Fatwa #4434714 March 2020Australia
Human Resource - Defense contractor company
Question
Salam I am a Human Resource professional who wants to know if it’s okay for me to work for a Defense contractor company that makes and supplies military things. As a Hr person I am responsible to look after recruitment and development of the employees of the company
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, it is not permissible to directly assist in sin.[1] Almighty Allah says in the Holy Quran:
ولا تعاونوا على الإثم (المائدة : 2)
Translation: “And do not assist one another in sin” (Surah Maaidah, Verse 2)
Accordingto the information provided by you, your role as a HR in the company is not directly assisting in sin. Therefore, your role as HR in the company is permissible.
And Allah Ta’āla Knows Best
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] جواهر الفقه (ص447-448)
ما قامت المعصية بعينه هو ما كانت المعصية في نفس فعل المعين بحيث لا تنقطع عنه نسبتها بفعل ذلك الفاعل المختار وذلك بثلاث وجوه: الأول أن يقصد الإعانة على المعصية. فإن من باع العصير بقصد أن يتخذ منه الخمر أو أمرد بقصد أن يفسق به كان عاصيا في نفس هذا البيع بهذه النية والقصد كذا من آجر بيتا بقصد أن يباع فيه الخمر فقامت المعصية بعين هذه الإجارة مع قطع النظرعن فعل فاعل مختار لاقتران هذه النية كما مر مصرحا في الأشباه وحظر رد المحتار والثاني بتصريح المعصية في صلب العقد كمن قال بِعْني هذا العصير لأتخذه خمرا فقال بِعْتُه...فإنه بهذا التصريح تضمن نفس العقد معصية مع قطع النظر عما يحدث بعد ذلك من إتخاذه خمرا...والثالث بيع أشياء ليس لها مصرف إلا في المعصية...ففي جميع هذه الصور قامت المعصية بعين هذا العقد والعاقدان كلاهما آثمان بنفس العقد سواء استعمل بعد ذلك في المعصية أم لا سواء استعملها على هذه الحالة أو بعد إحداث صنعة فيه فإن استعملها في المعصية كان ذلك اثما آخر على الفاعل خاصة
جواهر الفقه (ص449-452)
سبب محرك للمعصية بحيث لو لاه لما أقدم الفاعل على هذه المعصية كسب آلهة الكفار بحيث يكون سببا مفضيا لسب الله سبحانه وتعالى ومثله نهي أمهات المؤمنين عن الخدوع في الكلام للأجانب ونهي النساء عن ضرب أرجلهن لكون ذلك الخدوع وضرب الأرجل سببا جالبا للمعصية وإن خلا عن نية المعصية كما هو ظاهر عن شأن أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين.
وسبب ليس كذلك ولكنه يعين لمريد المعصية ويوصله إلى ما يهواه كإحضار الخمر لمن يريد شربه وإعطاء السيف بيد من يريد قتلا بغير حق ومثلها سائر الجزئيات المذكورة سابقا فإنها ليست أسبابا محركة وباعثة على المعصية بل أسباب تعين لباغي الشر على شره...فالقسم الأول من السبب القريب حرام بنص القرآن قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (الأنعام)...القسم الثاني من السبب القريب أعنى ما لم يكن محركا وباعثا بل موصلا محضا فحرمته وإن لم تكن منصوصة ولكنه داخل فيه باشتراك العلة وهي الإفضاء إلى الشر والمعصية ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله عليها لفظ كراهة التحريم لا الحرمة كما في سائر الجزئيات المذكورة سابقا فإنهم قالوا إنها تكره كراهة التحريم كما صرح به في الخانية جزما واختاره كثير من أرباب الفتوى ومن أطلق عليه لفظ الجواز فيحمل على جواز العقد بمعنى الصحة دون رفع الاثم كما هو معهود عند فقهائنا في مواضع لا تحصى...
وأما السبب البعيد كبيع الحديد من أهل الفتنة وبيع العنب ممن يبتخذه خمرا وبيع الآجر والحطب ممن يتخذها كنيسة أو بيعة وكذا إجارة الدابة لمن يريد سفر معصية وأمثالها إذا علم فتكره تنزيها
امداد الاحکام: 4/386-390