Fatwa Explorer

Fatwa #4393119 December 2019Pakistan

Is selling a Haram product to a non Muslim permissible?

Question

If I buy some Haram product - not knowing it is Haram - can I sell it at cost price to a non- Muslim customer?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Brother in Islam,

In principle selling Haram items even to non Muslims is impermissible. The income acquired from such a sale is Haraam even if it is sold at cost price.

The item must be disposed off or returned to the original owner.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Patel

Student Darul Iftaa

South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_______

[1] معارف القران للمفتي محمد ِشفيع الديوبندي.ص 427/ ج 1.كراتشي.

فلا يجوز الانتفاع بشئ منها.و لا بشئ من النجاسات علي وجه من وجوه الانتفاع. حتي لا يجوز ان يسقي الزرع منها و لا الحيوان الماء النجس. ولا تعلف البهائم النجاسات.الجامع لاحكام القران للقرطبي.ص 612/ ج 1.الحديث.

[2] معارف القران.ص 428/ ج 1.

الجامع لاحكام القران.ص 612/ ج 1

[3]  معارف القران.ص 428/ ج 1.

المبسوط للسرخسي (10/ 196)

ثم المسائل نوعان: مختلط منفصل الأجزاء ومختلط متصل الأجزاء؛ فمن المختلط الذي هو منفصل الأجزاء مسألة المساليخ؛ وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون الغلبة للحلال أو للحرام، أو كانا متساويين وفيه حالتان: حالة الضرورة بأن كان لا يجد غيرها، وحالة الاختيار ففي حالة الضرورة يجوز له التحري في الفصول كلها لأن تناول الميتة عند الضرورة جائز له شرعا فلأن يجوز له التحري عند الضرورة وإصابة الحلال بتحريه مأمول كان أولى، وأما في حالة الاختيار فإن كانت الغلبة للحلال بأن كانت المساليخ ثلاثة أحدها ميتة جاز له التحري أيضا لأن الحلال هو الغالب والحكم للغالب فبهذا الطريق جاز له التناول منها إلا ما يعلم أنه ميتة، فالسبيل أن يوقع تحريه على أحدها أنها ميتة فيتجنبها ويتناول ما سوى ذلك لا بالتحري بل بغلبة الحلال وكون الحكم له، وإن كان الحرام غالبا فليس له أن يتحرى عندنا وله ذلك عند الشافعي لأنه يتيقن بوجود الحلال فيها ويرجو إصابته بالتحري فله أن يتحرى كما في الفصل الأول، وهذا لأن الحرمة في الميتة محض حق الشرع والعمل بغالب الرأي جائز في مثله كما في استقبال القبلة فإن جهات الخطأ هناك تغلب على جهات الصواب ولم يمنعه ذلك من العمل بالتحري فهذا مثله

(وحجتنا) في ذلك أن الحكم للغالب وإذا كان الغالب هو الحرام كان الكل حراما في وجوب الاجتناب عنها في حالة الاختيار، وهذا لأنه لو تناول شيئا منها إنما يتناول بغالب الرأي، وجواز العمل بغالب الرأي للضرورة ولا ضرورة في حالة الاختيار، بخلاف ما إذا كان الغالب الحلال فإن حل التناول هناك ليس بغالب الرأي كما قررنا، وهذا بخلاف أمر القبلة لأن الضرورة هناك قد تقررت عند انقطاع الأدلة عنه، فوزانه أن لو تحققت الضرورة هنا بأن لم يجد غيرها، مع أن الصلاة إلى غير جهة الكعبة قربة جائزة في حالة الاختيار وهو التطوع على الدابة، وتناول الميتة لا يجوز مع الاختيار بحال، ولهذا لا يجوز له العمل بغالب الرأي هنا في حالة الاختيار، وكذلك إن كانا متساويين لأن عند المساواة يغلب الحرام شرعا قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما اجتمع الحرام والحلال في شيء إلا غلب الحرام الحلال» ولأن التحرز عن تناول الحرام فرض وهو مخير في تناول الحلال إن شاء أصاب من هذا وإن شاء أصاب من غيره ولا يتحقق المعارضة بين الفرض والمباح فيترجح جانب الفرض وهو الاجتناب عن الحرام ما لم يعلم الحلال بعينه أو بعلامة يستدل بها عليه، ومن العلامة أن الميتة إذا ألقيت في الماء تطفو لما بقي من الدم فيها والذكية ترسب، وقد يعرف الناس ذلك بكثرة النشيش وبسرعة الفساد إليها، ولكن هذا كله ينعدم إذا كان الحرام ذبيحة المجوسي أو ذبيحة مسلم ترك التسمية عمدا

