Fatwa #4015219 December 2019United Kingdom
How should a woman be shrouded and do the people washing the deceased need to do Ghusl?
Question
Assalaamu alaikum, can you please advice me if there is a certain way the womens kafn (shrouding) should be placed, can you plesse give me the correct way or in order the womans shroud should be worn on them? Hannafi ruling please. Do the people who have taken part in performing bathing (ghusl) have to do ghusl themselves?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is sunnah to shroud a female in five cloths:
- Qamis: A sleeveless upper garment extending from the shoulders to the feet.
- Khimar: A scarf extending from the head to the navel.
- Izar: A loin cloth extending from the head to the feet like the lifaafah.
- Khirqah: A cloth with which the bosoms and belly are tied.[i]
- Lifafah: (Chador) a complete wrapper extending from the head to the feet
It is also permissible to restrict the woman’s shroud to only Izar, Khimar and Lifaafah.[ii]
Shroud the deceased female in the following manner.
Perfume the shroud with incense odd number of times.[iii]
Spread the lifaafah on the ground, then on top of the lifaafah the khirqah, then the Izaar and lastly the Qamees.
Gently place the body onto the kafn and cover the body with the Qamees.
Remove the sheet used for covering satr.
Divide the hair into two parts and place on the right and left bosom over the Qamees.
Cover the head and hair with the khimaar, do not fasten or fold it.
Fold the Izaar, left flap first and then the right flap over the Qamees and the khimaar.
Fold the khirqah over these in the same manner, left flap first then the right
Fold the lifaafah, the left flap first and then the right.
Lastly fasten the ends of there lifaafah at the head side, feet and around the middle with strips of cloth, to keep the kafn in place.
It is mustahab to do ghusl after giving ghusl to the deceased.[iv]
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammed Shafi
Student - Darul Iftaa
London, U.K.
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
_______
[i] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 105)
قال الخجندي تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان وفي الجامع الصغير فوق ثدييها والبطن وهو الصحيح
[ii] الأصل للشيباني ط قطر (1/ 358)
قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة كيف تكفن؟ قال: تكفن في لِفافة، وهي الرداء، وفي إزار ودرع وخمار، وخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن. قلت: وموضع الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل؟ قال: نعم. قلت: ويُسدَل شعرها من خلف ظهرها إذا غسلت؟ قال: لا، ولكنه يُسدَل ما بين ثدييها من الجانبين جميعاً، ثم يسدل الخمار عليها كهيئة المِقْنَعَة. قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم.
الأصل للشيباني ط قطر (1/ 360)
ال: نعم. قلت: أرأيت المرأة إذا أسدل عليها خمارها أتحت الكفن؟ قال: فوق الدرع وتحت الإزار واللفافة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 307)
وأما المرأة فأكثر ما تكفن فيه خمسة أثواب: درع، وخمار، وإزار، ولفافة، وخرقة هو السنة في كفن المرأة لما روي عن أم عطية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ناول اللواتي غسلن ابنته في كفنها ثوبا ثوبا حتى ناولهن خمسة أثواب آخرهن خرقة تربط بها ثدييها» ولما روينا عن علي - رضي الله عنه -؛ ولأن المرأة في حال حياتها تخرج في خمسة أثواب عادة: درع، وخمار، وإزار، وملاءة، ونقاب، فكذلك بعد الموت تكفن في خمسة أثواب، ثم الخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين، والبطن كي لا ينتشر عليها الكفن إذا حملت على السرير، والصحيح قولنا لما روينا في حديث أم عطية أنها قالت: آخرهن خرقة تربط بها ثدييها.
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 123)
وكفن الْمَرْأَة خَمْسَة أَثوَاب ازار وقميص ولفافة ومقنعة تلف فِي رَأسهَا ووجها وخرقة ترْبط بهَا اكفانها من الْخَارِج فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله وسُفْيَان وَالشَّافِعِيّ يلف بهَا رجلاها من دَاخل الْكَفَن وتعلقوا بقول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام حَيْثُ قَالَ للنسوة اشعرنها وَقَالُوا ان الشعار بِمَا يَلِي الْجَسَد وَقَالَت الْفُقَهَاء بل الشعار الْعَلامَة على ظَاهر الشَّيْء
مختصر القدوري (ص: 47)
وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ولفافة فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرها
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 171)
تكفن بخمسة أثواب درع وخمار وإزار ولفافة وخرقة تربط فوق الأكفان من عند الصدر فوق الثديين، والبطن كيلا يقصر عليها الكفن إذا حملت على السرير.
البناية شرح الهداية (3/ 204)
(وتلبس المرأة الدرع أولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع) ش: وقال الشافعي: يسرح شعرها ويجعل ثلاثة ضفائر، ويجعل خلف ظهرها، لأن التي غسلت ابنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلت كذلك، والظاهر أنها فعلت ذلك بأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قلنا: هذا للزينة، والميت مستغن عنها، وما رواه يحتمل والحكم لا يثبت به. م: (ثم الخمار فوق ذلك) ش: أي ثم تلبس الخمار فوق الدرع تحت الإزار م: (ثم الإزار) ش: أي تلبس الإزار م: (تحت اللفافة) ش: يعني تبسط اللفافة، ثم يبسط الإزار فتوضع المرأة في الإزار، ويكون الخمار تحت الإزار واللفافة، وتربط فوق عند الصدر، وقد ذكرنا الروايات فيه.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 181)
(وسنة كفن المرأة) خمسة أحدها (درع) أي قميصها. (و) ثانيها (إزار و) ثالثها (خمار) وهو ما تغطي به المرأة رأسها. (و) رابعها (لفافة و) خامسها (خرقة تربط على ثدييها وكفايتها إزار وخمار ولفافة) فإن كانت بالمال كثرة وبالورثة قلة فكفن السنة أولى وإن كان على العكس فكفن الكفاية أولى كما في الخانية.
