Fatwa Explorer

Fatwa #439326 January 2020Pakistan

Is it permissible to apply nail polish?

Question

Assalamualakum.

Is it permissible for a women to apply nail polish ,will this affect her wuthu or not?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, in order for the Wudhu to be valid, water has to reach the nails.

The enamel in nail-polish stops the water from reaching the nails. Therefore,  Wudhu' with impermeable nail-polish is invalid. [1]

Accordingly, it will be advisable not to use nail polish.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Patel

Student Darul Iftaa

South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______

1]   الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 154)

نتقال الحكم إليه تأمل.

(قوله: ولا تمنع نفسها) أي خوفا من وجوب الغسل عليها إذا وطئها؛ لأنه حقه، ولها مندوحة عن غسل رأسها.

(قوله: وسيجيء في التيمم) أي في آخره.

(قوله: ولو علويا أو تركيا) هو الصحيح لعدم الضرورة وللاحتياط. وفي رواية لا يجب نظرا إلى العادة كما في شرح المنية.

(قوله: لإمكان حلقه) أي بخلاف المرأة فإنها منهية عنه بالحديث فلا يمكنها شرعا فافهم.

(قوله: ونيم إلخ) ظاهر الصحاح والقاموس أن الونيم مختص بالذباب نوح أفندي، وهذا بالنظر إلى اللغة، وإلا فالمراد هنا ما يشمل البرغوث؛ لأنه أولى بالحكم.

(قوله: لم يصل الماء تحته) لأن الاحتراز عنه غير ممكن حلية.

(قوله: به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال في شرحها ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اهـ لكن يرد عليه أن الواجب الغسل وهو إسالة الماء مع التقاطر كما مر في أركان الوضوء. والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة، ولكن قد يقال أيضا إن الضرورة في درن الأنف أشد منها في الحناء والطين لندورهما بالنسبة إليه مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضا تأمل.

(قوله: عطف تفسير) لقول القاموس: الدرن الوسخ، وأشار بهذا إلى أن المراد بالدرن هنا المتولد من الجسد، وهو ما يذهب بالدلك في الحمام، بخلاف الدرن الذي يكون من مخاط الأنف، فإنه لو يابسا يجب إيصال الماء إلى ما تحته كما مر.

(قوله: وكذا دهن) أي كزيت وشيرج، بخلاف نحو شحم وسمن جامد.

(قوله: ودسومة) هي أثر الدهن. قال في الشرنبلالية قال المقدسي: وفي الفتاوى دهن رجليه ثم توضأ وأمر الماء على رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز لوجود غسل الرجلين. اهـ.

(قوله: في الأصح) مقابلة قول بعضهم يجوز للقروي؛ لأن درنه من التراب والطين فينفذه الماء لا للمدني؛ لأنه من الودك شرح المنية.

(قوله: بخلاف نحو عجين) أي كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد جوهرة، لكن في النهر: ولو في أظفاره طين أو عجين فالفتوى على أنه مغتفر قرويا كان أو مدنيا. اهـ. نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع؛ لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء.

(قوله: به يفتى) صرح به في الخلاصة وقال: لأن الماء شيء لطيف يصل تحته غالبا اهـ ويرد عليه ما قدمناه آنفا ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته، قال في الحلية وهو أثبت.

(قوله: إن صلبا) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد حلية: أي إن كان ممضوغا مضغا متأكدا، بحيث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاكة كالعجين شرح المنية.

(قوله: وهو الأصح) صرح به في شرح المنية وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم

2] 34100.

3] لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} [الأحزاب: 55]

4]   سنن النسائي (6/ 68)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»

5] Aapke Masail aur Unka Hal Vol.7 Pg.137 – Maktabah Ludhyanwi)

6] 33892.

7]  

ويَحِلُّ خضابُ اليد والرِّجل للنساء ما لم يكن فيه تماثيل

نفحات السلوك على تحفة الملوك, ص.٢٦٧, دار الفاروق

 ويسنّ للنساء خضاب اليد والرِجْل، ويحرم على الرجال

فتح باب العناية بشرح النقاية

وَيُبَاحُ لَهَا خَضْبُ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر, ج.٣, ص.٣٨٨, دار الباز

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.