Fatwa #4728810 August 2021Germany
Ghusl of a deceased wearing nail polish
Question
Is it permissible for women to wear nail polish during her menses since she is not praying and hence is not making wudhu? If dies, will her Ghusl count?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible for a woman to apply nail polish whilst in menstruation. However, it is advisable to refrain from doing so.[1]
If a woman passes away whilst wearing nail polish, the nail polish should be removed before performing the Ghusl.[2]
The Ghusl will not be complete if the nail polish is not removed.
And Allah Ta’āla Knows Best
Hasan Ahmed Razzak
Student – Darul Iftaa
Paterson, New Jersey, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 26)
(ويجب) أي يفرض (غسل) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة.... (و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف وقيل إن صلبا منع، وهو الاصح به يفتى
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 154)
(قَوْلُهُ: إنْ صُلْبًا) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَهُوَ الشَّدِيدُ حِلْيَةٌ: أَيْ إنْ كَانَ مَمْضُوغًا مَضْغًا مُتَأَكِّدًا، بِحَيْثُ تَدَاخَلَتْ أَجْزَاؤُهُ وَصَارَ لَهُ لُزُوجَةٌ وَعِلَاكَةٌ كَالْعَجِينِ شَرْحُ الْمُنْيَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَقَالَ لِامْتِنَاعِ نُفُوذِ الْمَاءِ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ وَالْحَرَجِ
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 404)
وصنع به ما يصنع بالميت من الكفن وغيره قلت فإذا قتل في المعركة هل يكفن قال يكفن في ثيابه التي عليه غير أنه ينزع عنه ما كان عليه من السلاح أو فرو أو حشو أو جلد أو خفين أو منطقة أو قلنسوة ويحنط
المبسوط للسرخسي (2/ 50)
غَيْرَ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ السِّلَاحُ وَالْجِلْدُ وَالْفَرْوُ وَالْحَشْوُ وَالْخُفُّ وَالْقَلَنْسُوَةُ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَبِسَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لِدَفْعِ بَأْسِ الْعَدُوِّ وَقَدْ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ وَلِأَنَّ هَذَا عَادَةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَدْفِنُونَ أَبْطَالَهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْأَسْلِحَةِ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 154)
فقد اجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن السنّة في سائر الموتى التجريد، والمعنى فيه وهو أن هذا غسل واجب فلا يقام مع الثياب اعتباراً بحالة الحياة، وهذا لأن المقصود من الغسل هو التطهر، والتطهير لا يحصل
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 93)
" وينزع عنه الفرو والحشو والقلنسوة والسلاح والخف " لأنها ليست من جنس الكفن
خلاصة الفتاوي (1/218)
.....و لان ما بعد الموت معتبر بحال الحياة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 190)
ولم يبين لون الأكفان لجواز كل لون لكن أحبها البياض، ولم يبين جنسها لجواز الكل لا ما لا يجوز لبسه حال الحياة كالحرير للرجال وقد قالوا في باب الشهيد إنه ينزع عنه الفرو والحشوة معللين بأنه ليس من جنس الكفن فظاهره أنه لا يجوز التكفين به إلا أن يقال ليس من جنسه المسنون، وهو الظاهر؛ لأن المقصود من الكفن ستره، وهو حاصل بهما، وفي المجتبى والجديد والخلق فيه سواء بعد أن يكون نظيفا من الوسخ والحدث قال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها...... وقال بعضهم بأن يفرق بين الميت والحي بأن عدم الأخذ من الحي لاحتياجه، ولا كذلك الميت. اهـ
احسن الفتاوي (4/237)