Fatwa Explorer

Fatwa #4534710 July 2020United Kingdom

Does saying “Cracked it” count as Talaq Kinayah?

Question

Salaam,

Apologies, this should have been added to my question a little earlier.

Does saying 'Cracked it' to my wife with intention count as kinaya?

Jzk

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, a word that has multiple meanings with the possibility of Talaq is called Kinayah (allusive). If such word is uttered with the intention of Talaq, then it will constitute Talaq al-Baa’in (one irrevocable divorce).

Accordingly, the words “Cracked it” has the possibility of Talaq. If “Cracked it” is uttered with the intention of Talaq, then Talaq al-Baa’in (one irrevocable divorce) will occur.

And Allah Ta’āla Knows Best

Shakib Alam[1]

Student - Darul Iftaa

Pennsylvania, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

11-16-1441|07-07-2020


[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج3 ص106) دار الكتب العلمية

ولا خلاف أنه لا يقع الطلاق بشيء من ألفاظ الكناية إلا بالنية فإن كان قد نوى الطلاق يقع فيما بينه وبين الله تعالى، وإن كان لم ينو لا يقع فيما بينه وبين الله تعالى، وإن ذكر شيئا من ذلك ثم قال: ما أردت به الطلاق يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الله تعالى يعلم سره ونجواه.

مختصر القدوري (ص155) دار الكتب العلمية

والضرب الثاني: والكنايات ولا يقع بها الطلاق إلا بينة أو دلاله حال وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي قوله: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحد

وبقيه الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة

تحفة الفقهاء (ج2 ص181) دار الكتب العامية

والقسم الثاني أن يوقع بألفاظ دالة على البينونة والقطع والحرمة وهي تسمى كنايات الطلاق وهي في الجملة أقسام ثلاثة منها ما يصلح للشتم والتبعيد والطلاق ومنها ما يصلح للطلاق والتبعيد ولا يصلح للشتم ومنها ما لا يصلح للطلاق والأحوال ثلاثة حال ذكر الطلاق وحال الغضب وحال ابتداء الزوج بالطلاق ليس بحال سؤال الطلاق ولا حال الغضب وههنا حكمان أحدهما أن وقوع الطلاق بهذه الألفاظ يفتقر إلى نية الطلاق أم لا والثاني إذا قال المتكلم ما عنيت بهذا اللفظ الطلاق هل يصدق أم لا فنقول أما بيان الحكم الأول إذا ذكر لفظا يصلح للطلاق في غير حال مذاكرة الطلاق وحال الغضب كيفما كان فإذا نوى به الطلاق يقع وإن لم يكن له نية لا يقع لأنه كما يصلح للفرقة لأمر آخر فإن قوله بائن يحتمل بينونة الطلاق ويحتمل البينونة عن الخير أو عن الشر وكذلك قوله اذهبي واغربي والحقي بأهلك فإنه كما يصلح للطلاق يصلح للإبعاد عن نفسه والتغريب من غير طلاق محتمل والمحتمل لا يقع بدون النية وإن كان لفظا لا يصلح للطلاق فإنه لا يقع به الطلاق وإن نوى لأن الطلاق يقع باللفظ لا بالنية كقوله اسقني واقعدي وأعرضت عن طلاقك وصفحت عن فراقك وتركت طلاقك وخليت سبيل طلاقك ونحو ذلك

 رد المحتار علي الدر المختار (ج3 ص296) دار الفكر

باب الكنايات (كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب فالحالات ثلاث: رضا وغضب ومذاكرة والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسب، أو لا...

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.