Fatwa Explorer

Fatwa #4556127 June 2020Pakistan

Can i sell boxes printed specifically for the Alcohol items to the Alcohol Brewing company?

Question

Question from a brother , 

I own a factory of making boxes and also labels for various products.

I also few electric devices such as bulbs etc

Question 1 : Can i sell labels printed to Alcohol company who makes and sells Alcohol ( print labels to be used on their bottles) 

Question 2: Can i sell boxes printed specifically for the Alcohol items to the Alcohol  Brewing company

Question 3 : Can i sell electric bulbs and other electric components to the Alcohol  Brewing company 

 jazakallah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Islam forbids the sale of alcohol. Similarly, Islam also forbids the advertising of alcohol. By printing labels and selling boxes printed specifically for the alcohol items you are assisting the alcohol company in its advertising process. In Shari‘ah, assisting in a sin is also sinful.

Allah Ta’ala says in the Quran Majeed:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Translation: ..and do not cooperate in sin and aggression. (Surah Ma’idah Verse 2)

It is not permissible to print labels and sell boxes printed specifically for the alcohol items. [1]

It is permissible to sell electric bulbs and other electric components to the Alcohol Brewing Company as one will not be directly assisting in sin by doing so.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mohamed Ebrahim bin Ismail Abdullah

Student - Darul Iftaa

Pietermaritzburg, KZN, South Africa 

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

01-11-1441|23-06-2020

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 360) 

لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز وتمامه في شرح الوهبانية

البحر الرائق شرح كنز الدقائق {ط إحياء التراث} (ص: 117)

وفي الخانية من البيوع ويكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به لأنه إعانة على المعصية ا هـ. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحظر والإباحة تمامه أطلق في أهل الفتنة فشمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص

قوله: "وإن لم يدر أنه منهم لا" أي لا يكره البيع لأن الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح وظاهر كلامهم في الأول أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية والله أعلم بالصواب.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق {ط إحياء التراث} (ص: 49)

في الذخيرة والمحيط الإعانة على المعاصي والحث عليها كبيرة

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 49)

(قَوْلُهُ وَلَا أَنْ يَسْقِيَ ذِمِّيًّا) قَالَ فِي الْأَصْلِ أَفَتَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْقِيَ الذِّمِّيَّ خَمْرًا أَوْ مُسْكِرًا؟ قَالَ نَعَمْ؛ لِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ مِنْ الْمُسْلِمِ فِي الْخَمْرِ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّطْهِيرِ فَلَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ قَالَ تَعَالَى {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] وَقَالَ فِي الْأَصْلِ أَيْضًا أَفَتَكْرَهُ أَنْ يَسْقِيَ الدَّوَابَّ الْخَمْرَ قَالَ نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِالْخَمْرِ، وَهُوَ حَرَامٌ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: إنَّمَا يُكْرَهُ إذَا حَمَلَ الْخَمْرَ إلَى الدَّوَابِّ فَإِذَا حَمَلَ الدَّوَابَّ إلَى الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ قِيَاسًا عَلَى الْمَيْتَةِ تُحْمَلُ إلَى الْكِلَابِ يُكْرَهُ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 268)

مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه (قوله: تحريما) بحث لصاحب البحر حيث قال: وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 355)

وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به؛ لأنه إعانة على الحرام

البناية شرح الهداية (7/ 310)

(قال: ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم) ش: أي عساكر أهل الفتنة م: (لأنه إعانة على المعصية) ش: قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] (المائدة: الآية 2) م: (وليس بيعه) ش: أي بيع السلاح م: (بالكوفة من أهل الكوفة ومن لم يعرفه من أهل الفتنة بأس) ش: بالرفع اسم ليس م: (لأن الغلبة في الأمصار لأهل السلاح) ش: وأهل الفتنة فيها قليل، وتقييده بالكوفة باعتبار أن البغاة خرجوا منها أولاً فالحكم في غيرها كذلك.

م: (وإنما يكره بيع نفس السلاح لا بيع ما لا يقاتل به إلا بصنعة) ش: متجددة، فإنه لا بأس من أهل الفتنة.

وأوضح ذلك بقوله م: (ألا ترى أنه يكره بيع المعازف) ش: جمع معزف بكسر الميم وهو ضرب من الطنابير تتخذ به أهل اليمن م: (ولا يكره بيع الخشب) ش: أي الذي يتخذ منه المعزف م: (وعلى هذا) ش: أي الحكم م: (الخمر مع العنب) ش: حيث لا يجوز بيع الخمر ويجوز بيع عصير العنب.

والفرق لأبي حنيفة بين كراهية بيع السلاح من أهل الفتنة وعدم كراهة بيع العصير ممن يتخذه خمراً أن الضرر هنا يرجع إلى العامة وهناك يرجع إلى الخاصة.

فروع: يكره أن يبعث برؤوس البغاة أو الحربي إلى الأماكن إلا إذا كان في ذلك وهن لهم فلا بأس به.

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.