Fatwa #433135 December 2019South Africa
Are Birthday Gifts permissible? Can a woman do horse riding?
Question
Asalamualaikum
1. I’d like to know if giving a present on someone's birthday without any intention of celebrating is permissible. Naturally, one feels joy on such an occasion and although it is haraam to celebrate a birthday, is giving a gift only permissible. This is not done with any intention of imitating the kuffar either, it is merely out of happiness.
2. A woman had istihaadah for one day and then read Quran. After 5 days her period began again. The days between will be considered as her period. Will she have to repeat the Quraan recited during those days or is it accepted? I’ve always known that it’s not accepted and then I read this fatwa (26292) so I wanted to clarify this. In this scenario, the woman has no fixed habit.
3. A woman has a brownish red discharge once and thereafter has nothing. How long must she wait to see if it is her period or just istihaadah. She has no fixed habit.
4. Does putting oil in the navel break a fast as it directly benefits the body? ”The navel connects to thousands of veins that lead to different parts of the body. Most problems related to our health is the result of dryness of veins. When we put oil in the belly button, it removes all dryness and helps us to get rid of that problem. Actually, it detects the vein which is dry and supplies blood to it.” (Details)
5. Does using honey eye drops invalidate the fast. I used it recently and could thereafter taste it. I know eye drops don’t invalidate a fast but as I could taste it, I was doubtful.
6. Why is horse riding not permitted for females?
7. If horse riding is done in a females-only environment and she is covered according to laws of shariah, will it be permissible?
Jazakallahu Khair
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
- Imitating disbelievers and sinful people in those things which are customary to them, is not permissible.[i] Since, it is a custom of disbelievers to offer gifts on one’s birthday, we advise against this practice.[ii]
- This query will be answered separately
- A habit is established by a single Hayd and Tuhr.[iii] Therefore, your last habit in Hayd and Tuhr will constitute your current habit. If a woman sees blood (whatever the colour) after a complete Tuhr (15 Days or more), she will regard it as Hayd.[iv] If the bleeding stops within three days, she will wait until the end of each Salah period and if the blood does not return, she will make Wudhu and perform Salah.[v] This is because she is in the ruling of a Mustahadah.[vi] [vii] If she bleeds for three days or more and then stops before her established cycle, she will wait until the end of each salah time and perform ghusl and pray salah if the blood does not return.[viii]
- After a child is born and the umbilical cord is cut, the inner part of the belly button closes up and its function discontinues.[ix] In any case, the connection behind the naval is to the circulatory system, the bladder and the liver.[x] It has no direct or indirect connection (by means of a canal) to the stomach or intestines.[xi] Even if the benefit of the oil reaches the stomach, it reaches there via the blood stream and veins, which is akin to water reaching inside the body through pores when having a shower.[xii] Therefore, putting oil in the naval will not break the fast, even if it directly benefits the body.
- Eye drops will not break the fast, even if one can taste them. This is because there is no direct connection between the eye and the stomach, intestines or throat. The taste that reaches one’s throat is via the dispersion of the drops and not due to a direct canal or pathway.[xiii]
- Historically, riding a horse was a sign of power and generally an act specific to men. Therefore, a female riding a horse was an imitation of men and Rasoolullah (ﷺ) cursed women who imitate men and men who imitate women:
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. تَابَعَهُ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.[xiv]
Translation: Ikrimah (RA) Narrated Ibn `Abbas: Allah's Messenger (ﷺ) cursed those men who are in the similitude (assume the manners) of women and those women who are in the similitude (assume the manners) of men.
In another narration:
عن ابن عباس أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال : لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.[xv]
Translation: It is narrated from Ibn Abbas (رضي الله عنه) that a woman passed by the Messenger (ﷺ) holding a bow so he (ﷺ) said: May Allah curse those women who imitate men and those men who imitate with women.
It is for this reason that the Ulama did not permit a woman to ride horses.[xvi]
- Horse riding today is not an act specific to men, nor a sign of power. Therefore, it will not be deemed as imitating men in something which is exclusive to them. Therefore, as long as a female is properly covered and no other law of Shari’ah is violated, she may ride a horse.[xvii] For example, if she is in a private place and not exposed to any غير محرم males.
And Allah Ta’āla Knows Best
Student, Darul Iftaa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
_______
[i] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ٦، ص = ٣٩٢
وَفِي الْمُحِيطِ لَا يُكْرَهُ بَيْعُ الزَّنَانِيرِ مِنْ النَّصْرَانِيِّ وَالْقَلَنْسُوَةِ مِنْ الْمَجُوسِيِّ، لِأَنَّ ذَلِكَ إذْلَالٌ لَهُمَا وَبَيْعُ الْمُكَعَّبِ الْمُفَضَّضِ لِلرَّجُلِ إنْ لِيَلْبَسَهُ يُكْرَهُ، لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى لُبْسِ الْحَرَامِ وَإِنْ كَانَ إسْكَافًا أَمَرَهُ إنْسَانٌ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ خُفًّا عَلَى زِيِّ الْمَجُوسِ أَوْ الْفَسَقَةِ أَوْ خَيَّاطًا أَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ ثَوْبًا عَلَى زِيِّ الْفُسَّاقِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّشَبُّهِ بِالْمَجُوسِ وَالْفَسَقَةِ اهـ
[ii] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ٦، ص = ٧٥٤-٧٥٥
(وَالْإِعْطَاءُ بِاسْمِ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ لَا يَجُوزُ) أَيْ الْهَدَايَا بِاسْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ حَرَامٌ (وَإِنْ قَصَدَ تَعْظِيمَهُ) كَمَا يُعَظِّمُهُ الْمُشْرِكُونَ (يَكْفُرُ) قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ اللَّهَ خَمْسِينَ سَنَةً ثُمَّ أَهْدَى لِمُشْرِكٍ يَوْمَ النَّيْرُوزِ بَيْضَةً يُرِيدُ تَعْظِيمَ الْيَوْمِ فَقَدْ كَفَرَ وَحَبِطَ عَمَلُهُ اهـ وَلَوْ أَهْدَى لِمُسْلِمٍ وَلَمْ يُرِدْ تَعْظِيمَ الْيَوْمِ بَلْ جَرَى عَلَى عَادَةِ النَّاسِ لَا يَكْفُرُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ نَفْيًا لِلشُّبْهَةِ وَلَوْ شَرَى فِيهِ مَا لَمْ يَشْتَرِهِ قَبْلَ إنْ أَرَادَ تَعْظِيمَهُ كَفَرَ وَإِنْ أَرَادَ الْأَكْلَ كَالشُّرْبِ وَالتَّنْعِيمِ لَا يَكْفُرُ زَيْلَعِيٌّ.
