Fatwa Explorer

Fatwa #4630216 January 2023United Kingdom

Questions regarding purity

Question

assalamu’alaikum, i have a few questions regarding purity. i was washing some bed sheets that had blood on the in the sink by hand and after i was satisfied i put them in the washing machine with other pure clothes. however i forgot to ring the bed sheet after washing it does this mean the sheet was still impure and the water on it impure.? aldo does it mean that anything that touched the wetness of the sheet is impure and if water dropped of it this made for example the floor or my hand impure this making other things impure. does this also mean that my pure clothes washed in the washing machine with the impure clothes are impure? is it necessary after scrubbing a blood stain with water to wring the water put to get the sheet pure? i also found out that a stain on a mattress from a while back was actually a previous blood stain. my sister informed me that she had scrubbed it with bleach and water etc but i don’t know how exactly she did it so i don’t know if it became pure or not. i’m not sure if she used a sponge then dipped it in water and then used it again which may be wrong. how should this mattress been washed? and is it necessary for me to ask exactly how she cleaned the mattress to understand if it is pure or do i assume purity of the mattress? jazakaAllah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh

In principle, if blood settles on a cloth or surface, it must be washed until one is convinced that the impurity is gone. The cloth or surface will be rendered clean, even if one did not wring the cloth or a stain of the impurity remained on it after washing it.

In the enquired situation, the bed sheet contained an impurity with a solid body i.e. blood. Therefore, you were not required to wring it. Accordingly, it was clean prior to you putting it into the washing machine.

Regarding your query about the blood stain on the mattress, your sister had scrubbed it and washed it with water and bleach. This is an appropriate way of washing the mattress. You should regard the mattress to be clean as you have no reason to believe that it is impure. The blood stain remaining on the mattress does not affect the status of it being clean or impure.

Sister, do not give attention to doubts.

Rasullullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) is reported to have said:

إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ

Translation: Indeed, there is a Shaitan for Wudu' who is called "Al-Walahan." So, beware of having

misgivings about water." (Tirmidhi-57)

From the above Hadith, it is understood that Shaytan tries to cause unnecessary doubts in a person’s mind. One should not pay heed to the whisperings of Shaytaan.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mohamed Ebrahim bin Ismail Abdullah

Student - Darul Iftaa

Pietermaritzburg, KZN, South Africa 

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

16-03-1442|02-11-2020

المحيط البرهاني (ج1 ص376)

يجب أن تعلم أن إزالة النجاسة واجبة، قال الله تعالى: {والرجز فاهجر} (المدثر: 5) وقال تعالى: {وثيابك فطهر} (المدثر: 4) وإزالتها إن كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئاً يزول أثرها ولا يعتبر فيه العدد، وإن كان شيئاً لا يزول أثرها فإزالتها بإزالة عينها ويكون ما بقي من الأثر عفواً، وإن كان كثيراً، وإنما اعتبرنا زوال العين، والأثر فيما يزول الأثر؛ لأن النجاسة كانت باعتبار العين والأثر، فيبقى ببقائهما ويزول بزوالهما، وإنما لم يعتبر زوال الأثر فيما لا يزول أثرها لما روي عن رسول الله عليه السلام «أنه قال لخولة حين سألته عن دم الحيض: اغسليه ولا يضرك أثره» ، والمعنى في ذلك الحرج.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج1 ص450 دار الكتب العلمية)

وأما النجاسة الحقيقية فإن كانت غير مرئية، كالبول ونحوه، ذكر في ظاهر الرواية أنه لا تطهر إلا بالغسل ثلاثا... ثم التقدير بالثلاث عندنا ليس بلازم، بل هو مفوض إلى غالب رأيه، وأكبر ظنه، وإنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب العادات...وإن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه، فطهارتها زوال عينها، ولا عبرة فيه بالعدد؛ لأن النجاسة في العين فإن زالت العين زالت النجاسة، وإن بقيت، بقيت، ولو زالت العين وبقي الأثر، فإن كان مما يزول أثره لا يحكم بطهارته، ما لم يزل الأثر؛ لأن الأثر لون عينه، لا لون الثوب، فبقاؤه يدل على بقاء عينه وإن كانت النجاسة مما لا يزول أثره، لا يضر بقاء أثره عندنا، وعند الشافعي لا يحكم بطهارته ما دام الأثر باقيا وينبغي أن يقطع بالمقراض؛ لأن بقاء الأثر

دليل بقاء العين.

الفتاوى الهندية: 1/42، مكتبة رشيدية
وإن كانت غير مرئية يغسلها ثلاث مرات ، كذا في المحيط ويشترط العصر في كل مرة فيما ينعصر ويبالغ في المرة الثالثة حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء ، ويعتبر في كل شخص قوته ، وفي غير رواية الأصول: يكتفي بالعصر مرة ، وهو أرفق ، كذا في الكافي وفي النوازل وعليه الفتوى ، كذا في التتارخانية والأول أحوط ، هكذا في المحيط ... ( وبعد أسطر) ... وما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاث مرات والتجفيف في كل مرة ؛ لأن للتجفيف أثرا في استخراج النجاسة ، وحد التجفيف أن يخليه حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط فيه اليبس ، هكذا في التبيين  

البناية شرح الهداية (ج1 ص627-628)