ومن المختلط الذي هو متصل الأجزاء مسألة الدهن إذا اختلط به ودك الميتة أو شحم الخنزير وهي تنقسم ثلاثة أقسام: فإن كان الغالب ودك الميتة لم يجز الانتفاع بشيء منه لا بأكل ولا بغيره من وجوه الانتفاع لأن الحكم للغالب وباعتبار الغالب هذا محرم العين غير منتفع به فكان الكل ودك الميتة، واستدل عليه بحديث جابر - رضي الله عنه - قال: «جاء نفر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: إن لنا سفينة في البحر وقد احتاجت إلى الدهن فوجدنا ناقة كثيرة الشحم ميتة أفندهنها بشحمها فقال - صلى الله عليه وسلم - لا تنتفعوا من الميتة بشيء» وكذلك إن كانا متساويين لأن عند المساواة يغلب الحرام فكان هذا كالأول، فأما إذا كان الغالب هو الزيت فليس له أن يتناول شيئا منه في حالة الاختيار لأن ودك الميتة وإن كان مغلوبا مستهلكا حكما فهو موجود في هذا المحل حقيقة، وقد تعذر تمييز الحلال من الحرام، ولا يمكنه أن يتناول جزءا من الحلال إلا بتناول جزء من الحرام وهو ممنوع شرعا من تناول الحرام، ويجوز له أن ينتفع بها من حيث الاستصباح ودبغ الجلود بها فإن الغالب هو الحلال فالانتفاع إنما يلاقي الحلال مقصودا، وقد روينا في كتاب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن علي - رضي الله تعالى عنه - جواز الانتفاع بالدهن النجس لأنه قال: وإن كان مائعا فانتفعوا به دون الأكل وكذلك يجوز بيعه مع بيان العيب عندنا ولا يجوز عند الشافعي - رحمه الله تعالى - لأنه نجس العين كالخمر ولكنا نقول: النجاسة للجار لا لعين الزيت فهو كالثوب النجس يجوز بيعه وإن كان لا تجوز الصلاة فيه وهذا لأن إلى العباد إحداث المجاورة بين الأشياء لا تقليب الأعيان، وإن كان التنجس يحصل بفعل العباد عرفنا أن عين الطاهر لا يصير نجسا وقد قررنا هذا الفصل في كتاب الصلاة، فإن باعه ولم يبين عيبه فالمشتري بالخيار إذا علم به لتمكن الخلل في مقصوده حين ظهر أنه محرم الأكل وإن دبغ به الجلد فعليه أن يغسله ليزول بالغسل ما على الجلد من أثر النجاسة وما يشرب فيه فهو عفو

أحكام القرآن للجصاص (1/ 266)

ولذلك قال أصحابنا : لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها ، وقد حرم الله الميتة تحريما مطلقا معلقا بعينها مؤكدا به حكم الحظر فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص شيء منها بدليل يجب التسليم له

الفتاوى الهندية (43/ 349)

ولا يجوز لأحد أن يطعم المجنون الميتة بخلاف الهرة ، وإذا تنجس الخبز أو الطعام لا يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان المأكول اللحم ، وقال أصحابنا : لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه ، ولا يطعمها الكلاب والجوارح ، كذا في القنية

الفتاوى الهندية (5/ 344)

وإذا تنجس الخبز أو الطعام لا يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان المأكول اللحم وقال أصحابنا لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح كذا في القنية

فتاوى قاضيخان (3/ 117)

 وذكر الكرخي رحمه الله تعالى عن أصحابنا أنه لا يحل للإنسان أن ينظر إلى الخمر على وجه التلهي وأن يبل منها الطين ويسقي بها الحيوان، وكذلك الميتة لا يطعمها كلابه لأن ذلك انتفاع بها،

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح  -دار الكتب العلمية بيروت - لبنان (ص: 35) 

وقالوا: إن الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام وشك طرأ على أصل مباح وشك لايعرف أصله فالأول مثل أن يجد شاء مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلاتحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن الأصل فيها الحرمة إذ حل الأكل يتوقف على تحقق الذكاة الشرعية فصار حل الأكل مشكوكا فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل والثاني أن يجد ماء متغيرا واحتمل أن يكون تغيره بنجاسة أو طول مكث يجوزالتطهير به عملا بأصل الطهارة والثالث مثل معاملة من أكثر ماله حرام لاتحرم مبايعته حيث لم يتحفق حرمة ماأخذه منه ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام كذا في فتح القدير قاله أبو السعود في حاشية الإشباه

معالم السنن -المطبعة العلمية – حلب (283/4)

 لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه

بحوث في قضايا فقهية معاصرة – محمد تقي العثماني – دار القلم (422/1)

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.