Fatwa #4312417 December 2019New Zealand
Finding items in letterbox. Can i keep them?
Question
Salaam
If someone puts money and other valuables in a persons letter box and the owner of the house doesn't who put the money and the valuables in there letter box and they dont know who the money and the other valuables belong to so what are they supposed to do with the money and the other valuables. Are they allowed to keep them or what should they do with it
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If it is not possible to find out who put the money and valuables in the letter box, then the money and valuables should be given as Sadaqah to the poor and needy. [1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mudassir Benish
Student Darul Iftaa
Houston, TX, U.S.A
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
_____
[1] الأصل للشيباني ط قطر (9/ 505)
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في اللقطة: يُعَرِّفُها حولاً، فإن جاء صاحبها وإلا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار، إن شاء أنفذ الصدقة، وإن شاء ضمّنه
الأصل للشيباني ط قطر (9/ 506)
قلت: أرأيت الرجل يجد اللقطة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها حولاً، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يجئ فهو بالخيار، إن شاء أمسكها حتى يجيء صاحبها، وإن شاء تصدق بها على أن صاحبها بالخيار إذا جاء ، إن شاء اختار الصدقة، وإن شاء اختار الضمان. قلت: فإن اختار الضمان فله أن يضمن الذي تصدق بها؟ قال: نعم. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: بلغني عن ابن مسعود الحديث الأول
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 45)
مسألة: [حكم أخذ اللقطة، وما ينبغي على الملتقط]
قال أبو جعفر: (وإذا وجد الرجل لقطة، فينبغي له أن يعرف عفاصها، ووكاءها، وكيلها، وعددها، ووزنها، وأن يشهد أنه إنما يأخذها ليعرفها، ثم يعرفها بعد ذلك سنة في الأسواق، وعلى أبواب المساجد، فإن جاء صاحبها، واستحقها ببينة أقامها عليها: دفعها إليه، وإلا: تصدق بها، ولم يأكلها، إلا أن تكون ذا حاجة إليها)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (14/ 80)
وأما بيان ما يصنع بها فنقول - وبالله التوفيق - : إذا أخذ اللقطة فإنه يعرفها لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { عرفها حولا } حين سئل عن اللقطة
وروي أن رجلا جاء إلى عبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما فقال : إني وجدت لقطة فما تأمرني فيها فقال : عرفها سنة وروينا عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه أمر بتعريف البعير الضال
ثم نقول : الكلام في التعريف في موضعين : أحدهما في مدة التعريف والثاني في بيان مكان التعريف أما مدة التعريف : فيختلف قدر المدة لاختلاف قدر اللقطة إن كان شيئا له قيمة تبلغ عشرة دراهم فصاعدا يعرفه حولا ، وإن كان شيئا قيمته أقل من عشرة يعرفه أياما على قدر ما يرى
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال التعريف على خطر المال إن كان مائة ونحوها عرفها سنة ، وإن كان عشرة ونحوها عرفها شهرا ، وإن كان ثلاثة ونحوها عرفها جمعة أو قال عشرة ، وإن كان درهما ونحوه عرفه ثلاثة أيام ، وإن كان دانقا ونحوه عرفه يوما ، وإن كان تمرة أو كسرة تصدق بها " وإنما تكمل مدة التعريف إذا كان مما لا يتسارع إليه الفساد فإن خاف الفساد لم تكمل ويتصدق بها وأما مكان التعريف فالأسواق وأبواب المساجد ؛ لأنها مجمع الناس وممرهم فكان التعريف فيها أسرع إلى تشهير الخبر ، ثم إذا عرفها فإن جاء صاحبها وتقام البينة أنها ملكه أخذها لقوله عليه الصلاة والسلام { من وجد عين ماله فهو أحق به وإن لم يقم البينة } ولكنه ذكر العلامة بأن وصف عفاصها ووكاءها ووزنها وعددها يحل للملتقط أن يدفع إليه وإن شاء أخذ منه كفيلا ؛ لأن الدفع بالعلامة مما قد ورد به الشرع في الجملة كما في اللقيط إلا أن هناك يجبر على الدفع وهنا لا يجبر لأن هناك يجبر على الدفع بمجرد الدعوى فمع العلامة أولى ، وهنا لا عبرة بمجرد الدعوى بالإجماع فجاز أن لا يجبر على الدفع مع العلامة ولكن يحل له الدفع ، وله أن يأخذ كفيلا لجواز مجيء آخر فيدعيها ويقيم البينة ، ثم إذا عرفها ولم يحضر صاحبها مدة التعريف فهو بالخيار إن شاء أمسكها إلى أن يحضر صاحبها ، وإن شاء تصدق بها على الفقراء ولو أراد أن ينتفع بها فإن كان غنيا لا يجوز أن ينتفع بها عندنا