Fatwa #4464931 March 2020Pakistan
Soap that contains lard & other animal fats - Is it permissible?
Question
Assalaamu Alaikum Hazrat. Hope you are doing well by the grace and mercy of Allah. What do the Ulema say about using soap that contains lard or any other animal fat?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, soap made from animal fat is permissible for external use whether the ingredients are obtained from a Halal animal or a Haram animal. This is because the animal fats undergo a complete metamorphosis when turned into soap. As a result, it is permissible to use the soap even though Haram animal fat was used.[1]
If gelatin is added to the soap (which is rare), then except for porcine gelatin, all other types of gelatin, including that which is derived from a non-Dhabiha source (such as cattle), will be permissible for external use and application.
This is because the bones of an animal (except the pig) are pure[2] regardless of the method of slaughter and the skin (hide) undergoes a purification process equivalent to tanning (Dibaagha) which renders it pure for external use.[3]
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Yusuf Pandor
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 239) [1]
ثم اعلم أنه قد ظهر إلى هنا أن التطهير يكون بأربعة أمور بالغسل والدلك والجفاف والمسح في الصقيل دون ماء والفرك يدخل في الدلك والخامس مسح المحاجم بالماء بالخرق كما قدمناه والسادس النار كما قدمناه في الأرض إذا احترقت بالنار والسابع انقلاب العين، فإن كان في الخمر فلا خلاف في الطهارة، وإن كان في غيره كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحا يؤكل والسرقين والعذرة تحترق فتصير رمادا تطهر عند محمد خلافا لأبي يوسف وضم إلى محمد أبا حنيفة في المحيط وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد
وفي الخلاصة وعليه الفتوى وفي فتح القدير أنه المختار؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل فإن الملح غير العظم واللحم فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس ويصير خلا فيطهر فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها وعلى قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس اهـ
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 61)
(و) يطهر (نحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رمادا عند محمد هو المختار) وعليه الفتوى؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل ألا يرى أن العصير الطاهر إذا صار خمرا يتنجس وإذا صار خلا يطهر اتفاقا فعرفنا أن استحالة العين يستتبعه زوال الوصف المرتب عليها، وعلى هذا يحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس (خلافا لأبي يوسف) ؛ لأن أجزاء ذلك النجس باقية من وجه
(وكذا يطهر حمار وقع في المملحة فصار ملحا) لانقلاب العين، وهو من المطهرات فإن كان من الخمر فلا خلاف في الطهارة، وإن كان من غيرها كالخنزير يطهر عند محمد خلافا لأبي يوسف،
وفي الظهيرية: العذرات إذا دفنت في موضع حتى صارت ترابا قيل: تطهر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 315)
(و) يطهر (زيت) تنجس (بجعله صابونا) به يفتى للبلوى
[رد المحتار]
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 316)
ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه، وكذا ما سيأتي متنا وشرحها من مسائل التطهير بانقلاب العين، وذكر الأدلة على ذلك بما لا مزيد عليه، وحقق ودقق كما هو دأبه - رحمه الله تعالى -، فليراجع
ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما. وعبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى. اهـ. وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس؛ لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل، ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة. اهـ.
ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة، فيقال: كذلك في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا ولا سيما أن الفأر يدخله فيبول ويبعر فيه وقد يموت فيه، وقد بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال: وعلى هذا إذا تنجس السمسم ثم صار طحينة يطهر، خصوصا وقد عمت به البلوى وقاسه على ما إذا وقع عصفور في بئر حتى صار طينا لا يلزم إخراجه لاستحالته.
قلت: لكن قد يقال: إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة؛ لأنه عصير جمد بالطبخ؛ وكذا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ففيه تغير وصف فقط؛ كلبن صار جبنا، وبر صار طحينا، وطحين صار خبزا؛ بخلاف نحو خمر صار خلا وحمار وقع في مملحة فصار ملحا، وكذا دردي خمر صار طرطيرا وعذرة صارت رمادا أو حمأة، فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى لا مجرد انقلاب وصف كما سيأتي - والله أعلم
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 326)
(قوله: قذر) بفتح القاف والذال المعجمة، والمراد به العذرة والروث كما عبر في المنية. (قوله: وإلا) أي: وإن لا نقل أنه لا يكون نجسا، وظاهره أن العلة الضرورة، وصريح الدرر وغيرها أن العلة هي انقلاب العين كما يأتي، لكن قدمنا عن المجتبى أن العلة هذه وأن الفتوى على هذا القول للبلوى، فمفاده أن عموم البلوى علة اختيار القول بالطهارة المعللة بانقلاب العين فتدبر. (قوله: كان حمارا أو خنزيرا) أفاد أن الحمار مثال لا قيد احترازي
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 327)
(قوله: لانقلاب العين) علة للكل، وهذا قول محمد، وذكر معه في الذخيرة والمحيط أبا حنيفة حلية. قال في الفتح: وكثير من المشايخ اختاروه، وهو المختار؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل؟ فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح. ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر، والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس ويصير خلا فيطهر، فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها. اهـ.
[تنبيه]
يجوز أكل ذلك الملح والصلاة على ذلك الرماد كما في المنية وغيرها، وما فيها من أنه لو وقع ذلك الرماد في الماء فالصحيح أنه ينجس فليس بصحيح إلا على قول أبي يوسف كما ذكره الشارحان. [تنبيه آخر]
مقتضى ما مر ثبوت انقلاب الشيء عن حقيقته كالنحاس إلى الذهب، وقيل: إنه غير ثابت؛ لأن قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق بالمحال، والحق الأول بمعنى أنه تعالى يخلق بدل النحاس ذهبا على ما هو رأي المحققين، أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي به صار نحاسا، ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهبا على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في قبول الصفات، والمحال إنما هو انقلابه ذهبا مع كونه نحاسا لامتناع كون الشيء في الزمن الواحد نحاسا وذهبا، ويدل على ثبوته بأحد هذين الاعتبارين كما اتفق عليه أئمة التفسير قوله تعالى {فإذا هي حية تسعى} [طه: 20] وإلا لبطل الإعجاز. ويبتني على هذا القول أن علم الكيمياء الموصل إلى ذلك القلب يجوز لمن علمه علما يقينيا أن يعلمه ويعمل به. أما على القول الثاني فلا؛ لأنه غش، وتمامه في تحفة ابن حجر وقدمنا في صدر الكتاب زيادة على ذلك
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 298) [2]
قال أبو جعفر: (وصوف الميتة، وعظامها، وشعرها، وعصبها كجلدها فيما ذكرنا)
قال أبو بكر أحمد: الصوف والشعر والعظم طاهر لا يحتاج إلى دباغ
فقه البيوع ج 1 ص 307 [3]