حاشية
(قَوْلُهُ وَالْإِعْطَاءُ بِاسْمِ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ) بِأَنْ يُقَالَ هَدِيَّةُ هَذَا الْيَوْمِ وَمِثْلُ الْقَوْلِ النِّيَّةُ فِيمَا يَظْهَرُ ط وَالنَّيْرُوزُ أَوَّلُ الرَّبِيعِ وَالْمِهْرَجَانُ أَوَّلُ الْخَرِيفِ وَهُمَا يَوْمَانِ يُعَظِّمُهُمَا بَعْضُ الْكَفَرَةِ وَيَتَهَادَوْنَ فِيهِمَا (قَوْلُهُ ثُمَّ أَهْدَى لِمُشْرِكٍ إلَخْ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اتَّخَذَ مَجُوسِيٌّ دَعْوَةً لِحَلْقِ رَأْسِ وَلَدِهِ فَحَضَرَ مُسْلِمٌ دَعْوَتَهُ فَأَهْدَى إلَيْهِ شَيْئًا لَا يَكْفُرُ، وَحُكِيَ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ مَجُوسِي سَرْبَلَ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ حَسَنَ التَّعَهُّدِ بِالْمُسْلِمِينَ، فَاِتَّخَذَ دَعْوَةً لِحَلْقِ رَأْسِ وَلَدِهِ، فَشَهِدَ دَعْوَتَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْدَى بَعْضُهُمْ إلَيْهِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى مُفْتِيهِمْ، فَكَتَبَ إلَى أُسْتَاذِهِ عَلِيٍّ السَّعْدِيِّ أَنْ أَدْرِكْ أَهْلَ بَلَدِك، فَقَدْ ارْتَدُّوا وَشَهِدُوا شِعَارَ الْمَجُوسِيِّ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَكَتَبَ إلَيْهِ إنَّ إجَابَةَ دَعْوَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُطْلَقَةٌ فِي الشَّرْعِ وَمُجَازَاةُ الْإِحْسَانِ مِنْ الْمُرُوءَةِ وَحَلْقُ الرَّأْسِ لَيْسَ مِنْ شِعَارِ أَهْلِ الضَّلَالَةِ وَالْحُكْمُ بِرِدَّةِ الْمُسْلِمِ بِهَذَا الْقَدْرِ لَا يُمْكِنُ وَالْأَوْلَى لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُوَافِقُوهُمْ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ لِإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ اهـ (قَوْلُهُ وَالتَّنْعِيمِ) عِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ وَالتَّنَعُّمِ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ.
الموسوعة الفقهية الكويتية لجمع من العلماء – وزارة الأوقاف الكويت – ج = ١٢، ص = ٧
7 - أَنْ يَكُونَ التَّشَبُّهُ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْكَافِرِ، كَبُرْنِيطَةِ النَّصْرَانِيِّ وَطُرْطُورِ الْيَهُودِيِّ. وَيَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ لِتَحَقُّقِ الرِّدَّةِ بِجَانِبِ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ الْمُتَشَبِّهُ قَدْ سَعَى بِذَلِكَ لِلْكَنِيسَةِ وَنَحْوِهَا. (2)
8 - أَنْ يَكُونَ التَّشَبُّهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ اللِّبَاسُ الْمُعَيَّنُ شِعَارًا لِلْكُفَّارِ، وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ حَجَرٍ حَدِيثَ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ، فَقَال: كَأَنَّهُمْ يَهُودُ خَيْبَرَ (3) ثُمَّ قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَإِِنَّمَا يَصْلُحُ الاِسْتِدْلاَل بِقِصَّةِ الْيَهُودِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَكُونُ الطَّيَالِسَةُ مِنْ شِعَارِهِمْ، وَقَدِ ارْتَفَعَ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ، فَصَارَ دَاخِلاً فِي عُمُومِ الْمُبَاحِ. (4)
الموسوعة الفقهية الكويتية لجمع من العلماء – وزارة الأوقاف الكويت – ج = ١٢، ص = ٧
10 - هَذَا، وَالتَّشَبُّهُ فِي غَيْرِ الْمَذْمُومِ وَفِيمَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّشَبُّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ.
فتاوى قاضيخان – قديمي كتب خانه - ج = ٣، ص = ٥١٩
رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يشتره في غير ذلك اليوم إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة يكون كفرا و إن فعل ذلك لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفرا وإن أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم وإنما فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا، وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده وأن يحترز عن التشبه بالكفرة. وعن الإمام أبي جعفر الكبير رحمه الله تعالى: إذا عبد الرجل خمسين سنة، ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم يوم النيروز فقد كفر بالله وحبط عمله.
