Fatwa Explorer

Fatwa #2742813 November 2013United Kingdom

Does nail polish need to be removed from a deceased woman?

Question

I have tried searching for this questions answer but without success. 

If a woman passes away with nail polish on will she be sinful? I have been told many times that nail polish cannot be removed after death. However we now have nail polish remover , so is that still the case?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a woman has nail polish on her nails, it should be removed before bathing her[1].

And Allah Ta’āla Knows Best

Immad Ibn Arshad

Student Darul Iftaa
California, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net



[1] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 235)

(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ حَتَّى يُغَسَّلَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلشَّيْخِ أَبِي الْبَقَاءِ ثُمَّ غُسْلُ الْمَيِّتِ لِمَاذَا وَجَبَ؟. فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: سَبَبُ وُجُوبِهِ الْحَدَثُ فَإِنَّ الْمَوْتَ سَبَبٌ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ فَوَجَبَ غَسْلُهُ كُلِّهِ

البناية شرح الهداية (3/ 182)

وفي " البدائع " يغسل عورته تحت الخرقة بعد أن يلف على يده خرقة وينجى عند أبي حنيفة، كما كان يفعله في حال حياته، وعندهما لا ينجى، وفي " المحيط " و " الروضة " لا ينجى عند أبي يوسف ويغسل سرته بخرقة يلقها على يده، وقيل يجعل الغاسل عل إصبعه خرقة يمسح أسنانه ولهاته ولبته ويدخلها في منخريه أيضا

المبسوط للسرخسي (2/ 58)

اعْلَمْ بِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَهُوَ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةُ حُقُوقٍ» وَفِي جُمْلَتِهِ أَنْ يُغَسِّلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَكِنْ إذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: يُجَرَّدُ الْمَيِّتُ إذَا أُرِيدُ غُسْلُهُ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ كَانَ يَتَجَرَّدُ عَنْ ثِيَابِهِ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ يُجَرَّدُ عَنْ ثِيَابِهِ

الاختيار لتعليل المختار (1/ 91)

فصل (ويجب غسله وجوب كفاية) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «للمسلم على المسلم ست " وعد منها: وأن يغسله بعد موته» حتى لو تركوا غسله أثموا جميعا، ولو تعين واحد لغسله لا يحل له أخذ الأجرة، والأصل فيه تغسيل الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - لآدم - عليه السلام - وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم.

قال: (ويجرد للغسل) ليتمكن من تنظيفه ووصول الماء إلى جميع بدنه، واعتبارا بغسله حال حياته، وما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - غسل في ثيابه فذلك خص به تعظيما له

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.