الاختيار لتعليل المختار- ط. العلمية (1/ 99)
(وكفن المرأة كذلك وتزاد خمارا وخرقة تربط فوق ثدييها) تلبس القميص أولا ثم الخمار فوقه، ثم تربط الخرقة فوق القميص ثم الإزار ثم اللفافة اعتبارا بلبسها حال الحياة وهو كفن السنة، لما روت أم عطية أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ناولها في كفن ابنته ثوبا ثوبا حتى ناولها خمسة أثواب آخرها خرقة تربط بها ثدييها
اللباب في شرح الكتاب (1/ 128)
(وتكفن المرأة) للسنة (في خمسة أثواب: إزار، وقميص) كما تقدم في الرجل (وخمار) لوجهها ورأسها (وخرقة يربط بها ثدياها) وعرضها من الثدي إلى السرة، وقيل: إلى الركبتين (ولفافة، فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب) إزار وخمار ولفافة (جاز) : وهذا كفن الكفاية في حقها، ويكره في أقل من ذلك إلا في حالة الضرورة (ويكون الخمار فوق القميص تحت) الإزار و (اللفافة) فتبسط اللفافة، ثم الخرقة فوقها، ثم الإزار فوقهما، ثم توضع المرأة مقصمه (ويجعل شعرها) ضفيرتين (على صدرها) فوق القميص، ثم تخمر بالخمار، ثم يعطف عليها بالإزار، ثم تربط الخرقة فوق الثديين، ثم اللفافة، وفي السراج: قال الخجتدى؛ تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان، قال: وقوله "فوق الأكفان" يحتمل أن يكون المراد تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص، وهو الظاهر، وفي الكرخي قوله "فوق الكفن" يعني به الأكفان التي تحت اللفافة. اهـ. ومثله في الجوهرة.
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 105)
وقوله فوق الأكفان يحتمل أن يكون المراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص وهو الظاهر
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 238)
قال - رحمه الله - (وكفنها) أي كفن المرأة (سنة درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها) لحديث أم عطية - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى اللواتي غسلن ابنته خمس أثواب» قال - رحمه الله -: (وكفاية) أي كفنها كفاية إزار ولفافة (وخمار)؛ لأنها أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها وتجوز الصلاة فيها من غير كراهة فكذا بعد موتها، وما دون ذلك كفن الضرورة قال - رحمه الله -: (وتلبس الدرع أولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ثم الخمار فوقه تحت اللفافة) ثم يعطف الإزار ثم اللفافة كما ذكرنا في حق الرجل ثم الخرقة فوق الأكفان لئلا تنتشر، وعرضها ما بين الثدي إلى السرة، وقيل ما بين الثدي إلى الركبة لئلا ينتشر الكفن بالفخذين وقت المشي،
[iii] البناية شرح الهداية (3/ 204)
وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها الميت وترا) ش: أي قبل أن يدرج الميت في الأكفان وانتصاب وترا على أنه صفة للتجمير الذي يدل عليه قوله أي تجميرا وترا، يعني مرة أو ثلاثا أو خمسا، ولا يزاد على ذلك، وفي " الإمام " عن أبي يعلى الموصلي عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا جمرتم الميت فأوتروا» والتجمير هو إحراق عود في المجمرة لتبخر به الأكفان، وفي " المجتبى " قيل: يحتمل بالتجمير جمع الأكفان وترا ها هنا قبل الغسل، يقال أجمر كذا إذا جمعه، والأول هو الأظهر.
المبسوط للسرخسي (1/ 234)
قَالَ ( ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِتَغْمِيضِ الْمَيِّتِ ، وَغَسْلِهِ ، وَحَمْلِهِ وُضُوءٌ ، وَلَا غُسْلٌ إلَّا أَنْ يُصِيبَ يَدَهُ ، أَوْ جَسَدَهُ شَيْءٌ فَيَغْسِلُهُ ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ ، وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ الْمُسْلِمَ طَاهِرٌ ، وَمَسُّ الطَّاهِرِ لَيْسَ بِحَدَثٍ ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا فَمَسُّ النَّجِسِ لَيْسَ بِحَدَثٍ أَيْضًا ، وَاَلَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ غَمَّضَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ } ضَعِيفٌ قَدْ رَدَّهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ أَيَلْزَمُنَا الْوُضُوءُ بِمَسِّ عِيدَانٍ يَابِسَةٍ ، وَلَوْ ثَبَتَ فَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ { مَنْ غَمَّضَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ } غُسْلُ الْيَدِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ قَذَارَةٍ عَادَةً ، وَقَوْلُهُ { مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ } إذَا أَصَابَتْهُ الْغُسَالَاتُ النَّجِسَةُ ، وَقَوْلُهُ { مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ } إذَا كَانَ مُحْدِثًا لِيَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 33)
والمراد من حديث الغسل [وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ] فليغتسل إذا أصابته الغسالات النجسة
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 32)
الغسل المعدود من الْفَضَائِل
واما الْفَضَائِل فعشرة أوجه ...... وعَلى من غسل مَيتا
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 108)
ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا" تقريبا لأنه يزيد عليها...... "وعند" الفراغ من "حجامة وغسل ميت" خروجا للخلاف من لزوم الغسل بهما