Fatwa #4566321 July 2020Sweden
Was it justifiable for my employer to do this?
Question
Assalamualaikum,
I hope Mufti sab and all other ulema-e-kiram is doing well in these difficult times
Background:
I work in a desk job at a consultancy at a small office (8-10 employees) in Dhaka, Bangladesh. Because of the coronavirus situation, the whole country went into lockdown and our office closed at the end of March, and remained closed for 2 months (April and May). During this time, I was more or less in contact with the owner of the company as I lived near him and ran small errands for him as the rest of the employees went off to their villages. Most importantly being to help pay the employees their salary by sending them money through mobile phone. Because of the crisis, the salary given was less for everyone.
e.g. My salary is 32k, but for March I was given 27k and for April I was given 24k and explicitly was told we will be given the rest when the office will be opened.
After a few days in June, when the office was opened, without warning, the owner gave us lesser money and told us that the salary for March is full and half for April and half for May and have being given the lesser amount for adjustment. Furthermore, No bonus for Eid will be given which is the right upon us considering the entire year.
It is not as if the company is suffering any kind of financial crisis.
My question is, was it justifiable for him to do so?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, the employer and employee are governed by the terms and conditions of their mutually agreed contract.[i] You are regarded as an Ajeer Khaas (specific employee) for that specific time. You have entered into a contract with the company for a specific period of time. You have reserved that specific time solely for the company and you were available to provide the service according to the contract. [ii]
Accordingly, you are entitled to the payment for presenting yourself to work.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mahmood Suliman
Student Darul Iftaa
Gaborone, Botswana
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 259) [i]
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي لُزُومَ الْوَفَاءِ بِكُلِّ شَرْطٍ إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ مُسْلِمٍ عِنْدَ شَرْطِهِ
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (3/ 400)
مسألة: [لزوم عقد الإجارة، ولا تنقض إلا بعذر]
قال أبو جعفر: (وليس للمستأجر ولا للمؤجر نقض الإجارة إلا من عذر) قال أحمد: ومن السلف من يرى نقضها من غير عذر، وأحسبه قول شريح.
وإنما لم يكن له نقضها من غير عذر، لقول الله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".
وقال الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن}.
فظاهره يقتضي وجوب استحقاق الأجر بالرضاع، سواء اختار الزوج فسخ الإجارة، أو لم يختر
[ii] (3/ 243) الهداية في شرح بداية المبتدي
قال: "والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم" وإنما سمي أجير وحد؛ لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع، ولهذا يبقى الأجر مستحقا، وإن نقض العمل
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 586)
اختلف عبارة المشايخ في الحد الفاصل بينهما بعضهم قالوا:
الأجير المشترك من يستحق الأجر بالعمل لا بتسليم نفسه للعمل.
والأجير الخاص: من يستحق الأجر بتسليم النفس. وبمضي المدة، ولا يشترط العمل في حقه لاستحقاق الأجر. وبعضهم قالوا:
الأجير المشترك: من يقبل العمل من غير واحد. والأجير الخاص: من يقبل العمل من واحد.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 595)
وكان للآجر أن يمكنه رعي أغنام أجر؛ لأنه أجير وحد وأجير الوحد يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، لا بحقيقة العمل فإذا ماتت شاة منها أولى أن لا يسقط من الأجر شيء
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 319)
ومن مشايخنا من يقول: الأجير الوحد يستحق الأجر بتسليم النفس في المدة لا بحقيقة العمل، وحال ما يشهد سلم نفسه إلى المستأجر، فيكون مستحقاً بعض الأجر بإزاء ذلك، فيصير شاهداً بأجر، فلا تقبل شهادته، بخلاف الأجير المشترك، إلا أن هذا الوجه لا يكاد يصح؛ لأن الأجير الوحد إنما يستحق الأجر بتسليم نفسه إلى المستأجر في مدة الإجارة إذا سلم نفسه للعمل الذي شرط عليه في العقد، أما إذا سلم نفسه في مدة الإجارة لعمل آخر لا يستحق الأجر، ألا ترى أنه إذا أستأجر إنساناً شهراً ليرعى غنماً له، ثم استخدم في الشهر لا يستحق الأجر، وإنما لا يستحق لما قلنا، كذا هاهنا.
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 265)
(قَوْلُهُ: وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا شَهْرًا لِلْخِدْمَةِ، أَوْ لِرَعْيِ الْغَنَمِ) وَإِنَّمَا سُمِّيَ خَاصًّا؛ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِعَمَلِهِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِهِ فِي الْمُدَّةِ.
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 236)
(وَ) ثَانِي النَّوْعَيْنِ الْأَجِيرُ (الْخَاصُّ) وَيُسَمَّى أَجِيرَ وَاحِدٍ أَيْضًا (هُوَ مَنْ يَعْمَلُ لِوَاحِدٍ عَمَلًا مُؤَقَّتًا بِالتَّخْصِيصِ) وَفَوَائِدُ الْقُيُودِ عُرِفَتْ مِمَّا سَبَقَ (وَيَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ مُدَّتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ كَأَجِيرِ شَخْصٍ لِخِدْمَتِهِ أَوْ رَعْيِ غَنَمِهِ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ وَالْأَجْرُ مُقَابَلٌ بِهَا فَيَسْتَحِقُّهُ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ الْعَمَلِ مَانِعٌ كَالْمَرَضِ وَالْمَطَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ التَّمَكُّنَ مِنْ الْعَمَلِ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 34)
وَفِي الْمُحِيطِ فَإِذَا كَانَ خَاصًّا فَمَاتَتْ شَاةٌ أَوْ أَكَلَهَا سَبُعٌ أَوْ غَرِقَتْ فِي نَهْرٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاعِي؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِهَا؛ لِأَنَّ الْمَقْعُودَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ، وَقَدْ وُجِدَ وَلِهَذَا لَوْ سَلَّمَ نَفْسَهُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالرَّعْيِ تَجِبُ الْأُجْرَةُ وَهُوَ يُصَدَّقُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ الْهَلَاكِ مَعَ الْيَمِينِ
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 391)
وَفِي الْقُدُورِيِّ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ حَتَّى يَعْمَلَ، وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ.