّرُورَةُ (تَعُمُّ الْكُلَّ) فَيَكُونُ حُكْمُ الْكُلِّ حُكْمَ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَلَوْ أُرِيدَ تَعْرِيفُ الْمَعْذُورِ، قِيلَ هُوَ مَنْ حَصَلَ بِهِ الْعُذْرُ بِدَوَامِ الْحَدَثِ وَقْتَ صَلَاةٍ كَامِلًا ثُمَّ لَا يَخْلُو عَنْهُ مُنْذُ تَوَضَّأَ فِيهِ إنْ دَامَ وَالْقُيُودُ تُعْرَفُ مِمَّا تَقَدَّمَ.

حاشبية الطحطاوي علي مراقي الفلاح (149)

( ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن ) وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤون ( لوقت كل فرض ) لا لكل فرض ولا نفل لقوله صلى الله عليه و سلم " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة " رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم ( ويصلون به ) أي بوضوئهم في الوقت ( ما شاؤوا من ( النوافل ) والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف

ومس مصحف ( ويبطل وضوء المعذورين ) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر ( بخروج الوقت ) كطوع الشمس في الفجر

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 52)

وعلماؤنا رحمهم الله قدروا البقاء بالوقت حتى قالوا المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بوضوئها ما شاءت من النوافل والفرائض في الوقت

[2]

ملتقى الأبحر (ص: 84)

الْمُسْتَحَاضَة وَمن بِهِ سلسل بَوْل أَو استطلاق بطن أَو انفلات ريح أَو رُعَاف دَائِم أَو جرح لَا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صَلَاة، وَيصلونَ بِهِ فِي الْوَقْت مَا شاؤا من فرض وَنفل وَيبْطل بِخُرُوجِهِ فَقَط وَقَالَ زفر بِدُخُولِهِ فَقَط وَقَالَ أَبُو يُوسُف بِأَيِّهِمَا كَانَ فالمتوضىء وَقت الْفجْر لَا يُصَلِّي بِهِ بعد الطُّلُوع إِلَّا عِنْد زفر والمتوضىء بعد الطُّلُوع يُصَلِّي بِهِ الظّهْر خلافًا لَهُ والمعذور من لَا يمْضِي عَلَيْهِ وَقت صَلَاة إِلَّا وَالَّذِي ابتلى بِهِ يُوجد فِيهِ.

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 34)

" والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل " وقال الشافعي رحمه الله تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة لقوله عليه الصلاة والسلام " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " ولأن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة فلا تبقى بعد الفراغ منها.

…وإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى " وهذا عند أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم وقال زفر رضي الله عنه استأنفوا إذا دخل الوقت " فإن توضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم عن فرض الوقت حتى يذهب وقت الظهر " وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف وزفر رحمهما الله أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر.

وحاصله: أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت أي عنده بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وبدخوله عند زفر وبأيهما كان عند أبي يوسف رحمه الله …. والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه ومن به استطلاق بطن وانفلات ريح لأن الضرورة بهذا تتحقق وهي تعمم الكل.

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 139)

وتتوضأ المستحاضة ومن به سلسل بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقا لوقت كل فرض ويصلون به فرضا ونفلا ويبطل بخروجه فقط وهذا إذا لم يمض عليهم وقت فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه

--------------------------

….لوقت كل فرض لا لكل صلاة ويصلون به فرضا أي فرض كان ونفلا وعلم منه الواجب بالأولى ما بقي الوقت إن لم يوجد نهم حدث ويبطل وضوئهم بخروجه….

وفي الكافي هو أن لا يجد في وقت الصلاة زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث والأظهر ما في عامة الكتب من أنه لا بد أن يستوعب وقت صلاة كاملة كذا في الشرح وجعل في فتح القدير ما في الكافي تفسيرا لما في عامة الكتب

فتاوي هندية (1/142)

كذا ان صلى قائما سلس بوله او سال جرحه او لم يقدر على القراءة ولو صلى قاعدا لم يصبه شيئ يصلي قاعدا

بهشتي زيور (74)

احسن الفتاوي (2/74)

فتاوي محمودية (5/215)

[3]

حاشية ابن عابدين - الفكر (1/ 578)

 قوله ( ومعذور بمثله الخ ) أي إن اتحد عذرهما وإن اختلف لم يجز كما في الزيلعي والفتح وغيرهما

 وفي السراج ما نصه ويصلي من به سلس البول خلف مثله

 وأما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات ريح لا يجوز لأن الإمام صاحب عذرين والمؤتم صاحب عذر واحد ا هـ  ومثله في الجوهرة

 وظاهر التعليل المذكور أن المراد من اتحاد العذر الأثر لا اتحاد العين وإلا لكان يكفيه في التمثيل أن يقول وأما إذا صلى خلف من به انفلات ريح ولكان عليه أن يقول في التعليل لاختلاف عذرهما ولهذا قال في البحر وظاهره أن سلسل البول والجرح من قبيل المتحد وكذا سلسل البول واستطلاق البطن ا هـ أي لاتحادهما في الأثر من حيث إن كلا منهما حدث ونجاسة وإن كان السلسل ليس عين الجرح لكن اعترض في النهر ذلك بأنه يقتضي جواز اقتداء ذي سلسل بذي نفلات وليس بالواقع لاختلاف عذرهما ا هـ

[4]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 344)

 أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح، أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب، ولذا قال الشرنبلالي: يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 345)

(قوله: أو تنحنح) لأن العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر وبالتنحنح تتحرك وتقذف ما في مجرى البول. اهـ. ضياء.

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 23)

يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: 17) 2

 يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره

- ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 344) [i]

أو المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح، أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب، ولذا قال الشرنبلالي: يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 345)

(قوله: أو تنحنح) لأن العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر وبالتنحنح تتحرك وتقذف ما في مجرى البول. اهـ. ضياء.

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 23)

يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: 17) 

 يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره

- ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.