Fatwa #4315711 December 2019United Kingdom
In the enquired situation, Is the marriage still valid?
Question
Assalamu alaikum, my question is related to Iddat.
A woman is married and the marriage is consummated, but the husband later rejects her and hasn't been with her for 5 years. Is the marriage still valid? If so is Iddat required considering she is untouched for this period of time?
Jazakallah Khair
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, any period of separation between the husband and wife does not constitute Talaq (divorce), even though they have not been intimate.[1] Accordingly, the woman is still the wife. If she wishes to come out of the nikah and if there is no hope of reconciliation, then she may request her husband to formally issue her one Talaq-e-Baain (irrevocable divorce). Thereafter, she will be in Iddat.
And Allah Ta’āla Knows Best
Shakib Alam
Student - Darul Iftaa
Pennsylvania, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
03-14-1441|12-11-2019
_____
[1] المبسوط (ج7 ص22)
ولكنا نقول المولي من لا يملك قربان امرأته في المدة إلا بشيء يلزمه، وإذا عقد يمينه على شهر فهو يتمكن من قربانها بعد مضي الشهر من غير أن يلزمه شيء فلم يكن موليا كما في ترك مجامعتها مدة بغير يمين.
العناية شرح الهداية (ج2 ص512)
(ولأن الامتناع عن قربانها) دليل معقول على وضع المبسوط كما ذكرنا في مطلع هذا البحث. وتقريره أن الامتناع عن قربانها: أي عن قربان من آلي منها زوجها شهرا في أكثر المدة وهو ثلاثة أشهر حاصل بلا مانع لأنه ليس فيه يمين، وبمثله: أي بمثل هذا الحلف المنعقد على شهر لا يثبت الطلاق بمضي أربعة أشهر لخلو الزائد عن اليمين فكان كمن لم يقربها أربعة أشهر أو أكثر بلا يمين، فإنه بمضي أربعة أشهر لا يقع شيء، والضمير في فيه قيل هو راجع إلى الامتناع وقيل إلى الحلف المفهوم من قوله وبمثله، ويجوز أن يكون راجعا إلى أكثر المدة. ولو قال المصنف ولأن الامتناع عن قربانها في بعض المدة بدل في أكثر المدة كان أشمل لتناوله وضع المبسوط وغيره ... (في أكثر المدة بلا مانع وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه)
البناية شرح الهداية (ج7 ص153)
(ولأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع) ش: خبر لأن، أي لأن الامتناع عن القربان حاصل بلا مانع، وأراد بالمانع اليمين بيانه أن المولي من ترك قربانها في المدة، ويلزم شيء، وهنا يتمكن من قربانها بمضي الشهر من غير شيء، فلم يكن مولياً، كما لو ترك مجامعتها في المدة من غير يمين، كذا في المبسوط.
رد المحتار على الدر المختار ج3 ص552
(قوله: غاب عن امرأته إلخ) شامل لما إذا بلغها موته أو طلاقه فاعتدت وتزوجت ثم بان خلافه، ولما إذا ادعت ذلك ثم بان خلافه اهـ ح. (قوله: وفي حاشية شرح المنار إلخ) قال الشارح في شرحه على المنار: لكن الصحيح ما أورده الجرجاني أن الأولاد من الثاني إن احتمله الحال، وأن الإمام رجع إلى هذا القول، وعليه الفتوى كما في حاشية ابن الحنبلي عن [الواقعات والأسرار] ونقله ابن نجيم عن الظهيرية اهـ واحتمال الحال بأن تلده لستة أشهر فأكثر من وقت النكاح. (قوله: حكى أربعة أقوال) حاصل عبارته مع شرحه لابن مالك أن الأولاد للأول عند أبي حنيفة مطلقا: أي سواء أتت به لأقل من ستة أشهر، أو لا، لأن نكاح الأولى صحيح فاعتباره أولى
حیلۃ ناجزۃ (ص27 )دسری شرط