Fatwa Explorer

Fatwa #4437828 February 2020Pakistan

Deodorant, face mask, oil hair and shaping nails in Iddah - Is it permissible?

Question

During Iddat at home, can I do things such as face masks, oil hair, shape nails etc? Apply dedorant etc.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, a woman in Iddah has been commanded with Hidad. Hidad means to avoid beauty and adornment.

In the enquired situation, the use of a face mask and deodorants will not be permissible as it is considered to be a form of beauty and adornment. However, it will be permissible to trim and neaten the nails.

Furthermore, oiling and combing the hair will be permissible as a form of cleanliness. However, if done with the intention of beautification, then it will not be permissible.[1]

A detailed article on Iddah by my honourable teacher, Mufti Ebrahim Desai Saheb (Hafidahullah) has been attached.

Allah Ta’āla Knows Best

Ahmed-Ur-Rahmaan Ibn Mufti Mohammed Patel (Rahimahullah)

Student Darul Iftaa

Azaadville, Johannesburg, South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] المبسوط للسرخسي (6/ 58)

باب اللبس والتطيب

(قال) - رضي الله عنه - الأصل أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد في عدتها، وفيه لغتان حداد وإحداد يقال أحدت المرأة تحد وحدت تحد وكلاهما لغة صحيحة وهذا لما روي أن أم حبيبة - رضي الله تعالى عنها - لما أتاها خبر موت أبي سفيان - رضي الله تعالى عنه - دعت بطيب بعد ثلاثة أيام فأمسته عارضيها وقالت ما بي حاجة إلى الطيب ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» «وقال - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي استأذنته في الاكتحال قد كانت إحداكن في الجاهلية» الحديث على ما روينا فأما المبتوتة وهي المختلعة والمطلقة ثلاثا أو تطليقة بائنة فعليها الحداد في عدتها عندنا

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 278)

فصل

قال: " وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد " أما المتوفى عنها زوجها فلقوله عليه الصلاة والسلام " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا " وأما المبتوتة فمذهبنا وقال الشافعي رحمه الله لا حداد عليها لأنه وجب إظهارا للتأسف على فوت زوج وفى بعهدها إلى مماته وقد أوحشها بالإبانة فلا تأسف بفوته ولنا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال " الحناء طيب " ولأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها والإبانة أقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها.

" والحداد " ويقال الإحداد وهما لغتان "أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن والمطيب وغير المطيب إلا من عذر وفي الجامع الصغير إلا من وجع ".

العناية شرح الهداية (4/ 339)

 (والحداد) ويقال الإحداد وهما لغتان (أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب إلا من عذر، وفي الجامع الصغير إلا من وجع) والمعتد فيه وجهان: أحدهما ما ذكرناه من إظهار التأسف.

والثاني: أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كي لا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم، وقد صح أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يأذن للمعتدة في الاكتحال.

والدهن لا يعرى عن نوع طيب وفيه زينة الشعر، ولهذا يمنع المحرم عنه قال: إلا من عذر لأن فيه ضرورة، والمراد الدواءلا الزينة. ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا، فإن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح لها لأن الغالب كالواقع، وكذا لبس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به..

•---------------------------------•

وقوله (والحداد ويقال الإحداد) تعريف للحداد، وكان موضعه أول الكلام، وأتى بالجامع الصغير لأن لفظه يخالف لفظ القدوري، وفي الوجع إشارة إلى أن العذر هو التداوي لا الزينة. وقوله (والمعنى فيه) أي في إيجاب ترك الطيب والزينة وجهان: أحدهما ما ذكرناه من إظهار التأسف.

والثاني أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها لأن المرأة إن كانت متزينة متطيبة تزيد رغبة الرجل فيها (وهي ممنوعة عن النكاح) ما دامت في عدة الوفاة أو الطلاق (فتجتنبها كي لا تصير ذريعة) أي وسيلة (إلى الوقوع في المحرم) وهو النكاح (وقد صح أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن للمعتدة في الاكتحال» ) روي عن «أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت: إن زوج ابنتي توفي وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا، مرتين أو ثلاثا» وقوله (والمراد الدواء) يعني ينبغي أن يكون مرادها بالاستعمال الدواء لا الزينة وقوله (لما روينا إشارة إلى قوله «- صلى الله عليه وسلم - الحناء طيب.» قال ولا حداد على كافرة) هذا بيان من لا يجب عليها الحداد وهن خمس الكافرة والصغيرة وأم الولد والمعتدة عن نكاح فاسد والمطلقة الرجعية. ولم يذكرها في هذا الموضع لكونها معلومة مما تقدم، أما الكافرة وهي الكتابية فلأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع والحداد من.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 163)

تحد معتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن إلا بعذر والحناء ولبس المزعفر والمعصفر إن كانت مسلمة بالغة) أي: تحد المبانة والمتوفى عنها زوجها بترك ما ذكر أطلقه فشمل الطلاق واحدة أو أكثر والفرقة كما في الخانية وعبر بالإخبار عن فعلها لإفادة أنه واجب عليها للحديث الصحيح «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» وتعقب بأنه لا دليل فيه على الإيجاب؛ لأن حاصله استثناؤه من نفي الحل فيفيد ثبوت الحل ولا كلام فيه فالأولى الاستدلال بالرواية الأخرى «إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا» فصرح بالنهي في تفصيل معنى ترك الإحداد ولا خلاف في عدم وجوبه على المرأة بسبب غير الزوج من الأقارب وهل يباح.

