Fatwa Explorer

Fatwa #380275 April 2017United States of America

Would it be permissible to buy this laptop considering the impermisibility of gold in Islam?

Question

Assalamuaalaykum,

I had a question regarding the purchase of a laptop for professional use (i.e., work, school). The laptop (hp specter x360 15.6 inches, 2017 model) I'm interested in has hinges which are accented with gold. Would it be permissible to buy this laptop considering the impermisibility of gold in Islam?

JazaakAllah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In general, hinges are made up of the following elements:

  • Stainless steel
  • Brass
  • Bronze
  • Plastics etc..1

If the hinges are only gold plated (not entirely in gold), it will be permissible for you to purchase the laptop in reference. 2  

And Allah Ta’āla Knows Best

Ibn Jibran Kadarkhan

Student Darul Iftaa
Mauritius  

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

____ 

[1] http://www.thomasnet.com/articles/hardware/hinge-materials

[2]

اللباب فى شرح الكتاب، 4/160)

وعلى هذا الاختلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة، والكرسي المضبب بهما، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرآة أو جعل المصحف مذهباً أو مفضضاً، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضاً وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا، وهذا الاختلاف فيما يخلص، فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع، واختار قول الإمام الأئمة المصححون كالمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم، تصحيح.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 342)

 (قَوْلُهُ وَهَذَا فِيمَا يَرْجِعُ لِلْبَدَنِ) يَعْنِي أَنَّ تَحْرِيمَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِيمَا يَرْجِعُ اسْتِعْمَالُهُ إلَى الْبَدَنِ: أَيْ فِيمَا يُسْتَعْمَلُ بِهِ لُبْسًا أَوْ أَكْلًا أَوْ كِتَابَةً، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ فِيمَا يَرْجِعُ نَفْعُهُ إلَى الْبَدَنِ، لَكِنْ لَا يَشْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْقَلَمِ وَالدَّوَاةِ، وَالْأَحْسَنُ مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ حَيْثُ قَالَ: وَفِي الِاسْتِعْمَالِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِ الْأَوَانِي مِنْهُمَا لِلتَّجَمُّلِ (قَوْلُهُ تَجَمُّلًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ أَصْلًا (قَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ السَّلَفُ) هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْخُلَاصَةِ بَلْ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ (قَوْله حَتَّى أَبَاحَ إلَخْ) لِمَا كَانَ كَلَامُهُ الْآنَ فِي الِاتِّخَاذِ بِدُونِ اسْتِعْمَالٍ وَذَكَرَ اتِّخَاذَ الدِّيبَاجِ أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا يَحِلّ تَوَسُّدُهُ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ.

الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (5/ 335)

 وفي التَّهْذِيبِ لَا يَجُوزُ تَحْلِيَةُ سِكِّينِ الْقَلَمِ وَالْمَهْنَةِ وَالْمِقْرَاضِ وَالْمِقْلَمَةِ وَالدَّوَاةِ وَالْمِرْآةِ بِالذَّهَبِ وَهَلْ يَجُوزُ بِالْفِضَّةِ فيه وَجْهَانِ وَتَحْلِيَةُ السِّكِّينِ الذي هو لِلْحَرْبِ مُبَاحٌ وَتُكْرَهُ الْفِضَّةُ في الْمَكَاتِبِ في رِوَايَةِ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا كَذَا في التُّمُرْتَاشِيِّ

امداد الاحكام4/332 مکتبہ دار العلوم کراچی

امداد المفتين815دار الاشاعت

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.