وإذا اتخذ مجوسي دعوة لحلق رأس ولده وجز ناصيته، فأجاب مسلم وحضر دعوته لا يكون كفرا والأولى أن لا يفعل ولا يوافقهم على مثل ذلك.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ١، ص = ٦٤٨
أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ الصَّلِيبُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تِمْثَالَ ذِي رَوْحٍ لِأَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِالنَّصَارَى. وَيُكْرَهُ التَّشَبُّهُ بِهِمْ فِي الْمَذْمُومِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ كَمَا مَرَّ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ٢، ص = ٢٣٧
وَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ فِيمَا مِنْهُ بُدٌّ مَكْرُوهٌ اهـ لَكِنْ فِي النَّهْرِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي للزيلعي - المطبعة الكبرى الأميرية – ج = ٦، ص = ٢٢٨
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَالْإِعْطَاءُ بِاسْمِ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ لَا يَجُوزُ) أَيْ الْهَدَايَا بِاسْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ حَرَامٌ بَلْ كُفْرٌ، وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ اللَّهَ خَمْسِينَ سَنَةً ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ، وَأَهْدَى لِبَعْضِ الْمُشْرِكِينَ بَيْضَةً يُرِيدُ بِهِ تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ كَفَرَ، وَحَبِطَ عَمَلُهُ، وَقَالَ صَاحِبُ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ إذَا أَهْدَى يَوْمَ النَّيْرُوزِ إلَى مُسْلِمٍ آخَرَ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ التَّعْظِيمَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَكِنْ مَا اعْتَادَهُ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَكْفُرُ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ خَاصَّةً، وَيَفْعَلُهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ كَيْ لَا يَكُونَ تَشَبُّهًا بِأُولَئِكَ الْقَوْمِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ رَجُلٌ اشْتَرَى يَوْمَ النَّيْرُوزِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ بِهِ تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَا يُعَظِّمُهُ الْمُشْرِكُونَ كَفَرَ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالتَّنَعُّمَ لَا يَكْفُرُ.
النهر الفائق شرح كنز الدقائق لعمر ابن نجيم - دار الكتب العلمية – ج = ٣، ص = ٤٣٧
والنيروز أول يوم من طرف الربيع تحل فيه الشمس برج الحمل، والأصل نوروز فعرب وقد تكلم به الفاروق رضي الله تعالى عنه فقال: (كل يوم لنا نوروز) حين كان الكفار يبتهجون به (والمهرجان) معرب مهر كان يوم في طرف الخريف وهو أول يوم من الشتاء تحل فيه الشمس الميزان.
وفي (السراج) النيروز هو أول يوم من الصيف تحل فيه الشمس برج الحمل والمهرجان أول يوم من الشتاء تحل فيه الشمس الميزان انتهى، وهذا إنما يتم بناء على أن الربيع من الصيف والخريف من الشتاء، وقد مر في الصلاة نظيره وإلا فالفصول أربعة كما لا يخفى وقيل: سمي عيدان المجوس
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده داماد أفندي - دار إحياء التراث العربي – ج = ١، ص = ٦٩٨
لَا يَكْفُرُ بِقَوْلِهِ أَنْتَ عِنْدِي مِثْلُ إبْلِيسَ عِنْدَ اللَّهِ وَيَكْفُرُ بِخُرُوجِهِ إلَى نَيْرُوزِ الْمَجُوسِ وَالْمُوَافَقَةِ مَعَهُمْ فِيمَا يَفْعَلُونَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَبِشِرَائِهِ يَوْمَ نَيْرُوزِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِلنَّيْرُوزِ لَا لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَبِإِهْدَائِهِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ بَيْضَةً تَعْظِيمًا لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يَكْفُرُ بِإِجَابَةِ دَعْوَةِ مَجُوسٍ وَحَلْقِ رَأْسِ وَلَدِهِ.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ٦، ص = ٣٥٨
(وَكُرِهَ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ الْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ لِلرِّجَالِ) مُفَادُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ (وَلَا بَأْسَ بِسَائِرِ الْأَلْوَانِ) وَفِي الْمُجْتَبَى وَالْقُهُسْتَانِيِّ وَشَرْحِ النُّقَايَةِ لِأَبِي الْمَكَارِمِ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ اهـ.
وَمُفَادُهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنْزِيهِيَّةٌ لَكِنْ صَرَّحَ فِي التُّحْفَةِ بِالْحُرْمَةِ فَأَفَادَ أَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ وَهِيَ الْمَحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. قُلْت: وُلِلشُّرُنْبُلَالِيِّ فِيهِ رِسَالَةٌ نَقَلَ فِيهَا ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ مِنْهَا: أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ
حاشية
وَقَالَ لَمْ نَجِدْ نَصَّا قَطْعِيًّا لِإِثْبَاتِ الْحُرْمَةِ وَوَجَدْنَا النَّهْيَ عَنْ لُبْسِهِ لِعِلَّةٍ قَامَتْ بِالْفَاعِلِ مِنْ تَشَبُّهٍ بِالنِّسَاءِ أَوْ بِالْأَعَاجِمِ أَوْ التَّكَبُّرِ وَبِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ تَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِإِخْلَاصِ النِّيَّةِ لِإِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعُرُوضُ الْكَرَاهَةِ لِلصَّبْغِ بِالنَّجَسِ تَزُولُ بِغَسْلِهِ،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ٦، ص = ٤٢٠
(وَيُكْرَهُ) لِلْوَلِيِّ إلْبَاسُ (الْخَلْخَالِ أَوْ السِّوَارِ لِصَبِيٍّ) وَلَا بَأْسَ بِثَقْبِ أُذُنِ الْبِنْتِ وَالطِّفْلِ اسْتِحْسَانًا مُلْتَقَطٌ. قُلْت: وَهَلْ يَجُوزُ الْخِزَامُ فِي الْأَنْفِ، لَمْ أَرَهُ،
حاشية
(قَوْلُهُ الْخَلْخَالُ) كَبِلْبَالٍ وَيُسَمَّى خَلْخَلًا وَيُضَمُّ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ لِلصَّبِيِّ) أَيْ الذَّكَرِ لِأَنَّهُ مِنْ زِينَةِ النِّسَاءِ ط (قَوْلُهُ وَالطِّفْلِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الذَّكَرُ مَعَ أَنَّ ثَقْبَ الْأُذُنِ لِتَعْلِيقِ الْقُرْطِ، وَهُوَ مِنْ زِينَةِ النِّسَاءِ، فَلَا يَحِلُّ لِلذُّكُورِ، وَاَلَّذِي فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ، وَقَدَّمْنَاهُ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة: لَا بَأْسَ بِثَقْبِ أُذُنِ الطِّفْلِ مِنْ الْبَنَاتِ وَزَادَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ: وَلَا يَجُوزُ ثَقْبُ آذَانِ الْبَنِينَ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُ الْوَاوِ (قَوْلُهُ لَمْ أَرَهُ) قُلْت: إنْ كَانَ مِمَّا يَتَزَيَّنُ النِّسَاءُ بِهِ كَمَا هُوَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ فَهُوَ فِيهَا كَثَقْبِ الْقُرْطِ اهـ ط وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى جَوَازِهِ مَدَنِيٌّ.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ٦، ص = ٧٥٣
يَجِبُ تَخْصِيصُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ كَمَا يَخْتَصُّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ بِالتَّقْدِيسِ وَالتَّنْزِيهِ، وَيُذْكَرُ مَنْ سِوَاهُمْ بِالْغُفْرَانِ وَالرِّضَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ - وَأَيْضًا فَهُوَ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَإِنَّمَا أَحْدَثَهُ الرَّافِضَةُ فِي بَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَالتَّشَبُّهُ بِأَهْلِ الْبِدَعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَتَجِبُ مُخَالَفَتُهُمْ اهـ.
أَقُولُ: وَكَرَاهَةُ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْبِدَعِ مُقَرَّرَةٌ عِنْدَنَا أَيْضًا لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ فِي الْمَذْمُومِ وَفِيمَا قُصِدَ بِهِ التَّشَبُّهُ بِهِمْ كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ١، ص = ٦٢٤
وَهُمَا بِهَا لِلتَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ: أَيْ إنْ قَصَدَهُ؛ فَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِهِمْ لَا يُكْرَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، بَلْ فِي الْمَذْمُومِ وَفِيمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّشَبُّهُ، كَمَا فِي الْبَحْرِ.
حاشية
(قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّشَبُّهَ بِهِمْ لَا يُكْرَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ) فَإِنَّا نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ كَمَا يَفْعَلُونَ بَحْرٌ عَنْ شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانَ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الذَّخِيرَةِ قُبَيْلَ كِتَابِ التَّحَرِّي. قَالَ هِشَامٌ: رَأَيْت عَلَى أَبِي يُوسُفَ نَعْلَيْنِ مَخْصُوفِينَ بِمَسَامِيرَ، فَقُلْت: أَتَرَى بِهَذَا الْحَدِيدِ بَأْسًا؟ قَالَ لَا قُلْت: سُفْيَانُ وَثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ كَرِهَا ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِالرُّهْبَانِ؛ فَقَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَهَا شَعْرٌ» وَإِنَّهَا مِنْ لِبَاسِ الرُّهْبَانِ. فَقَدْ أَشَارَ إلَى أَنَّ صُورَةَ الْمُشَابَهَةِ فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ لَا يَضُرُّ، فَإِنَّ الْأَرْضَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ فِيهَا إلَّا بِهَذَا النَّوْعِ. اهـ وَفِيهِ إشَارَةٌ أَيْضًا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّشَبُّهِ أَصْلُ الْفِعْلِ: أَيْ صُورَةُ الْمُشَابَهَةِ بِلَا قَصْدٍ.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ١، ص = ٦٣٩
(سَدْلُ) تَحْرِيمًا لِلنَّهْيِ (ثَوْبِهِ) أَيْ إرْسَالُهُ بِلَا لُبْسٍ مُعْتَادٍ، وَكَذَا لِقَبَاءٍ بِكُمٍّ إلَى وَرَاءَ. ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ؛ كَشَدٍّ وَمِنْدِيلٍ يُرْسِلُهُ مِنْ كَتِفَيْهِ، فَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يُكْرَهْ كَحَالَةِ عُذْرٍ وَخَارِجِ صَلَاتِهِ فِي الْأَصَحِّ.
حاشية
(قَوْلُهُ وَخَارِجَ صَلَاتِهِ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّكَبُّرِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ. قَالَ فِي النَّهْرِ: أَيْ تَحْرِيمًا وَإِلَّا فَمُقْتَضَى مَا مَرَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا اهـ وَمَا مَرَّ هُوَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَنِيعُ أَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ وَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ تَخْصِيصَ أَهْلِ الْكِتَابِ بِفِعْلِهِ مُعْتَبَرٌ فِيهِ كَوْنُهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَظْهَرُ التَّشَبُّهُ وَكَرَاهَتُهُ خَارِجَهَا.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ١، ص = ٦٤٦
قُلْت: أَيْ لِأَنَّ الْمِحْرَابَ إنَّمَا بُنِيَ عَلَامَةً لِمَحَلِّ قِيَامِ الْإِمَامِ لِيَكُونَ قِيَامُهُ وَسْطَ الصَّفِّ كَمَا هُوَ السُّنَّةُ، لَا لَأَنْ يَقُومَ فِي دَاخِلِهِ، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ مِنْ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ لَكِنْ أَشْبَهَ مَكَانًا آخَرَ فَأَوْرَثَ الْكَرَاهَةَ، وَلَا يَخْفَى حُسْنُ هَذَا الْكَلَامِ فَافْهَمْ، لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ التَّشَبُّهَ إنَّمَا يُكْرَهُ فِي الْمَذْمُومِ وَفِيمَا قُصِدَ بِهِ التَّشَبُّهُ لَا مُطْلَقًا، وَلَعَلَّ هَذَا مِنْ الْمَذْمُومِ تَأَمَّلَ. هَذَا وَفِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ لِلرَّمْلِيِّ: الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ تَأَمَّلْ اهـ[تَنْبِيهٌ]
الموسوعة الفقهية الكويتية لجمع من العلماء – وزارة الأوقاف الكويت – ج = ١٢، ص = ١١
رَابِعًا: التَّشَبُّهُ بِالْفَسَقَةِ:
16 - قَال الْقُرْطُبِيُّ: لَوْ خُصَّ أَهْل الْفُسُوقِ وَالْمُجُونِ بِلِبَاسٍ مُنِعَ لُبْسُهُ لِغَيْرِهِمْ، فَقَدْ يَظُنُّ بِهِ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَيُظَنُّ بِهِ ظَنُّ السَّوْءِ فَيَأْثَمُ الظَّانُّ وَالْمَظْنُونُ فِيهِ بِسَبَبِ الْعَوْنِ عَلَيْهِ. وَلِلتَّفْصِيل ر: (شَهَادَةٌ، فِسْقٌ) .
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ١٤٦
(والعادة تثبت بمرة واحدة في الحيض والنفاس)...
المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان الدين ابن مازه البخاري - دار الكتب العلمية - ج = ١، ص = ٢٤٢
وعند أبي يوسف رحمه الله المتقدم حيض، ويصير ذلك عادة لها؛ لأنه يرى انتقال العادة برؤية المخالف مرّة وعليه الفتوى،
[iv] منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ١٣٨
وحينئذ (فالحيضان لا يتواليان) بل الثاني منهما استحاضة...(بل لا بد من طهر) تام فاصل (بينهما) أي بين كل اثنين من الحيضين والنفاسين والحيض والنفاس
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ١٣٩
(وفي) حق (غيرهما) من حيضتين أو حيض ونفاس (خمسة عشر يوما) وإن كان أقل من ذلك فالثاني استحاضة. فإذا وقع ذلك الطهر التام بين دمين (فالدمان المحيطان به حيضان)...
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ٢٠٥
(ثم إن المرأة) كلما رأت الدم تترك الصلاة، مبتدأة كانت أو معتادة...
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ١، ص = ٢٨٨
(وَمَا تَرَاهُ) مِنْ لَوْنٍ كَكُدْرَةٍ وَتَرْبِيَةٍ (فِي مُدَّتِهِ) الْمُعْتَادَةِ (سِوَى بَيَاضٍ خَالِصٍ) قِيلَ هُوَ شَيْءٌ يُشْبِهُ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ.
حاشية
(قَوْلُهُ فِي مُدَّتِهِ) احْتِرَازٌ عَمَّا تَرَاهُ الصَّغِيرَةُ، وَكَذَا الْآيِسَةُ فِي كُلِّ مَا تَرَاهُ مُطْلَقًا أَوْ سِوَى الدَّمِ الْخَالِصِ عَلَى مَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ الْمُعْتَادَةُ) احْتِرَازٌ عَمَّا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ وَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ
[v] منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ٢٠٥
(وكلما انقطع دمها في الحيض قبل ثلاثة أيام) تصلي لكن (تنتظر إلى آخر الوقت) أي: المستحب كما في بعض النسخ (وجوبا).
[vi] الأصل للشيباني – دار ابن حزم – ج = ٢، ص = ٦
يكون الحيض ثلاثة أيام ولياليها, لا ينقص من ذلك شيئاً، وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها, لا يزيد على ذلك شيئاً. فإن (1) رأت المرأة الدم يومين وثلثي يوم ثم انقطع ذلك لم يكن ذلك حيضاً، حتى يكون ما بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولياليها, لا ينقص من ذلك شيء. ألا ترى أن الدم لو زاد على عشرة أيام ولياليها ساعةً كانت تلك الساعة استحاضة، فكذلك (2) النقصان، إذا نقص الدم من ثلاثة أيام ولياليها شيئاً لم يكن ذلك حيضاً، لأن الأثر جاء أن أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة (3).
فمن جعل أقل من ثلاثة (4) حيضاً فينبغي له أن يجعل أكثر من عشرة حيضاً، فهذا لا يستقيم، والأمر فيه كما وصفت لك. الأصل للشيباني ط قطر (2/ 14)
ولو أن امرأة كان حيضها من أول الشهر خمسة أيام، فرأت في أول الشهر يوماً، أو يومين دماً، ثم رأت اليوم العاشر واليوم الحادي عشر دماً، ثم انقطع الدم بعد ذلك، قال محمد: لا يكون شيء من هذا الدم حيضاً؛ لأن الدم الثاني استحاضة، فكأنه طهر.
