Fatwa #4249915 February 2020India
Does Sharīah differentiate between Zinā and rape?
Question
What is the punishment of rape in sharia. Does sharia differentiate between Zina and rape?
Answer
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh
Zinā is to have intercourse out of marriage. This is irrespective of the person committing Zinā being married or not married. [1] [2]
If one forced himself/herself on the other, and had intercourse, that will be rape. Every rape is Zinā. However, every Zinā is not rape.[3] It should also be pointed out that there is no rape between couples.
And Allah Ta’ala Knows Best.
Akhyar Uddin
Student, Darul Iftaa
Buffalo, New York, USA
Checked and Approved by
Mufti Ebrahim Desai.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 169) [1]
قال أبو جعفر: (والزنى الذي يوجب الحد: هو الزنى في الفرج، كالمرود في المكحلة)
وذلك لما في قصة ماعز من أن النبي صلى الله عليه وسلم استثبته، حتى أقر بالزنى على هذا الوجه، ثم أمر بجمه
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 177)
مسألة: اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنا
قال أبو جعفر: (ولا يقبل في شهادة الزنى إلا أربعة، يشهدون على معاينه ذلك)
لقول الله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية حين قذف امرأته: "ايتني بأربعةٍ يشهدون، وإلا: فحد في ظهرك"، وهذا ما لا خلاف فيه
مسألة: [عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص]
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 179)
وفي حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة "أن ماعزًا شهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه
وفي حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله: "أن الأسلمي شهد على نفسه أربع شهادات، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال: أبك جنون؟ " قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 229)
مسألة: [رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنى]
قال أبو جعفر: (ومن شهد عليه أربعة بالزنى، فلم يقض بشهادتهم حتى رجع أحدهم: حدوا جميعًا للقذف)
قال أبو بكر: وذلك لأنهم صاروا قذفه قبل أن تتم شهادتهم،
الأصل للشيباني ط قطر (7/ 315)
فإن دخل بها غير مكرهة فهذا رضى منها بالنكاح
فتاوی محمودية(14ص79)
شرعي حدود قایم کرنے کا حق امير المومنين کو ہے
دار العلوم زكرياء(ج4ص510)
زنا كا مرتكب اگر ہو تو اس کو رجم کيا جاے
2. https://www.gotquestions.org/fornication-adultery.html
المبسوط للسرخسي (9/ 67)3
اتفقوا أنها كانت طائعة أو مكرهة يجب الحد على الرجل وهذا؛ لأن الزنا فعلان من الرجل والمرأة، وإنما يقام الحد على كل واحد منهما بفعله، وقد اتفقوا على وجود الفعل الموجب للحد على الرجل ولأبي حنيفة - رحمه الله - طريقان: أحدهما، أن كل اثنين شهدا بفعل آخر فما لم يتفق الأربعة على الفعل الواحد لا يثبت الزنا كما لو اختلفوا في المكان والزمان، وبيانه أن شاهدي الطواعية شهدا بفعل مشترك بينهما فإنها إذا كانت طائعة كانت شريكة له في الفعل حتى تشاركه في إثم الفعل وشاهدا الإكراه شهدا بفعل تفرد به الرجل؛ لأنه لا شركة للمرأة في الفعل إذا كانت مكرهة حتى لا تشاركه في إثم الفعل والفعل المشترك غير الفعل الذي تفرد به الرجل، وقولنا إن الزنا فعلان يعني من حيث الحكم فأما في الحقيقة
الفعل واحد ولهذا لو تمكنت الشبهة من أحد الجانبين يصير ذلك شبهة في إسقاط الحد عن الآخر والطريق الثاني ما ذكره الطحاوي أن الذين شهدوا أنها طاوعته صاروا قاذفين لها ملتزمين حد القذف لولا شهادة الآخرين أنه زنى بها وهي مكرهة
تحفة الفقهاء (3/ 276)
فَإِن كَانَ بعد الدُّخُول وَهِي غير مُكْرَهَة فِي التَّمْكِين يجوز النِّكَاح لوُجُود الرِّضَا دلَالَة وَيسْقط الْخِيَار للْمَرْأَة وَيبقى الْخِيَار للأولياء
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 63)
(قوله فلها قتله) أي إن لم يمكنها التخلص منه بصياح أو ضرب وإلا لم تكن مكرهة فالشرط الآتي معتبر هنا أيضا كما هو ظاهر
ثم رأيته في كراهية شرح الوهبانية