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 486)

فصل في الإحداد

تحد معتدة البت والموت بترك الزينة، والطيب والكحل، والدهن،إلا بعذر والحناء،

•---------------------------------•

فصل في الإحداد

لما ذكر العدة ومن عليه تجب أردفه بذكر ما يجب فيها على المعتدات فإنه في المرتبة الثانية من أصل وجوبها والإحداد مصدر: أحدت المرأة تحد إحدادًا فهي محد، ويقال أيضًا: الحداد من حدت المرأة تحد من حد نصر وضرب حداد فهي حاد، ولم يجوز الأصمعي غير الأول. والمشهور بالحاء المهملة، ويروى بالجيم من جددت الشيء قطعته، فكأنها انقطعت عن الزينة وما كانت عليه (تحد) بضم الحاء وكسرها على ما مر من اللغتين (معتدة البت)، أي: القطع يعني المبتوت طلاقها وحذفه للعلم به ولكثرة الاستعمال، وهي المطلقة ثلاثًا أو واحدة بائنة، والمختلعة، والفرقة بخيار الجب والعنة ونحوهما قيد به لأن المطلقة الرجعية لا تحد، أي: لا يجب عليها ذلك بل له أن يضربها على تركها إذا امتنعت وهو يريدها، وهذا الإحداد مباح لها لا واجب عليها، وبه يفوت حقه. (و) معتدة (الموت) حرة كانت أو أمة وفيه إيماء إلى أنه لا يجب الإحداد عليها بسبب غيرها.

قال في (الفتح):ولا نعلم فيه خلافًا وهل يباح؟ قال محمد في (النوادر): لا يحل الإحداد لمن مات أبوها أو ابنها أو أمها أو أخوها، وإنما هو الزوج خاصة قيل: أراد به فيما زاد على الثلاث لما في الحديث من إباحته للمسلمات على غير أزواجهن ثلاثة أيام.

أقول: وينبغي أن يقيد عدم حل ما زاد على الثلاث بما إذا لم يرض الزوج بذلك، فإن رضي فقد أسقط حقه منها، أما غير ذات الزوج إذا لم تكن معتدة فينبغي أن يحل لها ذلك، بقي هل له منعها في الثلاث؟ مقتضى الحديث أنه ليس له ذلك، والمذكور في كتب الشافعية أن له ذلك، وقواعدنا لا تأباه وحينئذ فيحمل الحل في الحديث على عدم منعه والله الموفق، ولو أمرها المطلق أو الميت بتركه لم يحل له لأنه حق الشرع كذا في (المعراج) (بترك الزينة) أي: التزين بما يتحلى به من ذهب وفضة وجوهر/ وقصب، قال العيني: ولبس حرير وغيره من الثياب المصبوغة انتهى.

ومنه الامتشاط بضيق الأسنان (و) ترك (الطيب) أي: التطيب.

قال في (الفتح): ولا تحضر عمله ولا تجبر فيه وإن لم يكن لها كسب فيه (و) ترك (الدهن) بالفتح مصدر دهن اسم معنى وبالضم اسم غين، وفي عطفه علىالطيب إيماء إلى منعه وإن لم يكن مطيبا كالزيت الخالص ونحوه (والكحل) بالفتح وهو استعمال الكحل بالضم (والحناء إلا بعذر) قيد في الكحل فيجوز لها لبس الحرير للحكة والقمل، والثوب المصبوغ لعدم وجود غيره، واستعمال الطيب والدهن للتداوي والكحل للرمد ونحوه

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 530)

فصل في الحداد

 لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية وجوبها أخذ يذكر ما وجب فيها على المعتدات، فإنه في المرتبة الثانية من أصل وجوبها فتح.

(قوله: جاء من باب أعد ومد وفر) أي أنه جاء من المزيد ومن المجرد الذي كنصر، أو كضرب قال في المصباح: أحدت المرأة إحدادا فهي محد ومحدة إذا تركت الزينة لموته، وحدت تحد وتحد حدادا بالكسر فهي حاد بغيرها، وأنكر الأصمعي الثلاثي فاقتصر على الرباعي اهـ ولذا قدمه الشارح. (قوله: وروي بالجيم) أي من جددت الشيء: قطعته، فكأنها انقطعت عن الزينة وما كانت عليه نهر. (قوله: ترك الزينة للعدة) أي مطلقا ولو من رجعي، أو كانت كافرة، أو صغيرة فيكون أعم من الشرعي ط. (قوله: ونحوها) كالطيب والدهن والكحل ط. (قوله: تحد) أي وجوبا كما في البحر. (قوله: بضم الحاء) يعني وفتح التاء من باب " مد ". اهـ. ح. (قوله: وكسرها) يعني: وفتح التاء فيكون من باب فر، أو ضمها فيكون من باب أعد. اهـ. ح. (قوله: مكلفة) أي بالغة عاقلة، ويأتي محترزه ومحترز باقي القيود. (قوله: مسلمة) شمل من أسلمت في العدة، فتحد فيما بقي منها جوهرة. (قوله: ولو أمة) لأنها مكلفة بحقوق الشرع ما لم يفت به حق العبد بحر.

والحاصل أن الحداد لا يفوت حق المولى لأنها محرمة عليه ما دامت في العدة، بخلاف اعتدادها في بيت الزوج كما يأتي. (قوله: منكوحة) بالرفع نعت لمكلفة ح. (قوله: ودخل بها) هذا القيد صحيح بالنسبة لمعتدة البت، أما معتدة الموت فيجب عليها العدة، ولو كانت غير مدخولة فيجب فيها الحداد، فكان الصواب إسقاط هذا القيد فإن لفظ معتدة يغني عنه. اهـ. ح. (قوله: إذا كانت معتدة بت) من البت: وهو القطع: أي المبتوت طلاقها وهي المطلقة ثلاثا، أو واحدة بائنة، والفرقة بخيار الجب والعنة ونحوهما نهر. (قوله: لأنه حق الشرع) أي فلا يملك العبد إسقاطه ولأن هذه الأشياء دواعي الرغبة وهي ممنوعة عن النكاح، فتجتنبها لئلا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم هداية ط. (قوله: بترك الزينة) متعلق بتحد والباء للآلة المعنوية لأن الترك عدمي أو للتصوير، أو للسببية، أو للملابسة لأن في " تحد " معنى تتأسف، أو لأن الحد في الأصل المنع، فلا يرد أن فيه ملابسة الشيء لنفسه.

(قوله: بحلي) أي بجميع أنواعه من فضة وذهب وجواهر بحر. قال القهستاني: والزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل كما في الكشاف، فقد استدرك ما بعده، ويؤيده ما في قاضي خان: المعتدة تجتنب عن كل زينة نحو الخضاب ولبس المطيب. اهـ. وأجاب في النهر بأن ما بعده تفصيل لذلك الإجمال.

قلت: فيه أن هذا التفصيل غير موف بالمقصود فالأظهر أنه أراد بالزينة نوعا منها، وهو ما ذكره الشارح من الحلي والحرير لأنه قوامها، وغيره خفي بالنسبة إليه فعطفه عليها. (قوله: أو حرير) أي بجميع أنواعه وألوانه ولو أسود بحر، وقوله: ولو أسود أشار به إلى خلاف مالك حيث قال يباح لها الحرير الأسود كما في الفتح، وبه علم أنه لا يصح استثناء الأسود كما وقع في الدرر المنتقى عن البهنسي فإنه ليس مذهبنا فافهم. (قوله: بضيق الأسنان) فلها الامتشاط بأسنان المشط الواسعة ذكره في المبسوط، وبحث فيه في الفتح، لكن يأتي عن الجوهرة تقييده بالعذر. (قوله: والطيب) أي استعماله في البدن، أو الثوب قهستاني، وأعم منه قوله: في البحر والفتح: فلا تحضر عمله ولا تتجر فيه. (قوله: والدهن) بالفتح والضم، والأول مصدر والثاني اسم، وقوله ولو بلا طيب يؤيد إرادة اسم العين، لكن يحتمل أن يكون المعنى ولو بلا استعمال طيب فافهم. (قوله: كزيت خالص) أي من الطيب وكالشيرج والسمن وغير ذلك لأنه يلين الشعر فيكون زينة زيلعي، وبه ظهر أن الممنوع استعماله على وجه يكون فيه زينة، فلا تمنع من مسه بيد لعصر، أو بيع أو أكل كما أفاده الرحمتي.

فتاویٰ دار العلوم زکریا جلد 4 ص318۔ 320

دوران عدت جائز امور کا بیان

نہانا ،سر دھونا، بدن اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا جائز ہے ۔

بوقت ضرورت سر میں تیل ڈالنا،سر میں کنگھی کرنا بھی جائز ہے .....

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.
Deodorant, face mask, oil hair and shaping nails in Iddah - Is it permissible? | Fatwa Explorer