الأصل للشيباني – دار ابن حزم – ج = ٢، ص = ٨
وأما دم الاستحاضة فحكمه كحكم دم الرعاف، تتوضأ منه لوقت كل صلاة (10)، وتصلي ويأتيها زوجها وتصوم، وهي فيه بمنزلة الطاهرة. فكل دم حُكِمَ على المرأة أنها فيه بمنزلة الطاهرة فليس يَجعل ذلك غيرَه من أيام الطهر حيضاً.
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ٢٠٦
(فَإِنْ لَم يَعُد) في الوَقتِ ( تَوضاً) مُضارع محدُوف إحدى التاءين " (فَتَصَلَي) إِذَا خافَت فَوْتَ الوَقتِ... (وَإِنْ عَادَ) في الوَفَتِ أوْ بَعْدَهُ في العَسْرَةٍ كما يأتي (بطل الحكم بطهارَتِها فَتَفَعَدُ) عَنِ الصَّلاةِ وَالصّوم.
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ٢٠٦
(وأما) القسم الثالث [من الدماء] وهو (الاستحاضة فحدث أصغر كالرعاف) وله أحكام تأتي.
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ٢٨٦-٢٨٧
حكُمُ الحدث الأضعَر
(وَأَمَّا حُكُمُ الحدث فَلاتَهُ)
(الأوّل): (حُرَمَهُ الصَّلاةِ وَالسَجَدَةِ مُطلقاً ) واجبتين، أو لا....(ويجوز له قراءة القرآن ودخول المسجد)...
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ٢٨٨
أحكام المعذور
(ثم إنّ الحدث إِنِ اسْتَوْعَبَ) وَلَوْ حكما (وَفَت صلاة) مفروضة (بأنْ لَمْ يُوجَدُ فيه زَمَانَ خالِ عَنهُ يَسَعُ الوضوء وَالصّلاة يسمي عُذراً وَصَاحِبَه) يُسَمّى (مَعَذوًرا، و)َ يُسَمّى أيضاً (صاب العذر) هكذا دَكَرَ في "الكافي". وَنَقَلَ الزيلعي عَنْ عِدّة كُتُب شرط استيعاب الوَقتِ كُلَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : « هُوَ الأظهَرُ.
قال مولانا خسرو..." وَالحق ما قاله في " الكافي " ؛ إذ العِلْمُ بِحَقِيقةِ الاسْتِيعَابِ متعسر ، بَلْ مُتَعَذرُ حُصّوصاً للمستحاضة ؛ فَإِنَّهَا تَتَخذ الكَرَسُف ، فكَيْف يتيسر مُعْرِفَة اسْتِيعَاب خُرُوج الدّم » ، مُصَنّف.
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ٢٩٠
(فيصلي في الوقت ما شاء من الفرائض) الوقتية والفائتة (والنوافل) والواجبات بالأولى.
مختصر القدوري - دار الكتب العلمية – ص = ١٩
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها
وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة
وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة
منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ١٣٩-١٤٠
(إن بلغ كل نصابا) ثلاثة أو أكثر (ولم يمنع مانع وإلا) ووإن لم يبلغ نصابا...(فاستحاضة أو نفاس)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني – دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ٤٤
(وَأَمَّا) حُكْمُ الِاسْتِحَاضَةِ فَالْمُسْتَحَاضَةُ حُكْمُهَا حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ غَيْرَ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا.
الحاوي القدسي للغزنوي – دار النوادر - ج = ١، ص = ١٣٨
فالناقص: هو أن ترى الدم يوما أو يومين إلى ما دون ثلاثة أيام فذلك استحاضة.
[vii] منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ٢٠٤
(وأما إذا انقطع قبلها) أي: قبل العادة وفوق الثلاث (فهي في حق الصلاة والصوم كذلك وأما الوطء فلا يجوز حتى تمضي عادتها)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ١، ص = ٢٩٤
(قوله لدون أقله) أي أقل الحيض وهو ثلاثة أيام (قوله في آخر الوقت) أي وجوبا بركوي، والمراد آخر الوقت المستحب دون المكروه كما هو ظاهر سياق كلام الدرر وصدر الشريعة. قال ط: وأهمل الشارح حكم الجماع، ويظهر عدم حله بدليل مسألة الانقطاع على الأقل وهو دون العادة. قلت: قد يفرق بين تحقق الحيض وعدمه، وانظر ما نذكره قبيل قوله والنفاس لأم التوأمين.
تقريرات الرافعي
(قوله لدون أقله) يعني لم يبلغ ثلاثة أيام، "سندي".
قوله : قلت : قد يُفرّق بين تحقق الحيض وعدمه ) التعليل الآتي من أنّ العود في العادة غالب يفيد عدم الفرق مع أنّ الأصل أنّ الدم دم الصحة .
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ١، ص = ٣٠١
[تتمة] اختلفوا في المعتادة، هل تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤيتها الزيادة عن العادة؟ قيل لا لاحتمال الزيادة على العشرة، وقيل نعم استصحابا للأصل، وصححه في النهاية والبدائع وغيرهما وكذا الحكم في النفاس.