(فما كان منها) ش: أي من النجاسة م: (مرئياً فطهارتها بزوال عينها) ش: أي عين النجاسة من غير اشتراط عدد فيه م: (لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها) ش: أي بزوال العين، وفي بعض النسخ بزواله بالضمير المذكر، أي بزوال العين أيضاً. م: (إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته لأن الحرج مدفوع) ش: الكلام فيه في مواضع: الأول: في الاستثناء. قال السغناقي ما ملخصه: أن المستثنى منه محذوف غير مذكور لفظاً، لأن استثناء الأثر من العين لا يصح، لأنه ليس من جنسه فكان تقديره؛ فطهارته زوال عينه وأثره، إلا أن يبقى من أثره ما يشق إزالته، ثم استشكل بأن حذف المستثنى منه في المثبت فلا يجوز، فلا يقال: ضربني إلا زيد، ثم استدرك ذلك بأن هذا لا يجوز عند استقامة المعنى، وعند عدم الاستقامة يجوز بقولك: قرأت إلا يوم كذا، لأنه يجوز أن يقرأ الأيام كلها إلا يوماً، بخلاف: ضربني إلا زيد، فإنه لا يستقيم أن يضربه كل ويستثني زيداً، وهذا من قبيل ما يستقيم فيه المعنى، فإن قولك: فطهارته زوال عينه وأثره في جميع الصور إلا في صورة تشق إزالة أثره، مستقيم، وهو صاحب " الدراية " أخذ هذا يومئذ في شرحه. وأما الأكمل فإنه قال: وهذا استثناء العرض من العين فيكون منقطعاً. قلت: لم يكن له حاجة إلى ادعاء حذف المستثنى منه ولا الاستشكال، والجواب عنه بل الأوجه هنا أن يقول: إلا هاهنا استثناء من قوله: فتزول بزوالها. والمعنى: فالنجاسة لا تبقى بزوال عينها كما حمل لفظ يأبى في قَوْله تَعَالَى {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} [التوبة: 32] (التوبة: 32)، على معنى: لا يريد بهما بمعنى واحد، وكذلك هنا معنى قوله: فتزول، فلا تبقى، فحينئذ وجد الشرط في هذا الاستثناء وهو كون الكلام غير إيجاب، فيكون معنى فتزول النجاسة فلا تبقى النجاسة فتزول عنها إلا بقاء أثرها الذي يشق إزالته، فإنه معنوي فيجيء كلام الأكمل وهو استثناء العرض من العين فانتفى قول السغناقي، لأن استثناء الأثر من العين لا يصح.

الثاني: أن المراد من الأثر هو اللون والرائحة وتعريفهم المشقة بالاحتياج في قلعه إلى شيء أخر نحو الصابون والحرص وغيرها، ومنه قال الأكمل: ما يشق إزالته بالاحتياج إلى الإزالة إلى غير الماء كالصابون والأشنان. قلت: هذا التفسير ليس بشيء لأن المعنى ليس على هذا، بل المعنى الذي يقتضيه التركيب؛ عدم إزالة الأثر بالماء لا يضر، والدليل عليه «حديث خولة بنت يسار سألت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن دم الحيض، فقال: "اغسليه" فقلت: فإن لم يخرج الدم؟، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يضرك أثره»، أخرجه أبو داود في رواية ابن الأعرابي والبيهقي من طريقين.

وقال إبراهيم الحربي: لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. ورواه الطبراني في "الكبير " من حديث خولة بنت حكيم، ووهم ابن الأعرابي حيث عزاه إلى أبي داود، وليس كذلك، فإن أبا داود إنما رواه من حديث خولة بنت يسار كما ذكرنا، ولأن الأثر إذا لم يزل كان ذلك ضرورة فيسقط بهم حكم النجاسة، ولأن الأثر عبارة عن اللون والنجاسة ما كانت باعتبار اللون بل باعتبار العين والنتن وقدر الأقل.

فإن قلت: روى أبو داود عن معاذة قالت: سألت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، وفي رواية الدارمي: باصفرار الزعفران، فهذا يدل أن الاحتياج إلى شيء غير الماء.

مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي: ص 159، دار الكتب العلمية:

) ويطهر متنجس ) سواء كان بدنا أو ثوبا أو آنية ( بنجاسة ) ولو غليظة ( مرئية ) كدم ( بزوال عينها ولو ) كان ( بمرة ) أي غسلة واحدة ( على الصحيح ) ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها
وقال الطحطاوي: ( قوله : بزوال عينها ) مقيد بما إذا صب الماء عليها أوغسلها في الماء الجاري إلخ

تحفة الفقهاء (ج1 ص125-126)

وأما النجاسة الحقيقية فينظر إن كانت غير مرئية مثل البول ونحوه ذكر في ظاهر الرواية أنها لا تزول إلا بالغسل ثلاثا ... ثم التقدير عندنا بالثلاث ليس بلازم بل هو مفوض إلى اجتهاده فإن كان غالب ظنه أنها تزول بما دون الثلاث يحكم بطهارته.

وإن كانت النجاسة مرئية فطهارتها بزوال عينها فإن بقي بعد زوال العين أثر لا يزول بالغسل فلا بأس به لما روي في الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال لتلك المرأة حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرك أثره.

فتاوی عثمانیہ ج 1 ص 257

نجاست حقیقیہ(غلیظہ یا خفیفہ) اگر مرئی ہو، یعنی شکل و صورت اور ظاہری تہ والی ہو تو اس کی صفائی یہ ہے کہ اس نجاست کو زائل کر دیا جائے، چاہے ایک مرتبہ دھونے سے زائل ہو جائے یا کئی مرتبہ دھونے سے، البتہ اس کا اثر انتہائی مشقت سے بھی زائل نہ ہو تو معمولی اثر کا باقی رہنا معاف ہے-

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.