Fatwa #444031 March 2020Pakistan
Can I marry my wife’s step-mother?
Question
My Father-in-law had two wives and he has now passed away. Can I marry my wife’s step-mother?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible for you to marry your wife’s stepmother.[i]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mirza-Zain Baig
Student - Darul Iftaa
Montréal, Québec, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
06-07-1441| 29-02-2020
النهر الفائق شرح كنز الدقائق:دار الكتب العلمية:2:190
(و) حرم أيضاً الجمع (بين امرأتين) بنكاح أو ملك يمين وطئاً أية أي: (أية) امرأة منهما (فرضت ذكراً حرم النكاح) بينهما كالمرأة وعمتها إذ لو فرضت المرأة ذكراً حرم عليه نكاح عمته أو العمة كذلك حرم عليه نكاح بنت أخيه فحرم الجمع لما روى أبو داوود في (مراسيله) عن عيسى بن طلحة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة) وخرج بقوله أية إلى آخره أنها لو حرمت بتقدير وحلت بآخر لم تحرم كالجمع بين المرأة وبنت زوجها
درر الحكام شرح غرر الأحكام: دار احياء الكتب العربي:1:331
(فجاز) الجمع (بين امرأة وبنت زوجها) الذي كان لها من قبل؛ إذ لا قرابة بينهما ولا رضاع فإن بنت الزوج لو فرضت ذكرا كان ابن الزوج وهو حرام، أما المرأة الأخرى لو فرضت ذكرا فلا تحرم عليه تلك المرأة
الفتاوى الهندية :دار الفكر:1:277
وأما الجمع بين ذوات الأرحام فإنه لا يجمع بين أختين بنكاح ولا بوطء بملك يمين سواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع هكذا في السراج الوهاج والأصل أن كل امرأتين لو صورنا إحداهما من أي جانب ذكرا لم يجز النكاح بينهما برضاع أو نسب لم يجز الجمع بينهما هكذا في المحيط فلا يجوز الجمع بين امرأة وعمتها نسبا أو رضاعا وخالتها كذلك ونحوها ويجوز بين امرأة وبنت زوجه
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية:4:41
أيتُهما فرضت الجملةُ صفةً لامرأة، وفيه إشعارٌ بأنّ المعتبرَ في الباب هو عدمُ الحلّ كلٌّ منهما على الأخرى على تقدير فرضِه ذكراً، فإن كان ذلك من جانب واحد، فلا حرمةَ، فجازَ الجمع بين امرأة وبنتَ زوجها، أو امرأة ابنِها؛ لأنه لو فرضت المرأةُ أو امرأة الابن ذكراً لم يحرمُ التزوجُ بالأخرى بخلاف حكم، كذا في ((الدر المختار)).
مجمع الأنهر:3:58
( وَ ) يَحْرُمُ ( الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى ) سَوَاءٌ كَانَتْ لِنَسَبٍ ، أَوْ رَضَاعٍ فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا أَوْ بِنْتِ أُخْتِهَا ، أَوْ بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَمَّةٌ لِلْأُخْرَى وَلَا بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا خَالَةٌ لِلْأُخْرَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا } وَهَذَا الْحَدِيثُ يَصْلُحُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَخْصُوصَةٌ بِالْبِنْتِ وَالْعَمَّةِ مِنْ الرَّضَاعِ وَبِالْمُشْرِكَةِ فَيَجُوزُ تَخْصِيصُهَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مَعَ أَنَّهُ مَشْهُورٌ .
وَفِي الْبَحْرِ وَالْمُرَادُ بِالْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةُ أَمَّا الْمُؤَقَّتَةُ فَلَا تَمْنَعُ وَلِذَا لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ لَوْ تَزَوَّجَ سَيِّدَتَهَا جَازَ ؛ لِأَنَّهَا حُرْمَةٌ مُؤَقَّتَةٌ بِزَوَالِ مِلْكِ الْيَمِينِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُ السَّيِّدَةَ عَلَيْهَا نَظَرًا إلَى مُطْلَقِ الْحُرْمَةِ ( بِخِلَافِ الْجَمْعِ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجِهَا ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ أَمَّا لَوْ فُرِضَتْ بِنْتُ زَوْجٍ ذَكَرًا كَانَ ابْنَ الزَّوْجِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا مَوْطُوءَةُ أَبِيهِ ( لَا مِنْهَا )
احسن الفناوى:ايج ايم سعيد:5:69
عورت اور اس کے باپ كي بوي كو جمع كرنا جاز ے