واختلفوا في المبتدأة أيضا. والصحيح أنها تترك بمجرد رؤيتها الدم كما في الزيلعي والاحتياط أن لا يأتيها زوجها حتى يتيقن حالها نوح أفندي
الدر المنتقى للحصكفي – دار احياء تراث العربي – ج = ١، ص = ٥٤
(وإن كان) الانقطاع (دون عادتها) وفوق الثلاث (لا يحل) وطؤها ولا تزوجها
خلاصة الدلائل لسام الدين البخاري - دار الفتح – ج = ١، ص = ٢٤٨
(وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل) لأنه لم يحكم بطهارتها ؛ لاحتمال عود دمها ، إلا أنها إذا اغتسلت فقد تأكد الانقطاع بحصول الطهارة حقيقة ، بخلاف ما إذا كانت أيامها عشرة حيث يحل وطؤها ؛ لأن الطهارة من الحيض حصلت يقينا ؛ إذ لا حيض فوق العشرة في المنع من الوطء ، لكن بقي وجوب الغسل ، وذا لا يمنع الوطء كالجنابة. والشافعي رضي الله عنه : جمع بين الحالتين في المنع من الوطء ، والفرق ما ذكرنا . . ( ولو مضى عليها وقت صلاة جاز وطؤها أيضا ) ؛ لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها ) ، وذلك حكم الطهارات . ( والطهر إذا تخلل بين الامين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري ) ؛ لأن هذا القدر من الطهر لا يفصل بين الحيضتين ، فكذا لا يفصل بين الأمين ، وصار كطهر يوم واحد.
[viii] منهل الواردين شرح ذخر المتأهلين لابن عابدين – دار الفكر – ص = ٢٠٧
(وبعد الثلاثة) معطوف على قوله قبل ثلاثة أيام (إن انقطع قبل العادة فكذلك) الحكم (لكن) هنا (تصلي بالغسل كلما انقطع) لا بالوضوء لأنه تحقق كونها حائضا برؤية الدم ثلاثة فأكثر. (وبعد العادة) أي: وإن انقطع بعد تمام العادة فالحكم أيضا (كذلك، لكن) هنا (التأخير) أي تأخير الغسل كما في التاترخانية أي: تأخيره لأجل الصلاة (مستحب لا واجب) لأن عود الدم بعد العادة لا يغلب بخلاف ما قبلها فلا وجب التأخير.
[ix]https://www.thehealthy.com/beauty/face-body-care/things-you-didnt-know-belly-button/
https://edition.cnn.com/2017/11/03/health/belly-button-partner/index.html
[x] https://health.howstuffworks.com/human-body/parts/5-things-didnt-know-about-belly-button.htm
[xi] ضابط الفطر في مجال التداوي لمفتي زبير بهتّ – ص = ١
إذا وصل شيء من المفطرات من منفذ معتبر، وهي الفم والأنف والدبر والجائفة والثقبة والأذن إن كانت الطبلة مخرومة إلى جوف معتبر وهي الحلق والمعدة والأمعاء أصالة أو إلى ما له مسلك إلى أحد هذه الثلاثة مباشرة أو بواسطة جوف آخر تبعا
[xii] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ٦، ص = ٢٦١-٢٦٢
(أو الدهن أو اكتحل أو احتجم) وإن وجد طعمه في حلقه.
حاشية
(قوله: وإن وجد طعمه في حلقه) أي: طعم الكحل أو الدهن كما في السراج...قال في النهر: "لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر...
ضابط المفطرات لمفتي رفي العثماني - ص = ٢-٣
ثانيا : المنفذ المعتبرا - ثلاثة أصول اتفقت علها المذاهب الأربعة : 1 - اتفقت المذاهب الأربعة على أن الفطر إنما يحصل إذا وصل الشيء المفطر إلى الجوف المعتبر من المنفذ المعتبر ، ولا فطر إذا لم يصل إليه ، ولا إذا وصل إليه من منفذ غير معتبر ۲ - كل ثقبة أو فتحة في ظاهر الجسم ليس لها مسلك إلى الجوف المعتبر في الصيام - لا مباشرة ولا بواسطة قناة أو جوف آخر - فهي منقذ غير معتبر في المذاهب الأربعة ، سواء كانت الفتحة خلقية أم لا ، فلا يفسد الصوم عند أحد بما يدخل إلى باطن الجسم بمثل هذا المنفذ . ٣ - الثقبات والفتحات التي توجد في ظاهر الجسم إلى باطنه ، فمنها ظاهرة النفوذ إلى الجوف المعتبر ( كالفم والأنف والدبر ) فلا | يحتاج فيها إلى رأي الطب ، ومنها ما في نفوذها أو عدمه خفاء ، فالجزم بأنها نافذة أو غير نافذة راجع إلى الطب . ب - المنافذ التي تكلم الفقهاء في حكم الواصل منها إلى الجوف المعتبر أحد عشر منفذا : ١ - الفم ۲ - الأنف ۳ - الأذن ٤ - الدبر – ٥- فرج المرأة ٦ - الإحليل ۷ - العين - ٨ مسام الرأس ٩ - والمأمومة [ الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ ) ۱۰ - الجائفة [ الجرح الذي يصل إلى الجوف ] ۱۱ الثقبة فوق المعدة أو تحتها .
ج - المنفذ المعتبر في المذاهب الأربعة : المنافذ الأربعة الأولى : ۱ ـ الفم ۲ - الأنف ۳ - الأذن 4 - الدبر ، معتبرة في المذاهب الأربعة ، فإذا وصل شيء من أحد هذه المنافذ إلى الجوف المعتبر حصل الفطر عند الجميع مع مراعاة بعض الشروط في الشيء الواصل إلى الجوف أو الوصول إليه عند البعض ، أما المنافذ السبعة الباقية فاختلفوا فيها كما يلي : و مذهب الحنفية في المنافذ : المعتبر من المنافذ عند أبي حنيفة وعامة المشايخ هي : ١ - الفم ۲ - الأنف ۳ ـ الأذن ٤ - الدبر – ٥ - فرج المرأة ( منقول عن المشايخ الحنفية ، ولم أجده منقولا عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه ) ٦ - المأمومة 7 - الجائفة 8 - الثقبة . والثلاثة الأخيرة غير معتبرة عندهما ، والإحليل معتبر عند أبي يوسف . *
النظر الطبي في مذهب الأحناف:
لا إشكال في اعتبارهم الفم والأنف والدبر والجائفة والثقبة ؛ لأن نفوذ كل منها إلى الجوف المعتبر ظاهر . - أما اعتبار الآمة عند أبي حنيفة وعامة المشايخ ، وقبل المرأة عند المشايخ ، والأذن عند جميع الحنفية ، والإحليل عند أبي يوسف ، ففيه إشكال من حيث الطب الحديث ، فإنه ينكر نفوذها إلى الحلق أو المعدة أو الأمعاء ، والأصول الثلاثة التي ذكرناها سابقا تقتضي ألا تعتبر هذه المنافذ الأربعة أيضًا على أصل مذهب الحنفية .
