Fatwa #4805826 June 2021United States of America
Husbands father marrying the wife's mother
Question
As Salamu Alykum Mufti sab
Hope you are well.
There are 2 couples,
1. Muhammad & Aisha
2. Ahmed & Khadija
Couple 1's son Waleed is married to couple 2's daughter Zainab.
Few years later, one person from both the couples passes away. Muhammad & khadija passes away. Can Ahmed and Aisha marry each other?
The main concern of the question is, will the nikaah of their children still remain intact? Waleed and Zainab's
Answer
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
In principle, it is permissible for the husband’s mother to marry the wife’s father. [1]
In the enquired situation, it is permissible for Ahmed (father of Zainab) to marry Aisha (mother of Waleed). This Nikah will not affect the marriage of Waleed and Zainab.
And Allah Ta’ala Knows Best
Ebrahim Ibn Ahmed Dadan
Student Darul Iftaa
Pietermaritzburg, South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
الأصل للشيباني ط قطر (10/ 185)
قال: ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وابنة زوج قد كان لها قبله يجمع بينهما؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا رحم.
وكذلك لا بأس بأن يتزوج الرجل المرأتين كانتا قبله عند رجل واحد. ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة، ويتزوج ابنه ابنتها أو أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو ذات رحم محرم منها. وكذلك لا بأس أن يتزوج ذلك أبوه مكان ابنه.
الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 277)
لا بأس بأن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه ابنتها أو أمها كذا في محيط السرخسي وفي الفتاوى الصغرى إذا لف ذكره في خرقة وجامعها كذلك إن كانت خرقة لا تمنع وصول الحرارة إلى ذكره تحل المرأة للزوج الأول وإن كانت تمنع كالمنديل فلا تحل كذا في الخلاصة
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 31)
(وزوجة أصله وفرعه مطلقا) ولو بعيدا دخل بها أو لا. وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال
-----------------------------
(قوله: وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال) وكذا بنت ابنها بحر.
قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. اهـ.
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية للشيخ عبد الحي اللكنوي (4/ 31)
وحرمُ على المرء أصلُه، وفرعُه، وأختُه، وبنتُها، وبنتُ أخيه، وعمَّتُه، وخالتُه، وبنتُ زوجتِهِ [إن] وُطِئت، وأمُّ زوجتِه، وإن لم توطأ، وزوجةُ أصلِهِ وفرعِه
---------------------------
قوله: وفرعه؛ أي الابنُ الصلبي وإن سفل دون المتبنى، فإن زوجتَه حلالٌ بنصِّ القرآن، وأمَّا بنت زوجة أبيه، أو ابنه فحلالٌ، وكذا بنتُ ابنها، وكذا بنتُ زوج الأم وأمُّهُ، وأمُّ زوجة الأب، وأم زوجة الابن، وزوجةُ الربيب، وزوجة الرَّاب، كذا في ((البحر))، وغيره
الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمانس_ج (ص: 123)
تحرم بالمصاهرة بنت زوجته الموطوءة أو المختلى بها خلوة شرعية صحيحة، وأم زوجته وجداتها بمجرد العقد الصحيح وإن لم توطأ الزوجة.
(القاعدة)، وطؤ الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم وتحرم زوجة أصله وزوجة فرعه مطلقا ولو بعيدا دخل بها أم لا، أما (بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال).
فتاوي محمودية (11/279)
سمدھی ، سمدھن کا نکاح
سوال (۵۵۶): زید کی شادی ہندہ سے ہوئی ، کچھ عرصہ کے بعد زید کی ماں نے ہندہ کے باپ سے شادی کر لی ۔ کیا یہ شادی درست ہے؟ اگر شادی درست ہے تو پھر زید کی ماں ایک واسطے سے ساس ہوئی جو ناقابل فہم ہے۔
الجواب حامدا ومصليا:
یہ سمدھی سمدهن کا نکاح ہے جو کہ جائز ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم