Fatwa #327817 June 2001United States of America
Is is necessary for women to cover their feet while praying salah?
Question
Is it true that women have to wear socks when they pray?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
No, according to the most reliable opinion, it is not necessary for women to cover their feet (as they are not considered part of the awrah) whether in salah or outside of salah.
However, it will be better to cover the feet out of precaution due to the difference of opinion amongst the jurists [fuqahah] on this issue. [i][ii][iii][iv][v]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Ebrahim Desai
__________
"وبدن الحرة كلها عورة، إلا وجهها وكفيها، لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "المرأة عورة مستورة [i]
واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما، قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وهذا تنصيص على أن القدم عورة، ويروى أنها ليست بعورة، وهو الأصح.
م: (قال) ش: أي المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - م: (وهذا) ش: أي لفظ القدوري في قوله وبدن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها م: (تنصيص) ش: أي نص م: (على أن القدم عورة) ش: لأنها ليست بمستثناة.
م: (ويروى) ش: الراوي هو الحسن عن أبي حنيفة م: (أنها) ش: أي أن القدم م: (ليست بعورة) ش: لأنها تبتلى بإبداء القدم إذا مشت حافية أو منتعلة فربما لا تجد الخف على أن الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم كما يحصل بالنظر إلى الوجه فإن لم يكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقدم أولى م: (وهو الأصح) ش: أي كون القدم ليست بعورة هو الأصح. وفي " شرح الأقطع ": والصحيح أنها عورة بظاهر الخبر. وقال المرغيناني والأسبيجابي في " شرح مختصر الطحاوي ": وقدماها فيها عورة. قال الأسبيجابي: في حق النظر. والطحاوي لم يجعلها عورة في حق الصلاة
وقال الكرخي: ليست بعورة في حق النظر. وقيل لا تكون عورة في حق الصلاة أيضا
وفي " المفيد " في القدمين اختلاف المشايخ. وقال الثوري - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - والمزني: القدمان ليستا من العورة. وقال الثوري في قول عند الخراسانيين: وقيل وجهه أن باطن قدميها ليست بعورة.
م: (فإن صلت) ش: ذكر بالفاء لترتيب هذه المسألة التي هي من مسائل الجامع الصغير على ما قاله المصنف من قوله ويروى أن القدم ليس بعورة وهو الأصح، لأن مسألة " الجامع الصغير " تدل على جواز الصلاة مع كشف ما دون ربع الساق، فكانت القدم مكشوفة لا محالة
البناية شرح الهداية، ٢/ ١٢٥ - ١٢٦
وللحرة) ولو خنثى (جميع بدنها) حتى شعرها النازل في الأصح (خلا الوجه والكفين) فظهر الكف عورة) [ii]
على المذهب (والقدمين) على المعتمد
قوله على المعتمد) أي من أقوال ثلاثة مصححة، ثانيها عورة مطلقا، ثالثها عورة خارج الصلاة)
لا فيها. أقول:ولم يتعرض لظهر القدم. وفي القهستاني عن الخلاصة: اختلفت الروايات في بطن القدم اهـ وظاهره أنه لا خلاف في ظاهره، ثم رأيت في مقدمة المحقق ابن الهمام المسماة بزاد الفقير قال بعد تصحيح أن انكشاف ربع القدم مانع، ولو انكشف ظهر قدمها لم تفسد، وعزاه المصنف التمرتاشي في شرحها المسمى إعانة الحقير إلى الخلاصة، ثم نقل عن الخلاصة عن المحيط أن في باطن القدم روايتين، وأن الأصح أنه عورة ثم قال: أقول: فاستفيد من كلام الخلاصة أن الخلاف إنما هو في باطن القدم؛ وأما ظاهره فليس بعورة بلا خلاف ولهذا جزم المصنف بعدم الفساد بانكشافه، لكن في كلام العلامة قاسم إشارة إلى أن الخلاف ثابت فيه أيضا، فإنه قال بعد نقله: إن الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة، قال لأن ظهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائها، قال تعالى - {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [النور: 31]- اهـ كلام المصنف.
رد المحتار، ١/ ٤٠٥ - ٤٠٦
قوله قيل والقدم) تقدم أيضا في شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على المعتمد اهـ وفيه اختلاف) [iii]
الرواية، والتصحيح، وصحح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة لا فيها ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقا بأحاديث كما في البحر
المرجع السابق، ٦/ ٣٦٩
وفي القدمين اختلاف المشايخ واختلاف الروايات عن أصحابنا رحمهم الله، وكان الفقيه أبو جعفر يتردد [iv]
في هذا فيقول مرة؛ إن قدميها عورة، ويقول مرة: إن قدميها ليس بعورة، فمن يجعلها عورة يقول يلزمها سترها ومن لا يجعلها عورة يقول: لا يلزمها سترها، والأصح أنه ليس بعورة
المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ١/ ٢٧٩
الحرة) أي جميع أعضائها (عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) فإنها لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها) [v]
وفي كفيها زيادة ضرورة ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خصوصا الفقيرات منهن وهو معنى قوله تعالى على ما قالوا {إلا ما ظهر منها} [النور: ٣١] أي ما جرت العادة والجبلة على ظهوره ويروى أن القدم عورة (يفسد) الصلاة
قوله وقدميها) هذا في أصح الروايتين كما في البرهان. (قوله ويروى أن القدم عورة) أقول صححه الأقطع)
وقاضي خان واختاره الإسبيجابي والمرغيناني وصحح صاحب الاختيار أنه ليس بعورة في الصلاة بخلاف خارجها ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقا، كذا في البحر لكن قد علمت أن القدمين ليسا من العورة في أصح الروايتين
درر الحكام شرح غرر الأحكام، ١/ ٥٩