Fatwa #424477 February 2020Canada
A Nikah has been invalid for ten years. Are the two children Haraam or Halaal?
Question
Asslam O Alekum
Lady got a divorce from the first husband and married the another person but she married over the telephone husband and wife were in canada and Maulana sahab who perform Nikha was in India. So Canadian side there was no witness thats why Nikha was in valid according to one Mufti. Since husbnd and wife leve for 10 years they have 2 kids now question is thse two kids is Haram or Halal second she does not want to continue the relation what is going to happened to her and husband and kids
Thanks
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1. In principle, A Nikah is performed with a proposal (Ijāb) by the male or female and acceptance (Qubūl) by the male or female in the past and/or present tense in the presence of two adult male Muslim witnesses or one male and two females.[1]
In the scenario in reference, there were no witnesses when the Nikah was performed. Hence, due to the absence of witnesses, the Nikah will be Fasid (invalid).[2]
The two children born from a Nikah Fasid are legitimate children. Their lineage will be attributed to the father.[3] They will not be considered Haram or illegitimate.
2. The woman should be advised and counselled to continue her life with the man after performing the Nikah. That is in the interest of all, her children, herself, and the man.
And Allah Ta’āla Knows Best.
Hasan Ahmed Razzak
Student - Darul Iftaa
Paterson, New Jersey, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
03-06-1441| 28-1-2020
_____
مختصر القدوري (ص: 145) [1]
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجتي فيقول زوجتك
ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل
وامرأتين عدولا كانوا غيرا عدول أو محدودين في قذف فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة
مختصر القدوري (ص: 145)
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجتي فيقول زوجتك
ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل
وامرأتين عدولا كانوا غيرا عدول أو محدودين في قذف فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 2)
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَافْتَقَرَ إلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَعَقْدِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبُضْعَ عَلَى مِلْكِ الْمَرْأَةِ وَالْمَالُ يَثْبُتُ فِي مُقَابَلَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إيجَابٍ مِنْ الْمَرْأَةِ أَوْ مِمَّنْ يَلِي عَلَيْهَا وَقَبُولٍ مِنْ الزَّوْجِ قَوْلُهُ (بِلَفْظَيْنِ) وَقَدْ يَنْعَقِدُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ مِثْلُ ابْنِ الْعَمِّ يُزَوِّجُ ابْنَةَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ إنِّي تَزَوَّجْتُ بِهَذِهِ وَكَذَا إذَا كَانَ وَلِيَّ صَغِيرَيْنِ أَوْ وَكِيلًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَفَاهُ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ عِنْدَنَا
اللباب في شرح الكتاب (ص: 251)
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، بلفظين يعبر بهما عن الماضي، أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك.
ولا ينقعد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجلٍ وامرأتين، عدولاً كانوا أو غير عدولٍ، أو محدودين في قذفٍ، فإن تزوج مسلمٌ ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدٌ: لا يجوز
بداية المبتدي (ص: 58)
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة وينعقد بلفظ البيع ولا ينعقد بلفظة الإجارة والإباحة والإحلال والإعارة والوصية ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف
حاشية الطحطاوى على الدر المختار (2/221) [2]
وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا كنكاح بغير شهود
فتاوی دارالعلوم زکریا (ج-3 ص-603)
اور نکاح فاسد میں محل عقد تو موجود ہو لیکن عقد نکاح کی شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو
فتاوی محمودیۃ (ج-11 ص-27)
یہ نکاح نہیں ہوا کیونکہ دونوں گواہوں کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے، اور ایک گواہ کالعدم ہے
لمبسوط للسرخسي (5/ 127) [3]
وَهَذَا لِأَنَّ بَعْضَ الْمَقَاصِدِ يَثْبُتُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ نَحْوَ النَّسَبِ وَالْمَهْرِ وَالْعِدَّةِ عِنْدَ الدُّخُولِ
المبسوط للسرخسي (7/ 46)
قَدْ حَكَمَ الشَّرْعُ بِثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْهُ حِينَ أَوْجَبَ الْمَهْرَ وَالْعِدَّةَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 153)
وَيَثْبُتُ النَّسَبُ) أَيْ نَسَبُ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِد
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 267)
فَتلك ثَمَانِيَة اوجه فاذا لم يكن مَعَه وَطْء لَا يُوجب شَيْئا من هَذِه الاحكام الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي النِّكَاح الصَّحِيح فان كَانَ مَعَه وَطْء فانه وتوابعه خَمْسَة من الْحُقُوق
احدهما حُرْمَة الْمُصَاهَرَة
وَالثَّانِي لُزُوم الاول من الْمهْر الْمُسَمّى وَمن مهر الْمثل
وَالثَّالِث حق الْفراش وَثُبُوت نسب الْوَلَد مِنْهُ
وَالرَّابِع لُزُوم الْعدة
وَالْخَامِس حُرْمَة الْجمع مَا دَامَت فِي الْعدة لَيْسَ فِيهِ رجم وَلَا حد وَلَا تعزيز