Fatwa #4313614 December 2019Qatar
Is Salaah valid if one’s gaze falls on one’s wife changing during the second Salam?
Question
Assalaamu alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuhu, I was travelling with my wife to another city and was staying in a very small hotel room. We had designated a place for prayers. I was praying fajr and was sitting in tashaud and while completing the Salah with the second salaam my gaze accidentally fell on my wife who was getting dressed up for salah. Will my salah be valid or do I need to repeat it? Regards, Imran
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if one’s gaze falls on another person’s awrah then that does not nullify the salah.[i]
Accordingly, your salah is valid. You do not have to repeat your salah.
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammed Shafi
Student - Darul Iftaa
London, U.K.
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
______
[i] البناية شرح الهداية (2/ 131)
وفي " الذخيرة ": وعامة الأصحاب جعلوا الستر شرطا عن غيره لا عن نفسه؛ لأنها ليست بعورة في حق نفسه لأنه يحل له مسها والنظر إليها، وبالأول قال الشافعي وأحمد. وروى ابن شجاع نصا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لو كان محلول الجيب فنظر إلى عورة نفسه لا تفسد صلاته، ولو نظر المصلي إلى عورة غيره لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال المرغيناني: هو قولهما، ولو صلى في قميص واحد لا يرى أحد عورته، لكن لو نظر إنسان من تحته فرأى عورته، فهذا ليس بشيء. والثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز فيه، وهو قول الشافعي وأحمد لأنه مكشوف العورة معنى.
البناية شرح الهداية (2/ 131)
ولو نظر إلى داخل فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها، ويصير مراجعا ولا تفسد صلاته. وفي " الأجناس ": تفسد صلاته أيضا. وذكر ابن شجاع أن من نظر من ربقه إلى فرجه لم تجز صلاته. وفي نوادر هشام: إذا كان قميصه محلول الجيب فانفتح حتى رأى عورة نفسه، تبطل صلاته وأعاد، وإن لم يلتزق الثوب ببردة حتى لا يراها لو نظر، لا تفسد، فعلى هذه الرواية جعل سترها من نفسه شرطا، ومن الأصحاب من قال: إن كان كثيف اللحية تجوز صلاته لأنها تسترها. وقال بعضهم: لا تجوز ولا تنفعه لحيته.
الأجناس للناطفي (70/1)
وقد اختَلَفَتِ الرّواية في نظر المُصَلَي إلى فَرَج غَيْرِي قال أبو حَنِيفَةً في النوادِرِ ابن رُستُم «النّظر إلى فَرّج المرأة من شهوة في الصّلاة لا يُفسد الصّلاة وتحرُمُ أَمُها وابتها ، وهو قول مُحَمَّدِ» وقال أبو يُوسُفَ في«صلاة الآثار» لهشام بن عُبَيْدِ اللهِ «لا يُوجب فساد الصّلاة ، وهو رجعة لو حَصل ذلك في امرأتِهِ المُطَلَّقَةِ الوَجَمِيّة»
ورأيت في النوادر مُحَمَّدِ بن شجاع» : «قال أبو حَنِيفَة وأبو يُوسُفَ : المُصَلى إذا نَظر إلى فَرَج من طلّقها طلاقا رَجعيا مِن شهوتِ ، يَصير مُراجِمعًا وتَبَطّل صَلاتُهُ ، ولو نَظرُ إلى فَرَج نَفَسهِ لا تبطل صلاتُهُ»
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 46)
(قوله: ويستر عورته) أي بثوب ضيق لا يرى ما تحته أما إذا رئي ما تحته لا يجزئه وهل الستر شرط في حق نفسه أو في حق غيره قال عامة المشايخ في حق غيره وبعضهم أوجبوه في حق نفسه وغيره وفائدته إذا صلى في قميص بغير أزرار وكان لو نظر رأى عورته من زيقه وهو ما أحاط بالعنق فعند من قال في حق نفسه تفسد وعند عامة المشايخ لا تفسد وهو الصحيح، ولو صلى في بيت مظلم عريانا وله ثوب طاهر لا تجوز صلاته بالإجماع.
فتاوى قاضيخان (1/ 14)
ولو وقع نظر المصلي على عورة الغير لا تفسد صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله ولو نظر المصلي إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها ولو نظر إلى فرج أم امرأته حرمت عليه امرأته ولو نظر إلى فرج امرأته التي طلقها طلاقا رجعيا يصير مراجعا ولا تفسد صلاته في الوجوه كلها عند أبي حنيفة رحمه الله
نور الايضاح ونجاة الارواح (ص: 55)
ولا تفسد بنظره الى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة
نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل (ص: 264)
أقول: هو من رأى المطلقة بالطلاق الرجعي بشهوة في صلاته، فإنه حينئذ يصير مراجعا، ولا تفسد صلاته، هو المختار. كذا في ((فتح القدير))
فتح القدير (2/ 293)
وَلَوْ رَأَى فَرْجَ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا بِشَهْوَةٍ يَصِيرُ مُرَاجِعًا ، وَلَا تَفْسُدُ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