[xiii] منة الفتاح على مراقي على الفلاح لصلاح أبي الحاج – دار البشائر الإسلامية – ج = ٣، ص = ٢٥٥-٢٥٦
(أو اكتحل ولو وجد طعمه) أي طعم الكحل (في حلقه) أو لونه في بزاقه أو نخامة في الأصح وهو قول الأكثر وسواء كان مطيبا أو غيره.
حاشية
لأن الأثر الموجود في حلقه داخل من المسام الذي هو خلل البدن ، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ ؛ ولأن المنفذ من العين إلى الأنف لصغره وخفائه ملحق بالمسام ، فيكون ما يصل إلى الحلق معفوا عنه : كالغبار والدخان يدخل حلقه ؛ فعن أنس رضي الله عنه قال : « جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم ، قال : نعم » ، في « سنن الترمذي » ( ۱۰۵ : ۳ ) ، وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : « ربما يكتحل النّبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم » ، في « سنن البيهقي الكبير » ( ٤ : ٢٦٢ ) ، وعن أبي رافع رضي الله عنه ، قال : « إنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم » ، في اسنن البيهقي الكبير » ( ٤ : ٢٦٢ ) ، و « الكامل » ( ۲ : ٤٢٨ ) ، و « المجروحين » ( ۲۵۰ : ۲ ) ، وعن أنس رضي الله عنه : « أنّه كان يكتحل وهو صائم ، في ( مصنف ابن أبي شيبة ) ( ۳۰٤ : ۲ ) ، قال ابن حجر في « الدراية » ( ۲۸۱ : ۱ ) : إسناده حسن ، وعن الأعمش رضي الله عنه قال : « ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم » ، في سنن أبي داود » ( ۳۱۰ : ۲ ) ، قال ابنُ الهُمام رضي الله عنه في « فتح القدير » ( ٣٤٦ : ۲ ) بعد سرد هذه الأحاديث : « فهذه عدّه طرق إن لم يحتج بواحد منها فالمجموع يحتج به لتعدد الطرق »
[xiv] صحيح البخاري: ٥٨٨٥
[xv] مجمع الزوائد للهيثمي – دار المنهاج – رقم: ١٣٢٢٥
رواه الطبراني (١) في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وهو لين وبقية رجاله ثقات.
(١) في الأوسط برقم (٤٠١٥) من طريق علي بن سعيد الرازي...وهذا إسناد حسن من أجل علي بن سعيد وباقي رجاله ثقات...
[xvi] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ٦، ص = ٤٢٣
لَا تَرْكَبُ مُسْلِمَةٌ عَلَى سَرْجٍ لِلْحَدِيثِ. هَذَا لَوْ لِلتَّلَهِّي، وَلَوْ لِحَاجَةِ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ مَقْصِدٍ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
حاشية
(قَوْلُهُ لِلْحَدِيثِ) وَهُوَ " «لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ» ذَخِيرَةٌ. لَكِنْ نَقَلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ اهـ. يَعْنِي بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِلَّا فَمَعْنَاهُ ثَابِتٌ، فَفِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» وَلِلطَّبَرَانِيِّ «أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَقَلِّدَةً قَوْسًا فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» " (قَوْلُهُ وَلَوْ لِحَاجَةِ غَزْوٍ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُتَسَتِّرَةً وَأَنْ تَكُونَ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ (قَوْلُهُ أَوْ مَقْصِدٍ دِينِيٍّ) كَسَفَرٍ لِصِلَةِ رَحِمٍ ط
[xvii] المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان الدين ابن مازه البخاري - دار الكتب العلمية - ج = ٥، ص = ٣٨٤-٣٨٥
وقوله: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج بظاهره، نهى النساء عن الركوب على السرج، وبه نقول وإنه خرج موافقاً لقوله عليه السلام: «لعن الله الفروج على السروج» والمعنى في النهي من وجهين؛ أحدهما: أن هذا تشبه بالرجال، وقد نهين عن ذلك، الثاني: أن فيه إعلان الفتن وإظهارها للرجال، وقد أمرن بالستر، قالوا: وهذا إذا كانت شابة، وقد ركبت السرج والفرج، فأما إذا كانت عجوزاً أو كانت شابة إلا أنها ركبت مع زوجها بعذر بأن ركبت للجهاد، وقد وقعت الحاجة إليهن للجهاد، أو للحج أو للعمرة فلا بأس إن كانت مستترة، فقد صح أن نساء المهاجرين كنَّ يركبن الأفراس، ويخرجن للجهاد، فكان رسول الله عليه السلام يراهن و (لا) ينهاهن، وكذلك بنات خالد بن الوليد كن يركبن، ويخرجن للجهاد يسقين المجاهدين في الصفوف ويداوين الجرحى.