Fatwa #438879 December 2019Pakistan
Wudhu with Permanent Retainers
Question
Asalamu'Alaikum,
I have recently completed dental treatment with Invisalign (braces). I was advised by my dentist to have the permanent/ fixed retainers on the back of my teeth to maintain the teeth position but before I agree I wanted to ask of this would affect the validity of my wudhu when washing the mouth? Jazakallah khairan
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Washing the mouth and teeth is a pre-requisite for the validity of ghusl, not wudhu.
We have consulted with a local dentist, Hafiz Doctor Yunus Desai on the issue.
A permanent retainer is placed on the lingual aspect of the teeth after removal of fixed braces. It keeps the teeth in a fixed position to avoid relapse.
The permanent retainer is a wire which is bonded using normal dental cements. Dental cements are non-porous in nature i.e. water does not go through it. Therefore, we advise you to make use of removable retainers.
However, if one has already implanted a permanent retainer despite being able to use removable retainers, the ghusl will be valid.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Yusuf Pandor
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
ـــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 34)
(وأما) ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل، وإن كانت يسيرة لقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] ، أي: طهروا أبدانكم، واسم البدن يقع على الظاهر، والباطن فيجب تطهير ما يمكن تطهيره منه بلا حرج، ولهذا وجبت المضمضة، والاستنشاق في الغسل، لأن إيصال الماء إلى داخل الفم، والأنف ممكن بلا حرج، وإنما لا يجبان في الوضوء لا، لأنه لا يمكن إيصال الماء إليه بل، لأن الواجب هناك غسل الوجه، ولا تقع المواجهة إلى ذلك رأسا، ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كما يجب إلى أصولها، وكذا يجب على المرأة إيصال الماء إلى أثناء شعرها إذا كان منقوضا كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني لأنه يمكن إيصال الماء إلى ذلك من غير حرج
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 48)
وأما ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل، وإن كانت يسيرة لقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] أمر الله سبحانه وتعالى بالأطهر بضم الهاء؛ لأن أصله تطهر فأدغمت التاء في الطاء لقرب المخرج فجيء بحرف الوصل ليتوصل بها إلى النطق فصار اطهروا وبعض من لا خبرة له ولا دراية يقرأ بالاطهار وما ذاك إلا لحرمانه من العربية كذا في غاية البيان، وهو تطهير جميع البدن واسم البدن يقع على الظاهر والباطن إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن قضية النص، وكذا ما يتعسر؛ لأن المتعسر منفي كالمتعذر كداخل العينين، فإن في غسلهما من الحرج ما لا يخفى فإن العين شحم لا تقبل الماء وقد كف بصر من تكلف له من الصحابة كابن عمر وابن عباس؛ ولهذا لا تغسل العين إذا اكتحل بكحل نجس؛ ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الغسل؛ لأنه لا حرج في غسلهما فشملهما نص الكتاب من غير معارض كما شملهما قوله - صلى الله عليه وسلم - «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة» رواه الترمذي من غير معارض والبشرة ظاهر الجلد بخلافهما في الوضوء؛ لأن الواجب فيه غسل الوجه
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 21)
وركنه إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من غير حرج مرة واحدة حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يتم الغسل فما في غسله حرج كداخل العين يسقط (غسل الفم والأنف) هما فرضان عملا لا اعتقادا حتى لا يكفر جاحدهما ولهذا قال مالك والشافعي غسلهما في الغسل سنة كما حقق في موضعه
وفي الخلاصة رجل اغتسل ونسي المضمضة لكن شرب الماء إن شرب على وجه السنة لا يخرج عن الجنابة، وإن شرب لا على وجه السنة يخرج
وفي واقعات الناطفي لا يخرج ما لم يمجه وهذا أحوط
(وسائر البدن) مرة حتى داخل القلفة في الأصح ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كلها بحيث يصل إلى أصولها؛ إذ لا حرج فيه كما في المحيط وكذا غسل السرة والشارب والحاجب والفرج الخارج ولو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يكفي وفي الدرن والطين يكفي؛ لأن الماء ينفذ وكذا الصبغ والحناء
الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 13)
والدرن اليابس في الأنف يمنع تمام الغسل كذا في الزاهدي والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال والوسخ والدرن لا يمنع والقروي والمدني سواء والتراب والطين في الظفر لا يمنع والصرام والصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كذا في الظهيرية
الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 13)
ولا يجب إيصال الماء إلى داخل العينين كذا في محيط السرخسي وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر وليس عليها بل ذوائبها هو الصحيح كذا في الهداية ولو كان شعر المرأة منقوضا يجب إيصال الماء إلى اثنائه
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 154)
(قوله: به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال في شرحها ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اهـ لكن يرد عليه أن الواجب الغسل وهو إسالة الماء مع التقاطر كما مر في أركان الوضوء. والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة، ولكن قد يقال أيضا إن الضرورة في درن الأنف أشد منها في الحناء والطين لندورهما بالنسبة إليه مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضا تأمل
امداد الفتاوي ج 1 ص 76
أحسن الفتاوي ج 2 ص 32
فتاوي دار العلوم زكريا ج 1 ص 492