Fatwa Explorer

Fatwa #4594616 August 2020Pakistan

Can a borehole or Waterwell be done as a Waqf?

Question

Can a borehole or Waterwell be done as a Waqf?

Answer

Wa Alaykumus Salaam Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

A borehole or water well may be given as Waqf.

It is advisable that the borehole or water well be part of a masjid or organisation as that may be in the best interest of safeguarding the Waqf.

And Allah Ta’ala knows best

Ebrahim Ibn Ahmed Dadan

Student Darul Iftaa

PietermaritzburgSouth Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

احكام الوقف و الصدقات( ٢٧٩/رقم ٥٠٠)

وكذلك الرجل يجعل سقاية للمسلمين في مصر من الأمصار، أو طريق مكة، أو في موضع من المواضع، وشهد أنه قد جعلها سقاية ل لمسلمین، أذن في الاستقاء منها. إنها تكون سقاية وتخرج عن ملکه، وفي قول أبي حنيفة : لا تكون سقاية وإن مات كانت ميراثا بين ورثته .الحجة على من قال تكون ميراثا ما فعله عثمان بن عفان  في بئر رومة أنه جعلها سقاية للمسلمين بأمر رسول الله ﷺ

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 331)

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَمَنْ بَنِي سِقَايَةً أَوْ خَانًا أَوْ رِبَاطًا أَوْ مَقْبَرَةً لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَزُولُ مِلْكُهُ بِالْقَوْلِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا اسْتَقَى النَّاسُ مِنْ السِّقَايَةِ وَسَكَنُوا الْخَانَ وَالرِّبَاطَ وَدَفَنُوا فِي الْمَقْبَرَةِ زَالَ الْمِلْكُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَنَى عَلَى أَصْلِهِ مِنْ اشْتِرَاطِ حُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ التَّسْلِيمِ أَوْ مُجَرَّدِ الْقَوْلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَلَوْ سَلَّمَ إلَى الْمُتَوَلِّي صَحَّ التَّسْلِيمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ شَرْطٌ وَلَوْ جَعَلَ أَرْضَهُ طَرِيقًا فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي الِانْتِفَاعِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ حَتَّى جَازَ لِلْكُلِّ النُّزُولُ فِي الْخَانِ وَالرِّبَاطِ وَالشُّرْبِ مِنْ السِّقَايَةِ وَالدَّفْنِ فِي الْمَقْبَرَةِ بِخِلَافِ الْغَلَّةِ حَيْثُ لَا تَجُوزُ إلَّا لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّ الْغَنِيَّ مُسْتَغْنٍ بِمَالِهِ عَنْ الصَّدَقَةِ وَلَا يَسْتَغْنِي عَمَّا ذَكَرْنَا عَادَةً وَهِيَ الْفَارِقَةُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ عَادَةً فَكَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهَا كَالْفَقِيرِ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْغَلَّةِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا بِمَالِهِ وَعَلَى هَذَا الْوَقْفِ حَتَّى لَوْ وَقَفَ أَرْضًا لِيَصْرِفَ غَلَّتَهَا إلَى الْحَاجِّ أَوْ إلَى الْغُزَاةِ أَوْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ لَا يُصْرَفُ إلَى الْغَنِيِّ مِنْهُمْ ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ فِي بَابِ تَسْلِيمِ الْوَقْفِ وَعَلَى هَذَا لَوْ جَعَلَ دَارِهِ مَسْكَنًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فِي أَيِّ بَلَدٍ كَانَ يَسْتَوِي فِيهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْفَرْقِ وَرَوَى فِي الْخَبَرِ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ وَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ فَإِذَا جَازَ لِلْوَاقِفِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَمَا ظَنُّك بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ

المبسوط للسرخسي (12/ 45)

ثم في وقف المنقول مقصودا اختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ذكره في السير الكبير.(والجواب) الصحيح فيه أن ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز باعتبار العرف، وذلك كثياب الجنازة وما يحتاج إليه من القدور والأواني في غسل الميت والمصاحف والكراع والسلاح للجهاد فإنه روي أنه اجتمع في خلافة عمر - رضي الله عنه - ثلثمائة فرس مكتوب على أفخاذها حبيس في سبيل الله تعالى، وهذا الأصل معروف أن ما تعارفه الناس، وليس في عينه نص يبطله فهو جائز وبهذا الطريق جوزنا الاستبضاع فيما فيه تعامل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.»

العناية شرح الهداية (9/437 &6217/)

 (وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح) ومعناه وقفه في سبيل الله، وأبو يوسف معه فيه على ما قالوا، وهو استحسان. والقياس أن لا يجوز لما بيناه من قبل.

وجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه: منها قوله - عليه الصلاة والسلام - «وأما خالد فقد حبس أدرعا وأفراسا له في سبيل الله تعالى وطلحة حبس دروعه في سبيل الله تعالى»

....... وقوله (لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول) يعني من غير أن يجعل تبعا لشيء كما في المتعارف مثل الفأس والقدوم والمراجل (عنده) أي عند محمد (فلأن يجوز الوقف) أي وقف المنقول (تبعا أولى)

وقد يثبت الحكم لشيء تبعا وإن لم يثبت قصدا كالشرب في البيع والمنقولات في الوقف

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 13)

وما روي في أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقاف علي وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وبأن عثمان اشتري بئر رومة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها للمسلمين، فالجواب:أنه ليس فيما ذكره ما يعترض به على قولنا ولا يخالفه، وذلك لأنا نجيز جميع ذلك على ما روي في هذه الأخبار

النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 627)

مَالا يجوز فِي الماءمن التَّصَرُّفَات والعقود وَقَالَ وَلَا يجوز فِي المَاء ثَمَانِيَة اشياء احدها البيع وَالثَّانِي الرَّهْن  وَالثَّالِث الاجارة وَالرَّابِع الامهار وَالْخَامِس الْهِبَة وَالسَّادِس الصَّدَقَة وَالسَّابِع الْعَارِية وَالثَّامِن الْقَرْض

فتاوي دار العلوم ديوبند (  (120/13

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.